- الموافقه على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي - مصلحة الزكاة والدخل تحول ( 27.6 ) مليار ريال إلى الضمان الاجتماعي في خمس سنوات - مدير عام مصلحة الزكاة يزور فرع مكه - مصلحة الزكاة تفعل النظام الالي لاستلام الشهادات بالبريد السريع - صدور العدد الرابع والعشرون من مجلة الزكاة والدخل لشهر رجب 1431 هـ - مجلس الوزراء يوافق على منح المستثمرين في بعض مناطق المملكة حوافز ضريبية - 30/12/1428هـ
خريطة الموقعآخر الأخبارروابطإتصل بنا
English
الصفحة الرئيسية


استقطاع الضريبة

 

س1:      متى يبدأ سريان تطبيق المادة (68) من نظام ضريبة الدخل الخاصة بضريبة الاستقطاع ؟

ج :        يبدأ سريان تطبيق ضريبة الاستقطاع اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام الضريبي الجديد في 13/6/1425هـ الموافق 30/7/2004م على المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة في أو بعد تاريخ نفاذ النظام الجديد لغير المقيم الذي ليس له منشأه دائمة في المملكة.

 

س2 :     هل تخضع المبالغ المدفوعة لغير المقيم ولديه منشأة دائمة في المملكة لأحكام ضريبة الاستقطاع ؟

ج :        المبالغ المدفوعة لغير المقيم ولديه منشأة دائمة بالمملكة ينطبق عليها ما ورد في الفقرة (و) من المادة (68) من النظام الضريبي والتي تنص على أنه ( إذا كان المبلغ المشار إليه في هذه المادة مسدداً إلى غير مقيم يمارس العمل في المملكة من خلال منشأة دائمة ، وأن هذا المبلغ المسدد له يرتبط بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشأة الدائمة يحتسب هذا المبلغ في تحديد الوعاء الضريبي لغير المقيم ) ، وعليه فلا تخضع هذه المبالغ لضريبة الاستقطاع، ويجب عليه التصريح عن هذه المبالغ ضمن إقرار المنشأة الدائمة المملوكة له .

 

 

س3 :     هل تخضع الشركات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي غير مقيمة بالمملكة لضريبة الاستقطاع أم لا ؟

ج :        وفقاً للمادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من اللائحة التنفيذية فإنه عند دفع أي مبالغ من مصدر في المملكة من قبل مقيم في المملكة لشركة غير مقيمة في المملكة      ( سواءً كانت خليجية أو غير خليجية ) فإن المبالغ المدفوعة تخضع لضريبة الاستقطاع ، ويتم تحديد سعر الضريبة حسب نوع الخدمة المقدمة وفقاً لما هو محدد في النظام واللائحة .

 

 

س4:      هل تطبق ضريبة الاستقطاع على الشركات غير المقيمة المسجلة خارج المملكة والتي تعمل داخل المملكة عن طريق وكيل ؟

ج:         إذا كان الوكيل غير مستقل ويتمتع بأي من الصلاحيات الآتية :

إجراء المفاوضات نيابة عن غير المقيم .

ب - إبرام العقود نيابة عن غير المقيم .

ج-        أن يكون لديه رصيد من السلع في المملكة مملوكة لغير المقيم يلبي منها بانتظام طلبات العملاء نيابة عن غير المقيم .

فإن الشركة غير المقيمة في هذه الحالة يعتبر لها منشأة دائمة في المملكة وينطبق عليها ما ينطبق على المكلف المقيم من أحكام ضريبية ، كما ينطبق ذلك على شركات التأمين غير المقيمة التي تعمل من خلال وكيل حتى لو لم يصرح للوكيل بالتفاوض وإنجاز العقود نيابة عن شركة التأمين المقيمة .

أما إذا كان الوكيل – الذي تمارس الشركة غير المقيمة النشاط من خلاله – مستقلاً ولم تكن له أي من الصلاحيات المشار إليها أعلاه ، فإن الشركة غير المقيمة في هذه الحالة تخضع لضريبة الاستقطاع وفقاً لأنواع الدفعات والأسعار المحددة بالمادة الثامنة والستين من النظام والمادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية .

 

س5:      مكلف خضع لضريبة الاستقطاع على مبلغ رفضته المصلحة لعدم قناعتها بوجود مستندات تؤيده ، وعليه يكون هذا المبلغ قد خضع مرة لضريبة الاستقطاع ومرة لضريبة الدخل بسبب رفضه كمصروف ، نأمل إيضاح وجهة النظر النظامية حيال ذلك ؟ .

ج :        نصت الفقرة (8) من المادة (63) من اللائحة على أن ضريبة الاستقطاع تفرض على كامل المبلغ المدفوع بغض النظر عن مدى قبوله كمصروف جائز الحسم لأن ضريبة الاستقطاع هي ضريبة تفرض على غير المقيم ويتم حسمها من المنبع عند دفعها للمستفيد ، أما إذا اتضح عدم وجود مستندات تؤيد هذا المصروف المحمل على حسابات المكلف فإنه يرفض باعتباره مصروف غير جائز الحسم طبقاً لأحكام المادة (12) من النظام والمادة (9 فقرة 1/أ) من اللائحة وتعدل به نتيجة الحسابات .

 

س6:      ما هو سعر ضريبة الاستقطاع على أقساط التأمين والإيجارات والأرباح الموزعة وتذاكر الطيران وخدمات الاتصالات المدفوعة إلى المركز الرئيسي أو إلى شركة مرتبطة ؟

ج:         تخضع أقساط التأمين والإيجارات والأرباح الموزعة وتذاكر الطيران المدفوعة إلى المركز الرئيسي أو إلى شركة مرتبطة لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% ، بينما تخضع المبالغ مقابل خدمات الاتصالات الهاتفية أو أي نوع من الخدمات الأخرى المدفوعة إلى المركز الرئيسي أو إلى شركة مرتبطة لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% .

 

س7 :     هل تخصم من ضريبة الدخل على المنشأة الدائمة الضريبة التي يتم استقطاعها عن حصة المنشأة الدائمة من مصروفات المركز الرئيسي وعن حصتها من الفوائد على الرصيد المدين المستحق على المنشأة الدائمة للمركز الرئيسي ؟

ج :        نظراً لأن حصة الفرع من مصروفات المركز الرئيسي ومن الفوائد على الرصيد المدين تعتبر من المصاريف غير الجائزة الحسم نظاماً ويتم بالتالي إعادتها للوعاء الخاص بالمنشأة الدائمة ، ولكون المبالغ المدفوعة للمركز الرئيسي تخضع لضريبة الاستقطاع ، لذا يتم خصم ضريبة الاستقطاع عن تلك المدفوعات من ضريبة الدخل المستحقة على المنشأة الدائمة تطبيقاً للفقرة (ز) من المادة (68) من النظام الضريبي . 

 

س8:      كيف يتم معالجة المصاريف الواردة أدناه التي يتم تحميلها على المنشاة الدائمة أو الفرع بالمملكة من قبل المركز الرئيسي بالخارج من حيث قبولها كمصروف وخضوعها لضريبة الاستقطاع ؟

ج:         ما يتم تحميله على المنشاة الدائمة أو الفرع من قبل المركز الرئيسي من المصاريف التالية يتم معالجته على النحو التالي :

حصة المنشأة الدائمة من مصروفات المركز الرئيسي تعتبر من المصاريف غير الجائز حسمها نظاماً ، كما تخضع هذه المبالغ في حالة دفعها للمركز الرئيسي لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% ، مع العلم أن الضريبة المستقطعة عن المصروف غير الجائز الحسم يتم حسمها من ضريبة الدخل المستحقة على المنشأة الدائمة .

