- الموافقه على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي - مصلحة الزكاة والدخل تحول ( 27.6 ) مليار ريال إلى الضمان الاجتماعي في خمس سنوات - مدير عام مصلحة الزكاة يزور فرع مكه - مصلحة الزكاة تفعل النظام الالي لاستلام الشهادات بالبريد السريع - صدور العدد الرابع والعشرون من مجلة الزكاة والدخل لشهر رجب 1431 هـ - مجلس الوزراء يوافق على منح المستثمرين في بعض مناطق المملكة حوافز ضريبية - 30/12/1428هـ
خريطة الموقعآخر الأخبارروابطإتصل بنا
English
الصفحة الرئيسية

 

 

 

اتفــاقيـــة

بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة الجمهورية التركية

لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي

في شأن الضرائب على الدخل

 

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية

رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ،

قد إتفقتا على ما يلي:

المادة (1)

الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة (2)

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

1- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.

2- تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، أو على عناصر الدخل بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات.

3- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:-

أ)  بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

-  الزكاة.

- ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.

    (يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").

ب) بالنسبة إلى الجمهورية التركية:

- ضريبة الدخل.

- ضريبة الشركات.

    (يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة التركية").

4- تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.

المادة (3)

تعريفات عامة

1- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها المحلي وفقاً للقانون الدولي.

ب) يعني مصطلح "تركيا" الأراضي التركية بما فيها المياه الإقليمية والمناطق البحرية التي تمارس عليها تركيا حقوق الولاية أو السيادة للأغراض المتعلقة بالتنقيب عن الموارد الطبيعية واستغلالها والمحافظة عليها وفقاً للقانون الدولي.

جـ)       تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو الجمهورية التركية بحسب ما يقتضيه سياق النص.

د)  يشمل مصطلح "شخص" أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة وأقسامها الإدارية أو السلطات المحلية.

هـ) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.

و)  تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروعاً يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى.

ز)  تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة أو مركبة طرق يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة أو مركبة الطرق فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.

حـ)       يعني مصطلح "مواطن":

1- أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.

2- أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.

ط)  يعني مصطلح "السلطة المختصة":

1- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.

2- بالنسبة إلى جمهورية تركيا وزير المالية أو ممثله المفوض.

2- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطي للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة.

المادة (4)

الـمقيـم

1- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. كما تشمل أيضاً تلك الدولة أو أياً من أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية.

     لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة.

2- عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:

أ) يعد مقيماً فقط في الدولة التي يتوافر له سكن دائم بها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين فيعد مقيماً فقط في الدولة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية").

ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة التي فيها سكنه المعتاد.

جـ)       إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة التي يكون مواطناً فيها.

د)  إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، تقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بتسوية الموضوع بالاتفاق المشترك.

3- عندما يكون شخص ما -غير الفرد- وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي.

المادة (5)

المنشأة الدائمة

1- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.

2- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بصفة خاصة:

أ)  مركز إدارة.

ب) فرع.

جـ)مكتب.

د)  مصنع.

هـ) ورشة.

و)  أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية.

3- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضاً:

أ)  موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على 12 شهراً.

ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على 6 أشهر خلال أي مدة 12 شهراً.

4- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":

أ)  استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها المشروع .

ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض أو التوريد فقط .

جـ)       الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر .

د)  الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع .

هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع .

و)  الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ) بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

5- على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة عندما يعمل شخص - خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (6)- في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، يعتبر هذا المشروع لديه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فيما يتعلق بأية أعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:

أ)  لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة لإبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (4) من هذه المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.

ب) أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولاً بمخزون من السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابة عن المشروع. لا يتم تطبيق أحكام الجملة السابقة، إلا إذا ثبت أنه من أجل تجنب الضريبة في الدولة المذكورة أولاً، أن ذلك الشخص لا يباشر فقط القيام بتسليم معتاد للبضائع أو السلع، وإنما يقوم فعلياً ببعض النشاطات الأخرى المرتبطة ببيع السلع أو البضائع من أجل إبرام فعلي لعقد البيع نفسه.

6- لا يعد أن لمشروع تابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.

7- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

المادة (6)

الدخل من الممتلكات غير المنقولة

1- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الدولة المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

3- تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.

4- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (1) و (3) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة (7)

أرباح الأعمال

1- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.

2- مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً منفرداً ومستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.

3-    عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواءً تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة لأية مبالغ مدفوعة، إن وجدت، (خلاف ما دُفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الإختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تُحمَّل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الإختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أيٍّ من مكاتبه الأخرى.

4- لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة استناداً فقط إلى قيام المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.

5- ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي نظام في دولة متعاقدة يتعلق بالضريبة المفروضة على الأرباح من أعمال التأمين.

6- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة (8)

النقل البحري والجوي والبري

1- تخضع الأرباح من تشغيل سفن أو طائرات أو مركبات طرق في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

2- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.

3- تطبق أحكام الفقرة (1) أيضاً على الأرباح من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

المادة (9)

المشروعات المشتركة

1-    عندما:

أ)  يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.

ب) أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

    وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.

2- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها -وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك– أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة الأخرى - عندئذ - إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة. لتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.

المادة (10)

أرباح الأسهم

1- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز:

أ)  خمسة في المائة (5%) من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم:

1) إذا كان المالك المنتفع شركة (خلاف شركة تضامنية) تملك بشكل مباشر ما لا يقل عن عشرين في المائة (20%) من رأس مال الشركة الدافعة لأرباح الأسهم؛

2) أو إذا كان المالك المنتفع بنك مركزي أو كيان مملوك بالكامل للحكومة.

ب) عشرة في المائة (10%) من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.

     لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

3- تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى - التي لا تمثل مطالبات ديون - أو المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.

4- لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) وفقاً للحالة.

5- على الرغم من الأحكام الأخرى في هذه المادة، إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى. كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك          الدولة الأخرى.

المادة (11)

الدخل من مطالبات الدين

1- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2- ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة 10% من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.

3-    على الرغم من أحكام الفقرة (2) الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع إلى الحكومة أو إلى كيان مملوك بالكامل للحكومة أو البنك المركزي في الدولة المتعاقدة الأخرى لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.

4- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. وكذلك الدخول الأخرى التي تُعرّف على أنها دخل من أموال مقرضة وفقاً للنظام الضريبي في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.

5- لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين، مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل تلك الحالة تنطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

6- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين - سواء كان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا– يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئاً في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

7- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً، وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (12)

الإتاوات

1- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن 10% من المبلغ الإجمالي للإتاوات.

3- يعني مصطلح "إتاوات" -كما هو مستخدم في هذه المادة- المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة إختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.

4- لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (7) أو (14) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

5- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطاً بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

6- عندما يكون مبلغ الإتاوات -بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر- فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (13)

الأرباح الرأسمالية

1- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في المادة (6) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2- الأرباح من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

3- الأرباح من نقل ملكية سفن أو طائرات أو مركبات طرق تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات أو مركبات الطرق، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

4- الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم تمثل حصة في رأسمال شركة مقيمة في دولة متعاقدة أو السندات الصادرة من مقيم في دولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة.

5- الأرباح المتحققة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.
 

المادة (14)

الخدمات الشخصية المستقلة

1- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من الحالتين التاليتين، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:

أ)  إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

ب) إذا كان الشخص موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها عن (183) يوماً في أي مدة إثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة في تلك الدولة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة الأخرى.

2- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.

المادة (15)

الخدمات الشخصية غير المستقلة

1- مع مراعاة أحكام المواد (16) و (18) و (19) و (20) و (21) من هذه الاتفاقية فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2- على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً في الحالة التالية:

أ)  إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (183) يوماً في أي مدة إثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه.

جـ)       وأن لا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى.

3- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة أو مركبة طرق تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

المادة (16)

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

        أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

المادة (17)

أتعاب الفنانين والأشخاص الرياضيين

1- على الرغم من أحكام المادتين (14) و (15) من هذه المادة، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة -بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً- من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (7) و (14) و (15) من هذه الإتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.

3- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، وفقاً لما ورد في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كلياً أو بشكل أساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية أو تتم وفقاً لاتفاقية ثقافية أو اتفاق بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

المادة (18)

معاشات التقاعد

        مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (19) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

المادة (19)

الخدمات الحكومية

1-  أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة - خلاف معاش التقاعد - التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة وكذلك:

1) أحد مواطنيها.

2) أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تأدية الخدمات.

2-  أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

ب) ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة الأخرى.

3- تنطبق أحكام المواد (15) و (16) و (17) و (18) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية.

المادة (20)

الطلاب

1- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون -(أو كان) مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة- مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويتواجد في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة.

2- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، والتي تمثل مكافأة فيما يتعلق بخدمات، لا تخضع للضريبة في الدولة المذكورة أولاً، خلال فترة زمنية معقولة لذلك التعليم أو التدريب، بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب والمكافأة عن هذه الخدمات لا تتجاوز المبلغ الضروري لإعاشته أو تعليمه أو تدريبه.

