المصاريف جائزة الحسم
س1 : هل يشترط توفر كافة الشروط الواردة في المادة (9) فقرة (3) من اللائحة التنفيذية لاعتبار الديون المعدومة من المصاريف جائزة الحسم ؟ ج : حتى يمكن اعتبار الديون المعدومة ضمن المصاريف جائزة الحسم فإنه لا بد من توفر كافة الشروط الواردة في الفقرة (3) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي .
س2 : هل يجوز حسم مصاريف الأبحاث والتطوير المتكبدة خارج المملكة بدون تحميل أي ربح والتي يقوم بها المركز الرئيسي أو الشريك غير السعودي خارج المملكة ويوزعها وفقاً لمعادلة معينة على كافة فروعه في العالم ومنها فرعه في المملكة العربية السعودية ؟ ج : مصاريف الأبحاث والتطوير التي يجوز حسمها هي المصاريف المتكبدة داخل المملكة فقط طبقاً للفقرة (9) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام .
س3: ما هي الطريقة المعتمدة في النظام الضريبي الجديد لاحتساب الاستهلاك ، هل هي طريقة المعدل المتناقص أم طريقة القسط الثابت ، وهل لا زال معمولاً بالزيادة البالغة 50% عند احتساب معدلات استهلاك الأصول التي تعمل وقتاً يزيد عن ساعات نوبة العمل ؟ ج : قضت المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي باتباع طريقة القسط المتناقص عند احتساب الاستهلاك ، وأوضحت بالتفصيل كيفية احتساب قسط الاستهلاك السنوي المسموح بتحميله كمصروف جائز الحسم بما في ذلك الإضافات والاستبعادات التي تتم على الأصول. كما أن النظام الضريبي الجديد لا يسمح بتحميل المصاريف بنسب استهلاك إضافية تزيد عن النسب المحددة في النظام حتى لو عملت الأصول وقتاً إضافياً يزيد عن عدد ساعات نوبة العمل ، ذلك أن نظام الاستهلاك الجديد يأخذ بنظام المجموعات وليس بنظام كل مفردة من مفردات الأصول على حدة كما كان عليه العمل في النظام السابق، كما أن الأخذ بالاستهلاك المعجل للأصول يغطي استخدام الأصول أكثر من وردية واحدة.
س4 : هل يحق للمكلف المطالبة باعتماد فرق الاستهلاك إذا كان الاستهلاك السنوي بموجب الحسابات أقل من الاستهلاك السنوي بموجب النظام الضريبي الجديد وبالتالي تخفيض ربحه المحاسبي بالفرق ؟ ج : إذا كان الاستهلاك السنوي للمكلف بموجب الحسابات أقل من الاستهلاك السنوي بموجب أحكام النظام الضريبي الجديد ، فإنه من حق المكلف أن يقدم إقراره حسب النسب النظامية الواردة في النظام الضريبي الجديد .
س5 : هل يتوجب على المكلفين الذين يستخدمون نسب استهلاك أقل من النسب المحددة نظاماً أن يزيدوا نسب الاستهلاك التي يستخدمونها لتتساوى مع نسب الاستهلاك المحددة نظاماً، أم أن المصلحة تقبل أي نسب استهلاك يستخدمها المكلف بشرط أن لا تزيد عن نسب الاستهلاك المحددة نظاماً ؟ ج : النسب الواردة في الفقرة (ب) من المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي هي الحد الأقصى المسموح به لكل مجموعة ، ولا مانع من تخفيض المكلف لنسبة الاستهلاك عن الحد الأقصى لكل مجموعة ، مع ضرورة الالتزام بأسلوب الاستهلاك حسب المجموعات المحددة في المادة السابعة عشر من النظام .