الفوائد على الرصيد المدين المستحق على المنشأة الدائمة للمركز الرئيسي تعتبر من المصاريف غير الجائزة الحسم نظاماً ويتم إخضاعها لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% ، مع العلم أن الضريبة المستقطعة عن المصروف غير الجائز الحسم يتم حسمها من ضريبة الدخل المستحقة على المنشأة الدائمة .

3-         المصروفات المباشرة الخاصة بالمنشأة الدائمة يجوز قبولها كمصروف متى كانت طبيعتها من ضمن المصاريف الجائز حسمها ، ومتى توفرت فيها الشروط النظامية العامة لقبول المصروف الموضحة بالفقرة (1) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% .

 

 

 

 

س9:      إذا كانت هناك شركة أجنبية غير مقيمة ولتكن (أ) تمتلك مجموعة من الشركات والفروع في مختلف أنحاء العالم ولتكن ( ب ، ج ، د ) وكانت شركة (ب) تمتلك فرعاً في المملكة العربية السعودية وليكن (هـ) ، فهل إذا تعاملت شركة (هـ) مع أي من ( أ ، ب ، ج ، د ) يعد تعاملاً لفرع مع مركزه الرئيسي وتخضع المبالغ المدفوعة من (هـ) لأي منها لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% ، أم تنحصر فقط بالدفعات التي تتم مباشرة من (هـ) إلى (ب) على اعتبار أن (هـ) فرع مسجل في المملكة لمركز رئيسي هو (ب) ، وهل إذا دفع الفرع (هـ) أتاوات وعمولات إلى أي من (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) تعد مصروفات جائزة الحسم ؟ .

ج :        جميع الكيانات المملوكة لـ (أ) بالكامل هي في حكم الفروع وبالتالي فإن دفعات الفرع (هـ) الموجود في المملكة إلى أي من هذه الكيانات مقابل خدمات تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% استناداً للفقرة (1) من المادة (63) من اللائحة ، وإذا كانت تلك الدفعات تمثل أتاوات أو عمولات من الفرع إلى أي من هذه الكيانات فإنها لا تعتبر ضمن المصروفات جائزة الحسم طبقاً للفقرة (10) من المادة (10) من اللائحة مع خضوعها لضريبة الاستقطاع .

 

س10 :   إذا قامت جهة مقيمة باستقطاع ضريبة عن خدمات مقدمة من جهة غير مقيمة لها منشأة دائمة في المملكة ، فهل يحق للجهة غير المقيمة التي لها منشأة دائمة والتي ألزمها النظام بتقديم إقرار ضريبي باسترداد ضريبة الاستقطاع في إقرارها الضريبي إذا أظهر خسارة ؟

ج :        يحق للجهة غير المقيمة في هذه الحالة ( كونها ملزمة بتقديم إقرار ضريبي وفقاً للنظام ) استرداد ضريبة الاستقطاع في إقرارها الضريبي إذا أظهر خسارة شريطة أن يرتبط المبلغ المستقطع عنه الضريبة والمسدد لغير المقيم بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشأة الدائمة طبقاً لأحكام الفقرة (و) من المادة الثامنة والستين من النظام الضريبي .

 

 

س11 :   إذا وقَّع الشريك غير المقيم في شركة أموال مقيمة عقداً مع شركة مقيمة أخرى بصفته المستقلة لتقديم خدمات هندسية وفنية خارج المملكة ، فهل يخضع هذا العقد لضريبة الاستقطاع فقط أم يصرح عنه في الإقرار الضريبي لشركة الأموال المقيمة ، وإذا كان عقد تقديم الخدمات يشمل عمليات توريد مواد ، فما هي المعاملة الضريبية لقيمة المواد الموردة ؟

ج :        يخضع العقد الذي وقعه الشريك غير المقيم في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع باعتبار أنه قام بتنفيذ العقد وتقديم الخدمات بموجبه بصفته المستقلة كشركة غير مقيمة له كيان قانوني مستقل عن شركة الأموال المقيمة ، وإذا كان عقد تقديم الخدمات خارج المملكة يشمل عمليات توريد مواد فإن قيمة المواد مستثناة من الخضوع للضريبة وفقاً لحكم الفقرة (7) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للنظام ويتم استبعادها من إجمالي قيمة العقد .

 

 

س12:    هل تخضع لضريبة الاستقطاع رواتب عمالة تابعة للمركز الرئيسي وحملت على جاري المركز الرئيسي مقابل أعمال نفذت داخل المملكة ؟

ج :        رواتب العمالة التابعة للمركز الرئيسي والمحملة على جاري المركز الرئيسي مقابل أعمال نفذت داخل المملكة تعتبر من ضمن المصروفات جائزة الحسم للأغراض الضريبية وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% .

 

 

س13:    ما هي نسبة ضريبة الاستقطاع التي تخضع لها الخدمات الفنية والاستشارية وعوائد القروض المدفوعة للمركز الرئيسي أو لشركة مرتبطة ، هل هي 5% أم 15% ؟

ج :        المبالغ التي هي مقابل الخدمات الفنية والاستشارية المدفوعة لجهة خارجية مرتبطة بما فيها المركز الرئيسي أو لشركة مرتبطة تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% ، أما عوائد القروض فتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% ، مع ملاحظة أنه بجانب خضوع عوائد القروض إذا دفعت إلى مركز رئيسي من فرع مملوك له بالكامل لضريبة الاستقطاع حسبما تم إيضاحه فإنها لا تعد من المصاريف جائزة الحسم وفقاً لأحكام الفقرة (10/ب) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للنظام .                    

 

 

س14:    هل تخضع الأرباح المحولة من المنشأة الدائمة إلى مركزها الرئيسي لضريبة الاستقطاع على الرغم من خضوعها قبل التوزيع لضريبة الدخل ؟

ج :        قضى النظام الضريبي في مادته الخامسة فقرة (أ-6) على أن الأرباح الموزعة من شركة مقيمة تعتبر دخلاً متحققاً من مصدر في المملكة ، كما قضت الفقرة (6) من المادة (63) من اللائحة التنفيذية بأنه يعتبر توزيعاً للأرباح أي أرباح محولة من منشأة دائمة

إلى أطراف مرتبطة ، كما أكدت الفقرة الفرعية (ج) منها على أن فرض ضريبة على أرباح الشركة التي قامت بالتوزيع لا يمنع من فرض ضريبة الاستقطاع المتوجبة على الأرباح الموزعة منها ، لذلك تخضع الأرباح المحولة من المنشأة الدائمة إلى مركزها الرئيسي لضريبة الاستقطاع على الرغم من خضوعها قبل التوزيع لضريبة الدخل .

 

س15: هل تخضع لضريبة الاستقطاع المبالغ التي تدفعها شركة مقيمة إلى الشريك غير المقيم الاعتباري أو لشركات مرتبطة غير مقيمة مقابل توفير موظفين وتقديم خدمات فنية وخدمات أخرى بناءً على اتفاقية خدمات مبرمة بينهما ؟

ج :        ما يتم دفعه من مبالغ في إطار اتفاقية الخدمات المبرمة بين شركة مقيمة وجهة مرتبطة بها يعتبر من المصاريف الجائزة الحسم متى ما توفرت بها الشروط النظامية الموضحة بالفقـرة (1) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي ، وتخضع هذه المدفوعات لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% طبقاً لحكم الفقرة (1) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام .

 

 

س16:    هل تخضع لضريبة الاستقطاع المبالغ التي يتم سدادها من فرع المملكة للمركز الاقليمي أو للمركز الرئيسي إذا كانت :

دفعات مقابل نصيب فرع المملكة من مصروفات عمومية وإدارية .

ب- أقساط إعادة تأمين .

ج- دفعات نقدية للإستثمار .

ج :        يطبق بشأن هذه البنود ما ورد في المادة (63) من اللائحة التنفيذية وتخضع لضريبة الاستقطاع بواقع 15% عن المصروفات الإدارية والعمومية و 5% عن أقساط إعادة التأمـين ، أما الدفعات النقدية للاستثمار فإذا كانت تلك الدفعات لتمويل استثمارات الفرع في الخارج على أن يتم إدراج إيرادات تلك الاستثمارات بحسابات الفرع بالمملكة وكذلك إرجاع أصل الاستثمار في النهاية إلى المملكة فلا ضريبة استقطاع على تلك الدفعات ، أما إذا كانت تلك الدفعات تحويلات إلى المركز الرئيسي فإنها في هذه الحالة تعد أرباح محولة إلى أطراف مرتبطة ويجب خضوع تلك الدفعات لضريبة الاستقطاع بواقع 5% .

 

 

س17:    إذا قامت شركة مقيمة بفتح فرع لها في الخارج ، وقام الفرع المسجل بالخارج باستئجار عقار لمزاولة نشاطه هناك ، فهل تخضع المبالغ التي تدفعها الشركة المقيمة لفرعها في الخارج لغرض تسديد قيمة الايجار لضريبة الاستقطاع على اعتبار أنها دفعات من المركز الرئيسي للفرع ؟

ج :        مثل هذه الدفعات التي يدفعها المركز الرئيسي لفرعه في الخارج لم تدفع للفرع مقابل خدمات وإنما تم دفعها للجهة غير المقيمة بواسطة الفرع مقابل إيجار العقار المستخدم لأغراض الفرع ، والمادة (5) فقرة (أ/2) من نظام ضريبة الدخل لا تعتبر مثل هذه الدفعات التي استلمتها الجهة غير المقيمة من مصادر الدخل التي نشأت عن نشاط تم في المملكة لأنه نشأ عن ممتلكات غير منقولة موجودة خارج المملكة وبالتالي فهي غير خاضعة لضريبة الاستقطاع .

 

س18:    إذا كانت هناك شركة أموال سعودية مقيمة تمتلك فرعاً لها في بريطانيا وقامت الشركة الأم بإبرام عقد مع شركة مقيمة لتقديم خدمات فنية لها ، وقام الفرع نيابة عن الشركة الأم بتقديم تلك الخدمات للشركة المحلية على أن يقوم الفرع بإرسال الفاتورة إلى الشركة الأم وليس إلى الشركة المقيمة ، فهل تفرض ضريبة استقطاع على المبالغ المدفوعة من الشركة الأم إلى الفرع ، وإذا كانت الإجابة بنعم فهل يحق للشركة الأم حسم ضريبة الاستقطاع من إقرارها الضريبي ؟

ج :        ما دامت هذه الخدمات من جهة خارجية إلى جهة محلية فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع بغض النظر عن أسلوب سداد المبالغ سواءً سددت مباشرة للفرع أو من خلال الشركة الأم التي يتبع لها الفرع مقدم الخدمة ، وطالما أن إيرادات الفرع ستدخل ضمن الوعاء الضريبي للشركة الأم فإنه يحق للشركة الأم حسم ضريبة الاستقطاع من ضريبة الدخل المستحقة عليها .

 

 

س19: إذا قامت إحدى الشركات المرتبطة التي لا تقوم بأي أعمال داخل المملكة بتقديم خدمات تتعلق بتسويق منتجات الشركة السعودية خارج المملكة (خدمات عملاء وتمويل وتسويق ) مقابل عمولة ثم قامت الشركة المرتبطة بتحميل الشركة السعودية قيمة هذه الخدمات ، فهل تخضع هذه العمولة لضريبة الاستقطاع وما نسبتها ؟

ج :        أكدت المادة الخامسة الفقرة (7) من النظام الضريبي على اعتبار الدخل متحققاً من مصدر في المملكة في حالة دفع مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيس أو إلى شركة مرتبطة بها بالخارج ,لذا تخضع المبالغ المدفوعة لها مقابل خدمات العملاء والتمويل والتسويق لضريبة الاستقطاع بنسبة 15%.

 

 

س20:    هل تخضع شركة الأموال المقيمة عن حصة الشركاء غير السعوديين فيها لضريبة خلاف نسبة أل 20% المقررة بالمادة السابعة من النظام عند توزيع الأرباح ؟

ج :        نسبة أل 20% التي وردت في المادة السابعة من نظام ضريبة الدخل تتعلق بضريبة الدخل المفروضة على وعاء شركات الأموال المقيمة في المملكة ، وقد حددت المادة السادسة من النظام الوعاء الضريبي لشركة الأموال المقيمة بأنه يمثل حصص الشركاء غير السعوديين من دخلها الخاضع للضريبة عن أي نشاط من مصادر في المملكة محسوماً منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام ، كما أكدت الفقرة (هـ) من هذه المادة على احتساب الوعاء الضريبي لشركة الأموال بشكل مستقل عن المساهمين أو الشركاء فيها ، وحيث قضى النظام الضريبي الجديد في مادته الخامسة فقرة (أ-6) على أن الأرباح الموزعة من شركة مقيمة تعتبر دخلاً متحققاً من مصدر في المملكة ، كما قضت المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية على استقطاع ضريبة بنسبة 5% من إجمالي الأرباح الموزعة على الشركاء غير المقيمين ، وأكدت الفقرة (6-ج) منها على أنه لا يمنع خضوع الشركة الموزِّعة لضريبة الدخل من فرض ضريبة الاستقطاع على المبالغ الموزَّعة منها ، لهذا فإن فرض ضريبة على وعاء شركة الأموال المقيمة أمر منفصل عن ضريبة الاستقطاع المتوجبة على الأرباح الموزعة للشركاء فيها لكون شركات الأموال كيانات قانونية مستقلة عن ملاكها ولا علاقة بين الضرائب على هذه الشركات والضرائب التي تفرض بموجب النظام على الشركاء فيها.