المادة (21)

المعلمون والباحثون

        مكافآت الفرد الذي يكون (أو كان) مباشرة قبل زيارته دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، والذي يكون موجوداً في الدولة المذكورة أولاً بغرض أساسي هو التعليم أو إلقاء محاضرات أو إجراء أبحاث في جامعة أو كلية أو مدرسة أو مؤسسة تعليمية أو مؤسسة أبحاث علمية تعترف بها حكومة الدولة المذكورة أولاً، والمستلمة من قيامه بأنشطة التعليم أو المحاضرات أو الأبحاث تلك لا تخضع للضريبة في الدولة المذكورة أولاً لمدة سنتين من تاريخ وصوله الأول إلى الدولة المذكورة أولاً.

المادة (22)

الدخل الآخر

1- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أينما كان منشؤها.

2- لا تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل -بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (2) من المادة (6) من هذه الاتفاقية- إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

المادة (23)

أساليب إزالة الازدواج الضريبي

1)  عندما يكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، تخصم الدولة المذكورة أولاً من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة الأخرى، ولا يجوز أن يتجاوز ذلك الخصم ذلك الجزء من ضريبة الدخل كما هو محتسب قبل الخصم، المنسوب، وفقاً للحالة، إلى الدخل الذي قد يخضع للضريبة في الدولة الأخرى.

2- عندما يتم إعفاء دخل مكتسب من قبل مقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة وفقاً لأي من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجوز لتلك الدولة عند حساب الضريبة على المتبقي من دخل ذلك المقيم أن تأخذ في الإعتبار الدخل المعفى.

3-    في حالة المملكة العربية السعودية، لا تخل أساليب إزالة الازدواج الضريبي بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.

المادة (24)

إجراءات الاتفاق المتبادل

1- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه -بصرف النظر عن تدابير المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين- أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.

2- يتعين على السلطة المختصة، إذا بدى لها أن الاعتراض مبرراً، وأنها غير قادرة بنفسها على التوصل إلى حل مرضي، السعي لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية.

3- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

4- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.

5- يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق متبادل أن تقررا الأسلوب المناسب لتطبيق هذه الاتفاقية وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في الدولة المتعاقدة كي يحصلوا في الدولة الأخرى على التخفيض أو الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.

المادة (25)

تبادل المعلومات

1- تتبادل السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين عبر القنوات الدبلوماسية المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب بكافة أنواعها وصفاتها المفروضة نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو أقسامهما الإدارية أو سلطاتهما المحلية، طالما لا تتعارض تلك الضرائب مع أحكام هذه الاتفاقية. ولا يتقيد تبادل هذه المعلومات بالمادة (1) والمادة (2) من هذه الاتفاقية. وتعامل المعلومات التي تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها معلومات سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها بموجب أنظمتها المحلية، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الجملة الأولى أو تحديد الاستئناف المتعلق بتلك الضرائب ويجوز لهؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام تلك المعلومات فقط لتلك الأغراض. ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في الإجراءات القضائية في المحاكم العامة أو في الأحكام القضائية.

2- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة    بما يلي:

أ)  تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

جـ)       تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.

المادة (26)

أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

      الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.


 

المادة (27)

أحكام أخرى

1- ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب الضريبي.

2- ليس لمشروع أو لكيان قانوني تابع لدولة متعاقدة الحق في مزايا هذه الاتفاقية إذا كان الغرض الرئيس أو أحد الأغراض الرئيسية من إنشاء مثل هذا المشروع أو الكيان القانوني هو الحصول على المزايا بموجب هذه الاتفاقية والتي لا تتوفر بدونها.

3- تشمل أيضاً أحكام الفقرات السابقة لهذه المادة الكيانات القانونية التي ليس لها فعلياً نشاطات تجارية.

المادة (28)

النفاذ

1- تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقى الإخطار الأخير.

2- تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة:

أ)  فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.

المادة (29)

الإنهاء

1- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى 30 يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات من السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.

2- في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق:

أ)  فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

    

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

   

 حررت في أنقره بتاريخ 28/10/1428هـ الموافق 9/11/2007م من نسختين أصليتين باللغات العربية والتركية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

 

 

عن حكومة المملكة العربية السعودية

 

 

 

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

وزيـــر الماليـــة 

عن حكومة الجمهورية التركية

 

 

 

علــي بـابـا جــان

وزيـــر الخارجيــــة


 

بـروتـوكـول

 

عند توقيع الاتفاقية التي أبرمت بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وافق الموقعان أدناه على الأحكام التالية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.