س6: هل الطريقة التي اعتمدها النظام الضريبي فيما يخص الأصول الثابتة وطريقة احتساب استهلاكها تطبق على مكلفي الزكاة وعلى الشركاء السعوديين في الشركات المختلطة؟ وفي حالة الإيجاب هل يتم تطبيقها للوصول إلى حساب الربح الزكوي المعدل فقط أم يشمل أيضاً حساب صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة التي تطرح من الوعاء ؟ ج: صدر تعميم المصلحة رقم 2574/9 وتاريخ 14/5/1426هـ الذي سمح بتطبيق الأحكام الإجرائية والقواعد المحاسبية المتعلقة بطريقة احتساب الاستهلاك الواردة في المادة (17) من النظام الضريبي الجديد على مكلفي الزكاة الشرعية ، كما صدر تعميم المصلحة رقم 1724/9 وتاريخ 24/3/1427هـ الذي أوضح بأن صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة التي تحسم من الوعاء الزكوي يتم تحديدها وفقاً لما يلي : ( باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة وفقاً لما يتم تحديدها بالفقرات من أ-هـ من المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي ، يضاف إليها نسبة ألـ 50% المؤجلة من قيمة الأصول المضافة خلال العام ، مطروحاً منها نسبة ألـ 50% المؤجلة من التعويضات عن الأصول المستبعدة خلال العام ) .
س7 : ما هي طريقة الاستهلاك التي يتم تطبيقها على عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية (BOT)؟ ج : الفقرة (ل) من المادة السابعة عشرة من النظام أجازت استهلاك أصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية ، وعقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية على سنوات العقد أو على الفترات المتبقية منه إذا تم تأمين أو تجديد الأصول خلالها ، وهو ما يعني أن طريقة القسط الثابت هي التي تطبق على مثل هذه العقود .
س8 : بما أن نظام الضريبة الجديد قد نص على استخدام طريقة القسط المتناقص وباستخدام معدلات استهلاك تختلف عن معدلات الاستهلاك وفقاً لنظام الضريبة القديم ، كيف ستقوم مصلحة الزكاة والدخل بمعالجة الأرصدة الافتتاحية لمفردات الموجودات الثابتة وفروقات الاستهلاك المرفوضة في السنوات الماضية ؟ ج : هذا السؤال تحكمه الفقرة (أ) من المادة الحادية والثمانون من النظام المتعلقة بالأحكام الانتقالية والتي تنص على أنه ( في حالة شراء أصل في سنة ضريبية سابقة على دخول هذا النظام حيز التنفيذ فإن القيمة التي تضاف إلى المجموعة الملائمة هي تكلفة الأصل ناقصاً أي قسط استهلاك حصل عليه المكلف في السابق ) .
س9 : نأمل توضيح المقصود بالمادة الثامنة عشرة من النظام المتعلقة بمصاريف الصيانة وتحسينات الأصول ؟ ج : المادة الثامنة عشرة من النظام تقضي بأن يعتبر من المصاريف جميع مصاريف إصلاحات وتحسينات كل مجموعة من مجموعات الأصول المتكبدة خلال العام بشرط ألا تتعدى إجمالي قيمة هذه المصاريف 4% من باقي قيمة المجموعة ( أي بعد احتساب قسط الاستهلاك في نهاية السنة التي تم تكبد هذه المصاريف فيها ) ، فإذا زادت هذه المصاريف عن 4% من باقي المجموعة يضاف المبلغ الزائد على باقي قيمة المجموعة ليتم استهلاكه مع المجموعة في السنوات التالية .
س10: هل تضاف قيمة الزيادة في مصاريف إصلاح وتحسينات الأصول عن نسبة 4% إلى قيمة المجموعة في الموجودات الثابتة في السنة الحالية ويتم استهلاكها في السنة الحالية ؟ ج : النسبة الزائدة عن 4% من مصاريف الاصلاحات وتحسينات الأصول تضاف إلى باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الحالية وتستهلك في السنة التالية .
س11: هل تعد مصاريف الضيافة ضمن المصاريف جائزة الحسم ؟ ج : لا تعد مصاريف الضيافة ضمن المصاريف جائزة الحسم قياساً على المصاريف الترفيهية .
س12: هل يجوز حسم الضرائب التي تدفعها الشركة السعودية المختلطة خارج المملكة نتيجة قيامها بالعمل خارج المملكة مثل ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب لأغراض الضريبة والزكاة ؟ ج : الضرائب التي تدفعها الشركة السعودية المختلطة خارج المملكة كضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة وغيرها نتيجة قيامها بالعمل خارج المملكة يجوز حسمها للأغراض الضريبية والزكوية بالمملكة فيما عدا ضرائب الدخل فلا يجوز حسمها طبقاً للفقرة (5) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للنظام .