 

 

س21:    هل تطبق ضريبة الاستقطاع على توزيعات الأرباح التي تحققها الاستثمارات الأجنبية التي كانت تتمتع بإعفاءات ضريبية ، وما هو الأساس النظامي لذلك ؟

ج :        نعم ، تخضع توزيعات الأرباح التي تحققها الاستثمارات الأجنبية التي كانت تتمتع بإعفاءات ضريبية لضريبة الاستقطاع استناداً إلى أن نظام ضريبة الدخل الجديد قد ميز في المعاملة بين المشروع المستثمر ( الشركة ) وبين الشركاء فيه وفقاً لما نصت عليه الفقرات (أ) من المادة الثانية و (أ) من المادة السادسة و(أ) من المادة السابعة من النظام، كما أن نظام استثمار رأس المال الأجنبي السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1399هـ قد ميز أيضاً في المعاملة بين المشروع المستثمر وبين الشركاء فيه فربط الاعفاء المقرر بالفقرة (ب) من المادة السابعة من نظام الاستثمار بالمشروع المستثمر كشخصية اعتبارية مستقلة وليس بالشريك ، وعليه فإن الاعفاء الضريبي يتعلق بالأرباح التي حققها المشروع عن حصص الشركاء غير السعوديين فيه وهي التي يخضعها النظام الضريبي الجديد للضريبة بنسبة 20% والتي يستمر إعفاءها من الضريبة حتى انتهاء فترة الاعفاء المقررة دون أن يمتد ذلك إلى الأرباح الموزعة على الشركاء بصفتهم أشخاصاً اعتباريين مستقلين عن المشروع المستثمر وهو شركة الأموال المقيمة .

            ولأن توزيعات الأرباح وفقاً لما تنص عليه الفقرة (أ/6) من المادة الخامسة من النظام الضريبي تعد أحد مصادر الدخل التي تخضع للضريبة ، وأن الفقرة (1) من المادة الثالثة والستين من اللائحة قد حددت سعر الضريبة على هذه الأرباح بنسبة 5% ، وأكدت الفقرة (6/ج) منها على أنه لا يمنع خضوع الشركة الموزِّعة لضريبة الدخل من فرض ضريبة الاستقطاع على المبالغ الموزَّعة ، لذلك فإن الضريبة على وعاء شركة الأموال المقيمة كشخصية اعتبارية مستقلة ليس له علاقة بالضريبة المتوجبة على الشركاء فيها بصفتهم أشخاصاً غير مقيمين تحصلوا على دخل آخر من مصدر في المملكة بغض النظر عن إعفاء حصتهم في الشركة المقيمة من الضريبة أو عدم إعفائهم منها .

 

س22: ما مدى خضوع توزيعات الأرباح في صورة عينية للشريك غير المقيم لضريبة الاستقطاع ؟

ج :        أي توزيع من شركة مقيمة إلى شريك أو مساهم غير مقيم يخضع لضريبة الاستقطاع سواءً كان التوزيع عيني أو نقدي .

 

س23:    هل تخضع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة غير المقيمين لضريبة الاستقطاع وبأي نسبة ؟  

ج :        وفقاً للفقرة (1) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية  فإن هذه المكافآت لا تعتبر من المصاريف جائزة الحسم لأنها تمثل توزيعاً للربح وليس تكليفاً عليه ، كما أنها لا تدخل ضمن مفهوم أتعاب الإدارة الواردة في المادة الثالثة والستين من اللائحة فقرة (2) ، لهذا فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% باعتبارها أرباحاً موزعة للشركاء .

 

س24:    إذا قام صاحب المؤسسة الفردية المنشأة وفقاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي وهو شخص غير سعودي مقيم بسحب جزء من أرباحه المتوقعه خلال العام للصرف منها على نفسه وعائلته ، فهل تخضع هذه المسحوبات الشخصية لضريبة الاستقطاع باعتبارها توزيعاً  للربح ؟

ج :        المبالغ التي يقوم المالك بسحبها تعتبر توزيعاً للربح سواءً كانت هذه المبالغ من أرباح متحققة أو متوقعه ، وحيث أن المؤسسة الفردية تخضع للضريبة في المملكة على الأرباح قبل التوزيع، فإن هذه المبالغ سوف تخضع للضريبة ضمن إقرار المكلف عن نشاط مؤسسته الفردية ولا تخضع لضريبة الاستقطاع .          

 

س25:    ورد في الفقرة (6/أ) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية أن توزيعات الأرباح في الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي أو الزيت أو المواد الهيدروكربونية لا تخضع لضريبة الاستقطاع ، فهل ينطبق ذلك على الشركات العاملة في مجال تكرير وتسويق زيوت التشحيم والمنتجات البترولية ومشتقاتها ؟

ج :        الاستثناء الوارد في الفقرة (6/أ) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية لا يشمل الشركات العاملة في مجال تكرير وتسويق زيوت التشحيم والمنتجات البترولية ومشتقاتها، وتخضع الأرباح المدفوعة للشركاء غير المقيمين في هذه الشركات لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% .

 

س26:    هل ضريبة الاستقطاع تستحق على صافي الأرباح الموزعة والمدفوعة للشريك غير المقيم بعد تنزيل الضريبة المستحقة على الشركة عن حصته من الأرباح ، أم على إجمالي المبالغ الموزعة والتي تتضمن الضرائب المستحقة ؟

ج :        تستحق ضريبة الاستقطاع على صافي الأرباح القابلة للتوزيع للشريك غير المقيم بعد تنزيل الضريبة المسـتحقة على الشركة المقيمة عن حصته من الأرباح ، فلو كانت حصة الشريك غير المقيم في إجمالي الأرباح المتحققة بعد الاحتياطيات مبلغ 1.000.000 ريال فإن ضريبة الدخل المتوجبة على الشركة عن حصته بواقع 20% تكون 200.000 ريال ، وبالتالي تفرض ضريبة الاستقطاع على صافي الأرباح القابلة للتوزيع للشريك غير المقيم ومقدارها 800.000 ريال .

 

س27:    في السؤال السابق إذا قامت الشركة بعد سدادها لضريبة الدخل المتوجبة على حصة الشريك غير المقيم باسترداد قيمتها من صافي حصته في الأرباح القابلة للتوزيع البالغة 800.000 ريال ، أي أن صافي حصته من الأرباح بعد حسم الضريبة المستردة تصبح 600.000 ريال (800.000 – 200.000) ، فما هو المبلغ الذي يخضع في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع هل هو مبلغ أل 800.000 ريال أم مبلغ أل 600.000 ريال .

ج :        المبلغ الذي يخضع لضريبة الاستقطاع في هذه الحالة هو مبلغ أل 800.000 ريال لأنه يمثل صافي الأرباح القابلة للتوزيع للشريك غير المقيم قبل حسم ضريبة الدخل المستردة .

 

س28:    كيف يتم محاسبة الجهات المقيمة عن المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة عن سنتها المالية التي تبدأ من 1/1/2004م وحتى 31/12/2004م بعد سريان النظام الضريبي الجديد ؟

ج :        بالنسبة للمبالغ التي دفعت لجهات غير مقيمة حتى تاريخ 29/7/2004م  تخضع للضريبة على أساس النظام القديم ، بينما تخضع المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة بعد هذا التاريخ لضريبة الاستقطاع وفقاً للأحكام الواردة في المادة الثامنة والستين من النظام الجديد .

 

 

س29:    هل تخضع الدفعات الفعلية التي تتم اعتباراً من 30/7/2004م لضريبة الاستقطاع وفقاً للنظام الضريبي الجديد بغض النظر عن ما تم سداده من ضريبة على هذه الدفعات حين قيدها كمصاريف مستحقة لجهات غير مقيمة ؟

ج :        المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة اعتباراً من 30/7/2004م وتعود لفترات سابقة سددت عنها ضريبة جهات غير مقيمة ، فإن دفعها بعد تاريخ نفاذ النظام الضريبي الجديد لا يخضعها لضريبة الاستقطاع مرة أخرى ، وينطبق ذلك أيضاً في حالة التصريح بهذه الضريبة وعدم سدادها حيث تطبق عليها الأحكام السائدة قبل نفاذ النظام الضريبي الجديد .