1-   فيما يتعلق بالفقرة (1) من المادة (4)

      من المفهوم أن مصطلح "مقيم" يشمل أيضاً الشخص ذا الصفة الاعتبارية المؤسس بموجب أنظمة دولة متعاقدة والمعفى بشكل عام من الضرائب في تلك الدولة وقائم ومستمر فيها إما:

أ)    على سبيل الحصر لأغراض دينية أو خيرية أو تعليمية أو علمية أو لغرض آخر مماثل.

ب) أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لموظفين وفقاً لخطة في هذا الشأن.

2-   فيما يتعلق بالفقرة (3) من المادة (4)

      في حالة الإقامة المزدوجة، بحيث يكون للشخص غير الفرد مكان إدارة فعلية في أحد الدولتين ومقر قانوني في الدولة الأخرى، تتشاور عندئذ السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين للاتفاق المتبادل على تحديد ما إذا يتعين اعتبار المقر القانوني لذلك الشخص هو المكان الحقيقي لإدارته الفعلية أم لا.

3-   فيما يتعلق بالفقرة (2) من المادة (6)

      من المفهوم أن مصطلح "الممتلكات غير المنقولة" يشمل في كل الأحوال المواشي والتجهيزات المستخدمة في تربية ورعاية الأسماك.

4-   فيما يتعلق بالمادة (7)

أ) في حالة عقود البناء أو التركيب أو أي مسح متصل بهما، لا تُحدد أرباح المنشأة الدائمة على أساس إجمالي مبلغ العقد، بل فقط على أساس ذلك الجزء من العقد الذي نفذته فعلياً المنشأة الدائمة في الدولة المقيمة فيها، مع عدم الأخذ في الاعتبار لأي جزء من العقد يتم تنفيذه خارج الدولة المتعاقدة الأخرى عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة.

ب) من المفهوم أن أرباح الأعمال التي يحققها مشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. عندما تشتمل عقود التصدير على نشاطات أخرى تمارسها منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع الأرباح المنسوب لتلك النشاطات للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

جـ)      من المفهوم أن عبارة "أرباح الأعمال" تشمل دون الاقتصار على ذلك، الدخل المكتسب من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، ومن عمليات النقل الداخلي، وتقديم الخدمات. ولا تشمل هذه العبارة الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد سواءاً بصفته موظفاً أو بصفة مستقلة.

5-   فيما يتعلق بالمادة (10)

على الرغم من أي أحكام في هذه الاتفاقية، تخضع أرباح شركة في دولة متعاقدة تنفذ أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة مقيمة في تلك الدولة، بعد أن تكون خضعت للضريبة بموجب المادة (7)، للضريبة على المبلغ المتبقي في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها المنشأة الدائمة، وبحيث لا تتجاوز تلك الضريبة المفروضة خمسة بالمائة.

6-   فيما يتعلق بالفقرة (2) من المادة (24)

من المفهوم أنه يجب على دافع الضريبة المطالبة باسترداد ما ينتج عن الاتفاق المشترك خلال الفترة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين بعد إخطاره من إدارة الضرائب بنتيجة الاتفاق المشترك.

7-   من المفهوم أنه ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حقوق والتزامات الدولتين المتعاقدتين بموجب الاتفاقية المبرمة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية للإعفاء المتبادل من الضرائب على نشاطات مؤسسات النقل الجوي في الدولتين المتعاقدتين الموقعة في 11 يناير 1989م.

8-   في حالة تطبيق المملكة العربية السعودية ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين في المملكة. أو أن الضريبة القائمة عُدلت وفقاً لذلك، فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين الدخول في مفاوضات لإدراج مادة بشأن عدم التمييز في الاتفاقية.


 

     إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول.

 

     حرر في أنقره بتاريخ 28/10/1428هـ الموافق 9/11/2007م من نسختين أصليتين باللغات العربية والتركية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

 

عن حكومة المملكة العربية السعودية

 

 

 

 

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

وزيـــر الماليـــة 

عن حكومة الجمهورية التركية

 

 

 

 

علــي بـابـا جــان

وزيـــر الخارجيــــة


 


معلومات عامة
التسجيل
الأنظمة واللوائح
زكاة عروض التجارة
النظام الضريبي الجديد
النظام الضريبي السابق
الأسئلة الأكثر شيوعاً
الإعتراض والإستئناف
النماذج والإقرارات
التوظيف
مجلة الزكاة والدخل
الإتفاقات الضريبية


الرجاء الإطلاع على حقوق النشر وحدود المسؤولية