س13: هل يجوز للمكلف حسم فوائد قرض إذا لم يحقق خلال السنة دخلاً خاضعاً للضريبة ولم يكن لديه دخل من عوائد القروض ؟ ج : وفقاً للفقرة (2) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذيه فإنه لا يحق للمكلف الذي تكبد فوائد قرض خلال السنة ولم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة أو دخلاً من عوائد القروض أن يحسم أي مبلغ من فوائد القروض التي تكبدها خلال السنة حتى لا يتم ترحيل خسائر ناتجة عن فوائد قرض .
س14: أدرجت المصلحة الخدمات البنكية ضمن مصطلح عوائد قروض في الكشف رقم (10) ، فهل تعامل الخدمات البنكية ( رسوم حوالات ورسوم خدمات بنكية ) نفس معاملة فوائد القروض من حيث قبولها كمصروف إذا حققت شروط المعادلة المطلوبة ومن حيث خضوعها لضريبة الاستقطاع ، علماً بأن المكلف قد يتكبد خدمات بنكية عديدة في سياق العمل العادي دون أن تكون عليه أية قروض ؟ . ج : حددت اللائحة التنفيذية في الفقرة (1) من المادة الخامسة المقصود بعوائد القروض بأنها أي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال ، وما ورد في الكشف رقم (10) من إشارة إلى الخدمات البنكية فإن المقصود بها الخدمات البنكية التي يقدمها البنك من خلال استخدام أمواله مثل رسوم الاعتمادات المستندية والضمانات البنكية التي يصدرها البنك ، وعليه فإن الخدمات البنكية الأخرى مثل رسوم الحوالات لا تدخل ضمن مفهوم عوائد القروض وتعتبر من المصاريف جائزة الحسم إذا استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية ، كما أنها تخضع لضريبة الاستقطاع في حالة دفعها من جهة مقيمة إلى جهة غير مقيمة وبنسبة 15% ضمن الدفعات الأخرى طبقاً للفقرة (1) من المادة (63) من اللائحة إذا كانت من مصدر في المملكة .
س15: هل المقصود بالخسائر المرحلة الواردة بالمادة (11) فقرة (3) من اللائحة الخسائر المرحلة كما في الإقرار أم تلك التي وردت في التسويات النهائية التي تعدها المصلحة ؟ ج : الخسائر التي يحق للمكلف ترحيلها طبقاً لما تقضي به الفقرة (3) من المادة الحادية عشرة من اللائحة هي الخسائر المعدلة التي وردت في التسويات النهائية التي تعدها المصلحة وليست الخسائر الواردة في إقرار المكلف ما لم تعتمد المصلحة هذا الاقرار .
س16: شركة مختلطة مملوكة بنسبة 51% لسعوديين و 49% لشريك أجنبي ولها خسائر متراكمة، إذا باع الشريك السعودي حصته بالكامل لشريك آخر فهل يفقد الشريك الأجنبي حقه في خصم الخسائر المتراكمة بسبب بيع الشريك السعودي لحصته في الشركة ؟ ج : طبقاً لما تقضي به المادة الحادية عشر ( فقرة 4 ) من اللائحة التنفيذية فإنه لا يجوز ترحيل خسائر لشركة أموال حدث تغيير أو تعديل في ملكيتها أو في السيطرة عليها بما نسبته 50% أو أكثر إلا للخسائر التي تتحقق بعد حدوث التغيير في الملكية وتنطبق عليها الضوابط الخاصة بترحيل الخسائر .
س17: حدد القرار الوزاري رقم 1729 وتاريخ 11/8/1424هـ الخسائر المرحلة المسموح بحسمها ضريبياً بنسبة 25% من صافي الربح ثم أكدت اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي الجديد على ذلك ، والسؤال هو ماذا بالنسبة للمكلف الذي حقق خسائر تشغيلية في عامي 2000 و 2001م ثم قام بترحيلها بالكامل وحسمها من أرباح عام 2002م عند تقديم الإقرار الضريبي لا سيما وأن تحديد نسبة ألـ 25% صدر بعد تقديم إقرار عام 2002م ؟ ج : القرار الوزاري رقم 1729 وتاريخ 11/8/1424هـ الذي قضى بأن لا تتجاوز الخسائر المرحلة المسموح بحسمها في سنة ضريبية نسبة 25% من الأرباح المحققة خلال تلك السنة يتم تطبيقه على السنوات الضريبية التي لم يصبح الربط نهائياً عليها في تاريخ إصدار القرار طبقاً لتعميم المصلحة رقم 1211/9 وتاريخ 2/3/1425هـ .