           

س30:    هل تخضع لضريبة الاستقطاع المبالغ التي تدفع لجهات غير مقيمة مقابل قيامها بتقديم خدمات إلى جهات مقيمة بالتكلفة دون تحقيق أي هامش ربح ؟

ج :        في حالة قيام جهات غير مقيمة بتقديم خدمات إلى جهات مقيمة بالتكلفة دون تحقيق أي هامش ربح ، فإن المبالغ المدفوعة للجهات غير المقيمة  تخضع لضريبة الاستقطاع طالما أنها مرتبطة بخدمة مؤداة بالمملكة وترتبط بالنشاط فيها .

 

س31:    هل تخضع لضريبة الاستقطاع التسويات التي تتم بين الجهات المقيمـة وغيـر المقيمـة ( تسوية الحسابات المدينة والدائنة ) نتيجة قيام الجهات غير المقيمة بتقديم خدمات للجهات المقيمة بالرغم من عدم وجود دفعات فعلية ، وما هو التاريخ الذي يجب اعتماده في مثل هذه الحالات لأغراض تسديد ضريبة الاستقطاع ؟

ج :        ضريبة الاستقطاع تتوجب عند حصول واقعة الدفع وما في حكمه مثل عمليات المقاصة أو التسوية بين الحسابات والتي يعتبر تاريخ التسوية هو بمثابة تاريخ الدفع ما لم تكن الجهـات ( الدافعة والمستلمة ) جهات مرتبطة ، ففي هذه الحالة تكون العبرة بتاريخ القيد أو التسجيل في الدفاتر.

 

 

س32:    هل يتم إخضاع إجمالي الأقساط المعاد تأمينها لضريبة الاستقطاع ، أم يتم إخضاع صافي الأقساط بعد حسم العمولات المدفوعة لشركة التأمين ؟

ج :        تخضع إجمالي أقساط إعادة التأمين المدفوعة لضريبة الاستقطاع قبل حسم أي مصروفات طبقاً لأحكام الفقرة (8) من المادة الثالثة والستين من اللائحة ، أما مبلغ العمولة الذي تسلمته شركة التأمين فإنه يعد دخلاً لها ، وتكون الضريبة قد استقطعت من شركة إعادة التأمين وهي مكلف آخر خلاف شركة التأمين .

 

س33:    إذا قامت شركة تأمين ادخاري بالتأمين على الحياة للمقيمين الأجانب ( حملة البوالص ) وانتهت إقامة بعض هؤلاء المقيمين لانتهاء عملهم في المملكة ورغبوا في تحويل البوليصة إلى بلدهم الأصلي ، وبناء على رغبتهم تم تحويل الأقساط العائدة لهم إلى شركات تأمين أخرى في بلدهم الأصلي ، فهل تخضع أقساط حملة البوالص عند تحويلها إلى خارج المملكة إلى ضريبة الاستقطاع ؟ .

ج :        عند قيام شركة التأمين على الحياة بتحويل بوليصة التأمين إلى البلد الأصلي للمؤمن وترتب على ذلك تحويل الأقساط العائدة له عند انتهاء خدمته في المملكة إلى شركة تأمين أخرى في بلده الأصلي فإنها تعتبر أقساط تأمين مدفوعة إلى جهة غير مقيمة وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لنص الفقرة (1) من المادة (63) من اللائحة .

 

 

س34: ما هي المستندات التي يمكن للمصلحة أن تزود بها شركات إعادة التأمين غير المقيمة لتأكيد قيام هذه الشركات بسداد الضريبة السعودية عن دخلها من أقساط إعادة التأمين لكي تتمكن من تسوية الضريبة في بلادها ؟

ج:         أوجبت الفقرة (ب/2) من المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل على الجهة المستقطِعة تزويد المستفيد ( المستقطع عنه ) بشهادة تبين المبلغ المدفوع له وقيمة الضريبة المستقطعة ،لذا يتوجب على الشركة التي استقطعت الضريبة ووردتها للمصلحة عن أقساط إعادة التأمين تزويد الشركة المستفيدة بالشهادة المنصوص عليها ، وإذا تطلب الأمر ضرورة تصديق هذه الشهادة لتقديمها للسلطات في بلد المستفيد يمكن التقدم للمصلحة بطلب التصديق عليها.

 

س35:    كيف يتم معاملة سمسار إعادة التأمين غير المقيم ضريبياً الذي يقوم بتنفيذ إجراءات إعادة التأمين مع شركات إعادة التامين غير المقيمة بحيث لا يكون لشركة التأمين المقيمة أي علاقة مباشرة مع شركات إعادة التامين ؟

ج:         يتم معاملة سمسار إعادة التامين غير المقيم في هذه الحالة كشركة إعادة تأمين وتستقطع منه الضرائب على كامل المبالغ المعاد تأمينها بنفس الكيفية التي تتم مع شركات إعادة التأمين .

 

س36:    هل تخضع المبالغ التي تدفعها شركة مقيمة إلى جهات غير مقيمة مقابل اشتراك الموظفين في صناديق التوفير والادخار المؤسسة خارج المملكة لضريبة الاستقطاع؟

ج :        طبيعة الخدمات التي تقدم مقابل الأقساط المدفوعة لصناديق الادخار والتوفير تماثل الخدمات التي تقدم مقابل أقساط التأمين ، وحيث أن الفقرة (1) من المادة (63) من اللائحة حددت سعر ضريبة الاستقطاع على أقساط التأمين بنسبة 5% فإن مصاريف الادخار والتوفير المدفوعة للصناديق الخارجية تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% كما أنها لا تعد من المصاريف جائزة الحسم طبقاً للمادة (9) من اللائحة التنفيذية .

 

س37: هل الفوائد البنكية المدفوعة من قبل بنك سعودي لبنوك غير مقيمة أو جهات تمويل خارج المملكة تخضع لضريبة الاستقطاع ؟

ج :        قضت الفقرة (أ) من المادة الثامنة والستين من النظام الضريبي بأنه يجب على كل مقيم ممن يدفع مبلغاً ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقاً للأسعار المحددة ، وينطبق هذا الحكم العام على كافة الفوائد البنكية المدفوعة لجهات غير مقيمة سواءً كانت بنوكاً أو غيرها .

 

س38:    إذا قامت جهة مقيمة بتسديد فوائد على قرض تشترك في منحه مجموعـة مـن البنـوك        ( مقيمة وغير مقيمة ) وكان البنك المدير للقرض ( مقيماً أو غير مقيم ) يقوم بتحصيل الفوائد من الجهة المقيمة ويوزعها على مجموعة البنوك المشاركة في منح القرض ، فهل تخضع لضريبة الاستقطاع كافة الفوائد المدفوعة إلى البنك المدير والتي تخص كافة البنوك المشاركة في منح القرض ، أم تحتسب ضريبة الاستقطاع على الفوائد التي تستفيد منها البنوك غير المقيمة فقط دون المقيمة ؟

ج :        فوائد القروض التي تدفع للبنك المدير لا تخضع لضريبة الاستقطاع إن كان مقيماً حيث يتعين عليه في هذه الحالة إدراج هذه الفوائد في إقراره وإخضاعها لضريبة الدخل أو الزكاة بحسب الأحوال ، وعندما يقوم هذا المدير بدفع فوائد القرض إلى البنوك غير المقيمة فإنه يتوجب عليه استقطاع الضريبة عنها ، أما إذا كان المدير بنك غير مقيم فإن فوائد القرض التي تدفع له والتي تخص كافة البنوك المشاركة في منح القرض تخضع لضريبة الاستقطاع.