س18: كثير من شركات إعادة التأمين ترفض تحمل ضريبة الاستقطاع المفروضة بموجب المادة (68) من النظام الضريبي مما يجعل شركات التأمين المحلية تتحمل هذه النسبة ، فهل بالإمكان إدراج ضرائب الاستقطاع التي تحملتها الشركات المحلية ضمن المصاريف جائزة الحسم المتكبدة في المملكة ؟ ج : حددت المادتان (12) و (13) من النظام الضريبي المصاريف جائزة الحسم والمصاريف غير جائزة الحسم لتحديد الدخل الخاضع للضريبة والتي لا يوجد ضمنها مثل هذه المصاريف ، في حين أكدت المادة (13) من النظام على عدم جواز حسم ضرائب الدخل المسددة في المملكة أو في دولة أخرى وأي غرامات أو جزاءات متعلقة بها.
س19: لأغراض تخفيض التكاليف وللحصول على أفضل العروض تقوم إحدى الشركات الأم أو المركز الرئيسي لمجموعة شركات أو فروع مسجلة في كافة أنحاء العالم ومنها السعودية بشراء بوليصة تأمين موحدة ومن ثم تقوم الشركة الأم أو المركز الرئيسي بتسديد قيمة أقساط التأمين ومطالبة كل شركة أو فرع بنصيبه منها على أساس توزيع عادل لهذه النفقات ، والسؤال هو هل يعتبر مصروف التأمين المحمل على الشركة أو الفرع في السعودية من قبل الشركة الأم أو المركز الرئيسي في الخارج مصروف جائز الحسم إذا تم تحميله على أساس توزيع عادل لعدم إمكانية توزيعه على أساس فعلي ، وهل يخضع نصيب الشركة أو الفرع في السعودية من قسط التأمين الذي سوف تدفعه إلى الشركة الأم أو المركز الرئيسي لضريبة الاستقطاع بواقع 5% على اعتبار أنه قسط تأمين أم بواقع 15% على اعتبار أنه دفعات مقابل خدمات للمركز الرئيسي أو لشركة مرتبطة ؟ . ج : يعتبر مصروف التأمين مصروفاً مباشراً ويجب تحديده على أساس فعلي ، ويجوز في حالة تحديده على أساس فعلي تحميله كمصروف على فرع المملكة سواءً دفع مباشرة لشركة التأمين غير المقيمة أو من خلال المركز الرئيسي ، وتخضع المبالغ المدفوعة للمركز الرئيسي لضريبة الاستقطاع بواقع 5% طبقاً للفقرة (1) من المادة (63) من اللائحة باعتباره قسط تأمين بشرط عدم تضمينه أي مبالغ مقابل خدمات يؤديها المركز الرئيسي في هذا الصدد .
س20: إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة سعودية مساهمة مغلقة مقيمة هو شخص غير مقيم ومن دول مجلس التعاون ، فهل يجوز حسم المكافأة التي تدفع له ، وهل تخضع لضريبة الاستقطاع ؟ ج : نصت المادة (13) فقرة (ب) من النظام الضريبي المتعلقة بالمصاريف جائزة الحسم على أنه لا يجوز حسم أي مبالغ مدفوعة أو مزايا مقدمة للمساهم أو الشريك أو لأي قريب لهما إذا كانت تمثل رواتب أو أجور أو مكافآت وما في حكمها ، كما نصت المادة (10) من اللائحة على استثناء المساهمين في الشركات المساهمة ، وحيث أن الشركة شركة مساهمة مغلقة فإن هذه المكافآت تعتبر مصاريف جائزة الحسم ولكنها تخضع لضريبة الاستقطاع بموجب أحكام المادة (68) من النظام والمادة (63) من اللائحة بنسبة 15% من إجمالي المبالغ المدفوعة باعتبارها دفعات أخرى .
|