 

س39:    هل تخضع لضريبة الاستقطاع الخدمات البنكية ( من غير عوائد القروض ) مثل رسوم حوالات وأتعاب البنوك المراسلة التي تدفعها البنوك والمصارف المقيمة إلى بنوك ومصارف غير مقيمة ؟

ج :        الخدمات البنكية ( من غير عوائد القروض ) مثل رسوم حوالات وأتعاب البنوك المراسلة التي تدفعها البنوك والمصارف المقيمة إلى بنوك ومصارف غير مقيمة لا تخضع لضريبة الاستقطاع طالما أنها أديت بالكامل خارج المملكة .

 

س40: هل تخضع لضريبة الاستقطاع المبالغ التي تدفع لأطراف ثالثة خارج المملكة من قبل فروع البنوك والشركات السعودية العاملة بالخارج ؟

ج :        إذا كانت المبالغ التي تدفع لأطراف ثالثة خارج المملكة من قبل فروع البنوك والشركات السعودية العاملة بالخارج مقابل رسم قرض أو مقابل خدمات فنية أو استشارية أو مقابل أتاوة فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع ، أما إذا كانت مقابل خدمات أخرى أديت بالكامل خارج المملكة فإنها لا تخضع لضريبة الاستقطاع .

 

س41:    هل تعد عمولة الضمان البنكي التي تدفع من مصدر داخل المملكة إلى بنك أجنبي بالخارج من ضمن عوائد القروض التي تخضع لضريبة الاستقطاع ، أم تعد من ضمن الخدمات البنكية التي لا تخضع للضريبة ؟

ج :        عرفت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل عوائد القروض بأنها أي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال ، وحيث أن الضمان البنكي نوع من أنواع استخدام المال فإن العمولة المتحققة تدخل ضمن مفهوم عوائد القروض التي تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% .

 

س42:    إذا كانت هناك شركة مقيمة ليس لها إيرادات من النشاط الذي تزاوله في المملكة وتأتيها تحويلات تمويل من المركز الرئيسي من خارج المملكة لتصرف منها على نشاطات الخدمة للشركات التابعة في الشرق الأوسط ( مرتبات وخلافها ) ، فهل الأعباء المحملة عليها من المركز الرئيسي أو فروعه غير المقيمة مقابل ذلك تخضع لضريبة الاستقطاع ؟

ج :        الفقرة (أ) من المادة الخامسة من النظام التي حددت متى يعد الدخل متحققاً من مصدر في المملكة وبالتالي يخضع للضريبة نصت في الفقرة (7) منها على الحالة التي يتم فيها دفع مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيس أو شركة مرتبطة بها ، كما أن الفقرة (أ) من المادة الثامنة والستين من النظام الضريبي تلزم كل مقيم سواءً كان مكلفاً أو غير مكلف والمنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم ممن يدفعون مبلغاً ما لغير مقيم من مصدر في المملكة استقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع وفقاً لأسعار محددة ، وأن الفقرة (أ) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية حددت سعر الضريبة للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات للمركز الرئيسي أو لشركة مرتبطة بـ 15% ، وعليه فإن المبالغ التي تدفعها الشركة المقيمة للمركز الرئيس في الخارج أو لأي من فروعه غير المقيمة لقاء الخدمات الموضحة تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% من إجمالي المبالغ المدفوعة طبقاً للأحكام المشار إليها بعاليه .

 

س43:إذا قدم المركز الرئيسي بالخارج خدمات فنية إلى فرعه بالمملكة ، فهل تخفض ضريبة الدخل المحتسبة على الفرع بقيمة ضريبة الاستقطاع المسددة عن الخدمات الفنية المقدمة من المركز الرئيسي – علماً بأن هذه الخدمات مسموح بحسمها نظاماً؟

ج :        ما تنص عليه المادة (68) فقرة (4/ز) من النظام من أنه ( إذا استقطعت الضريبة عن مبلغ مدفوع لمكلف احتسب في وعائه الضريبي فإن الضريبة المستقطعة تحسم من الضريبة الواجبة على المكلف عن الوعاء الضريبي ) لا ينطبق على الخدمات الفنية المقدمة من المركز الرئيسي والتي يسمح بها ضمن المصاريف .

 

 

س44:    هل يجوز حسم فوائد القرض المقدم من الشريك غير المقيم في شركة أموال مقيمة ضمن المصاريف ؟

ج :        يجوز حسم فوائد القرض المدفوعة للشريك غير المقيم في شركة أموال مقيمة ضمن المصاريف بشرط أن تتوفر في العملية شروط المعاملات بين أطراف مستقلة ، وتخضع تلك الفوائد لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% .

س45:    استناداً إلى تعريف عوائد القرض الوارد في المادة 5(1) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل بأنه يقصد بها ( أي مبالغ تستحق مقابل استخدام المال ) ، فهل ينطبق تعريف عوائد القرض على الخدمات التالية : ( رسوم الالتزام بالقرض ، تكلفة معاملة القرض ، رسوم إدارة تجميع القرض من عدة جهات ، تكلفة عقد خيار ومقايضة الفائدة أو تكلفة ضمان الفائدة المستحقة الدفع على الجهة مانحة القرض ، تكلفة عقد خيار ومقايضة الفائدة أو تكلفة ضمان الفائدة المستحقة الدفع إلى جهة أخرى غير الجهة مانحة القرض ، تكلفة الضمان  ؟ ، وهل تخضع هذه الخدمات لضريبة الاستقطاع على الرغم من تنفيذها خارج المملكة ؟ .

ج :        طبقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية والتي عرفت المقصود بعوائد القرض بأنها أي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال ، فإن ضريبة الاستقطاع تفرض على المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات المتعلقة باستخدام المال والموضحة في الاستفسار أعلاه لكون جميع هذه الخدمات مرتبطة باستكمال عملية القرض .

 

س46:    هل تخضع أجور شحن وتأمين البضائع الموردة للمملكة سواءً تم تسليمها على أساس (CIF) أو (FOB) لضريبة الاستقطاع أم لا ؟

ج :        صدر القرار الوزاري رقم 185/1709 وتاريخ 23/7/1426هـ الذي قضى بتعديل الفقرتين (7) من المادة الخامسة و (4) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل حيث تضمنتا عدم خضوع أجور الشحن والتأمين للبضائع الموردة للمملكة سواءً تم تسليمها على أساس (CIF) أو (FOB) لضريبة الاستقطاع لأنها تعتبر جزءاً من تكلفة البضائع الموردة .

 

س47: هل تخضع تكاليف شحن البضائع من المملكة إلى نقاط تجميع خارجها والمدفوعة لشركات شحن أجنبية لضريبة الاستقطاع ، وهل تخضع تكاليف الشحن من نقاط التجميع خارج المملكة إلى جميع أنحاء العالم والمدفوعة لشركات أجنبية لضريبة الاستقطاع ؟

ج :        تكاليف الشحن من المملكة إلى نقاط تجميع خارجها تخضع للضريبة استناداً إلى أن أعمال الشحن من المملكة تعد من قبيل الخدمات التي تمت جزئياً في المملكة طبقاً لأحكام الفقرة (أ/8) من المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل ، مع ملاحظة أن الشركة الشاحنة تخضع للضريبة عن تكاليف الشحن ضمن إقرارها الضريبي إن كانت مقيمة في المملكة أو تمارس النشاط فيها من خلال منشأة دائمة ، وتخضع لضريبة الاستقطاع إن لم تكن مقيمة في المملكة وليس لها منشأة دائمة فيها .  

أما بالنسبة لتكاليف الشحن من نقاط التجميع خارج المملكة إلى جميع أنحاء العالم والمدفوعة لشركات أجنبية ، فإنه إذا كانت الشركة المحلية ملتزمة بإيصال الطرود إلى أماكن التسليم النهائية لها في الخارج ، فإن عملية شحن الطرود في هذه الحالة من نقاط التجميع في الخارج إلى أماكن تسليمها النهائية تعد امتداداً لعملية شحنها من المملكة إلى نقاط التجميع الخارجية أي أنها تمثل عملية واحدة متصلة وإن تمت بشكل مجزأ ومن قبل أكثر من ناقل واحد ، ويخضع الدخل المتحقق عنها لضريبة الاستقطاع لأنه يعد بهذه الصفة دخلاً متحققا من مصدر في المملكة طبقاً لنص المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل ، أما إذا كان التزام الجهة الشاحنة ينتهي بتوصيل الشحنة إلى الميناء الخارجي فقط دون التزام بتوصيلها إلى مقر العميل النهائي ، فإن عملية الشحن من الميناء الخارجي إلى مقر العميل النهائي في هذه الحالة تصبح عملية مستقلة ولا يعد الدخل المتحقق عنها ناتجاً عن نشاط تم في المملكة ومن ثم لا يخضع لضريبة الاستقطاع .

 

س48:إذا قامت شركة شحن محلية بشحن بضائع من موانيء داخل المملكة إلى موانيء خارجها ودفعت تكاليف الشحن لوكيل شحن من خارج المملكة ليس له علاقة بالشركة، فهل تخضع تكاليف الشحن في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع أم لا ؟

ج :        هذه التكاليف تخضع لضريبة الاستقطاع بغض النظر عن دفعها لوكيل له علاقة بالشركة أو ليس له علاقة بها لأن خدمة الشحن من المملكة تعتبر ناشئة عن نشاط تم في المملكة وتحققت بشكل جزئي فيها طبقاً لنص الفقرتين (أ/1) و (أ/8) من المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل .

           

س49:    ما هي نسبة ضريبة الاستقطاع على عمليات الشحن البري ، وهل هي ذات النسبة المطبقة على عمليات الشحن البحري والجوي ؟

ج :        طبقاً للمادة (68) فقرة (أ/6) من النظام وكذلك المادة (63) فقرة (7) من اللائحة التنفيذية تعتبر عمليات النقل البري ضمن الخدمات الأخرى وبالتالي تخضع المبالغ المدفوعة لغير المقيم لقاء خدمات الشحن البري لنسبة 15% باعتبارها تندرج تحت الدفعات الأخرى مع أن ممارسة النقل البري يفترض أن يتم من خلال منشأة دائمة في المملكة .

 

س50:    كيف يتم احتساب ضريبة الاستقطاع على الدفعات مقابل الشحن البحري من المملكة إلى الخارج ، وبأي نسبة ؟

ج :        إذا كانت الجهة الشاحنة مقيمة ، أو كانت غير مقيمة وتعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة ، فإنه يتعين عليها تقديم إقرار ضريبي في المواعيد النظامية المحددة بمائة وعشرين يوماً من نهاية سنتها الضريبية وتخضع لضريبة الدخل بنسبة 20% من وعائها الضريبي ، أما إذا كانت الجهة الشاحنة غير مقيمة ولا تعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% من إجمالي المبالغ المدفوعة لها من مصدر في المملكة قبل حسم أية مصاريف تكبدها محلياً .

 

س51:    تقوم بعض الشركات المقيمة في المملكة بسداد التأمين على شحن المواد الموردة للمملكة سواءً كانت بنظام سيف أو فوب إلى شركات تأمين تمارس نشاطها في المملكة والتي تقوم بدورها بإعادة التأمين على البضائع الموردة إلى المملكة لدى شركات تأمين غير مقيمة ، فهل يمكن اعتبار المبالغ المدفوعة إلى شركات تأمين خارج المملكة من قبل شركات التأمين العاملة بالمملكة غير خاضعة لضريبة الاستقطاع على اعتبار أنها تمثل جزءاً من تكلفة المواد المستوردة ؟

ج :        الفقرة (7) معدلة من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل نصت على أنه ( لا تعد عقود توريد البضائع إلى المملكة بما في ذلك عقود شحنها والتأمين عليها نشأت عن نشاط تم في المملكة .... ) بمعنى أن عقود توريد البضائع إلى المملكة وما يرتبط بها من مصاريف شحن وتأمين لا تخضع للضريبة ، والمقصود بالتأمين هنا هو التأمين على عين البضاعة المستوردة التي تدفع من المكلف المقيم الموردة له البضاعة إلى شركة التأمين غير المقيمة ، أما شركة التأمين التي تمارس عملها داخل المملكة فإنه يتعين عليها التصريح عن قيمة التأمين التي تتقاضاه ضمن إقرارها ، كما أن قيام شركة التأمين التي تمارس النشاط بالمملكة بإعادة التأمين على البضائع الموردة لدى شركات تأمين غير مقيمة يعد في هذه الحالة عملية منفصلة عن عملية توريد البضاعة ذاتها وتمثل جزءاً من النشاط التشغيلي لشركة التأمين الذي تمارسه بالمملكة ، وبالتالي تكون المبالغ التي حصلت عليها شركة التأمين غير المقيمة ناتجة عن علاقة إعادة تأمين لعقود تأمين محلية وليست ناتجة عن علاقة توريد بضائع ، وعلى ذلك تخضع المبالغ التي تتقاضاها شركة التأمين غير المقيمة لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% لأنها تكون قد حصلت عليها من مصدر في المملكة طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية، وتقع مسؤولية استقطاعها على شركة التأمين المحلية.

 

س52:    هل تخضع المبالغ الآتية المدفوعة بالخارج لجهات غير مرتبطة لضريبة الاستقطاع وبأي  نسبة ؟

الرسوم الشهرية التي تدفع لمدير السفن مقابل إدارة السفن وتوفير المساعدة الفنية في الموانيء غير السعودية وأعالي البحار .

رسوم الدلالة التي تدفع لمدير السفن مقابل وساطتها عند تأجير السفن في الأسواق الفورية .

رسوم تدفع لمدير السفن لتجهيز ترتيبات عقود التأجير ومتابعة تطبيق العقود بعد التأجير.

ج :        تعتبر جميع الحالات أعلاه مبالغ مدفوعة مقابل أتعاب إدارة وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 20% .

 

 

س53:    هل تخضع المبالغ الآتية المدفوعة بالخارج لضريبة الاستقطاع وبأي نسبة ؟

دفعات أقساط التأمين لنوادي الحماية .

المبالغ التي تدفع للاستشارييين مقابل استشارتهم بمواضيع مختلفة .

أتعاب محاماة .

المبالغ التي تدفع لشركات تأجير الحاويات التي تستخدم على ظهر السفينة المملوكة للشركة المقيمة .

المبالغ التي تدفع لصيانة حاويات الشركة في الخارج .

المبالغ التي تدفع لأحواض السفن بالخارج مقابل تنفيذ أعمال الصيانة العامة للسفن .

المبالغ التي تدفع كفوائد على القروض الخاصة بسفن الشركة .

ج :        المبالغ الموضحة أعلاه تمثل مدفوعات إما مقابل أقساط تأمين ، أو خدمات فنية أو استشارية، أو خدمات تأجير ، أو عوائد قروض ، وجميعها تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% .

 

 

س54:    هل تخضع المبالغ الآتية المدفوعة بالخارج لضريبة الاستقطاع ؟

التعويضات التي تدفع للعملاء عند تسوية المطالبات .

المبالغ التي تدفع مقابل تعيين موظفين على ظهر السفينة كرسوم تعيين مدفوعة لمكاتب توظيف بالخارج .

المبالغ التي تدفع لتخزين الحاويات الفارغة في الموانيء الخارجية المختلفة لخدمة الشاحنين .

الرسوم التي تدفع للوكلاء في الخارج مقابل خدماتهم التي يقدمونها في بلدانهم للشركة ويشمل تسويق وتوثيق الشحنات .

الرسوم التي تدفع لسلطات الموانيء غير السعودية عند وصول سفن الشركة .

الرسوم التي تدفع لسلطات قناة السويس عند عبور السفن .

المبالغ التي تدفع عند شراء الأصول وقطع الغيار والوقود .

المبالغ الدورية التي تدفع للاشتراكات في المؤتمرات الدولية والتجمعات الإقليمية .

المبالغ التي تدفع لشركات النقل مقابل نقل الحاويات في البر من الموانيء غير السعودية إلى مقرها النهائي في دولة غير سعودية .

ج :        جميع المدفوعات الموضحة أعلاه لا تخضع لضريبة الاستقطاع طبقاً لما تقضي به الفقـرة (أ/8) من المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل لأنها تكون قد نتجت عن خدمات تم تأديتها بالكامل خارج المملكة .

 

 

س55:    من المعلوم أن الوكيل الملاحي يقوم بسداد (57) هللة عن كل طن من الحمولة القائمة المسجلة للسفينة لوزارة المالية المعروفة برسوم الطنية ، فهل يستمر العمل على تحصيل تلك الرسوم بالإضافة لضريبة الاستقطاع المقررة بنسبة 5% أم سيتم إلغاؤها ؟

ج :        ضريبة الاستقطاع تمثل ضريبة دخل واجبة الدفع على أجور الشحنات بغض النظر عن أي رسوم أخرى تفرض على هذه الشحنات بموجب أي نظام آخر .

 

 

س56:    هل تتمتع السفن التجارية وناقلات النفط والغاز التي تحمل العلم السعودي أو علم دول مجلس التعاون بالاعفاء من ضريبة الاستقطاع عن أجور الشحن البحري أم لا ؟

ج :        العبرة بالشخص الذي يمارس نشاط الشحن ، فإذا كانت السفينة مملوكة لشركات سعودية مقيمة في المملكة أو تعمل لحسابها فإنه يتعين على الشركة السعودية المقيمة التصريح عن الدخل المتحقق لها من ذلك ضمن إقرارها السنوي ، كما يتعين عليها أيضاً سداد ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة مقابل استئجار السفينة إذا كان المؤجر جهة غير مقيمة ، أما إذا كانت السفينة مملوكة لشركات غير مقيمة في المملكة أو تعمل لحسابها سواءً كانت سعودية أو خليجية أو غير سعودية فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع عن أجور الشحن من موانيء المملكة .

 

س57:    هل يتم تطبيق ضريبة الاستقطاع على السفن الواردة لموانيء المملكة من تاريخ وصول الباخرة أم من تاريخ مغادرتها الميناء ، وكيف يتم استقطاع الضريبة عند تعامل السفينة مع أكثر من ميناء سعودي كأن تكون الشحنة مجزأة على مينائين سعوديين ؟

ج :        العبرة بتاريخ دفع المبالغ لأن التعليمات النظامية تقضي بتوجب ضريبة الاستقطاع عند دفع المبلغ ويجب تسديدها للمصلحة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه الدفع للمستفيد .

 

 

س 58 :  إذا قامت شركة محلية باستئجار معدات من جهة غير مقيمة وقامت الشركة المحلية بدفع مبالغ مقابل شحن وتأمين هذه المعدات إلى شركة شحن غير مقيمة وإلى شركة تأمين غير مقيمة ، فهل تخضع أجور الشحن والتأمين على المعدات المستأجرة لضريبة الاستقطاع أم أنها لا تخضع استناداً إلى نص القرار الوزاري رقم 185/1709 وتاريخ 23/7/1426هـ ؟

ج :        تخضع المبالغ المدفوعة من مقيم إلى غير مقيم مقابل تأمين وشحن المعدات المستأجرة لضريبة الاستقطاع لأنها تمثل دخلاً من مصدر في المملكة وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (5) والفقرة (4) من المادة (63) من اللائحة التنفيذية .

 

س59:    هل تخضع أقساط التأمين البحري على البضائع أو على أجسام السفن لضريبة الاستقطاع؟

ج :        إذا كانت أقساط التأمين على البضائع أو على أجسام السفن مدفوعة لشركات تأمين محلية فإنها لا تخضع لضريبة الاستقطاع وإنما ألزمها النظام بالتصريح عن إجمالي الدخول المتحققة لها من أي مصدر كان سواءً كان داخل المملكة أو خارجها وخضوعها للضريبة أو الزكاة حسب الأحوال ، أما إذا كانت الأقساط مدفوعة لشركات تأمين غير مقيمة عن تأمين البضائع الواردة للمملكة فإنها لا تخضع للضريبة بموجب القرار الوزاري رقم 185/1709 وتاريخ 23/7/1426هـ ، في حين تخضع أقساط التأمين على البضائع المصدرة لضريبة الاستقطاع ، أما فيما يخص أجسام السفن فإنها تعد أصول مملوكة لشركات محلية ويعتبر التأمين عليها دخلاً متحققاً من مصدر في المملكة وفقاً لأحكام الفقرتين (أ/1و8) من المادة الخامسة من النظام والفقرتين (2) من المادة الخامسة و (1) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية ، وتخضع أقساط التأمين في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع .

 

س60:    هل يشمل استقطاع الضريبة المبالغ المدفوعة لوكلاء أو ممثلي شركات الطيران المقيمين بالمملكة والذين لهم سجلات تجارية وملفات لدى المصلحة .

ج :        مسؤولية استقطاع الضريبة كما حددته الفقرة الأولى من المادة الثامنة والستون من النظام الضريبي تقع على كل مقيم سواءً كان مكلفاً أو غير مكلف ممن يدفعون مبلغاً لغير مقيم من مصدر في المملكة ، وعليه فإن مسؤولية استقطاع الضريبة عن المبالغ المدفوعة مقابل شراء تذاكر أو تكاليف شحن جوي أو بحري وتسديدها للمصلحة تقع على هؤلاء الوكلاء أو الممثلين المعنيين عند قيامهم بدفع المبالغ لشركات النقل غير المقيمة .

 

 

س61:    هل تخضع المبالغ التي يتم دفعها مقابل خدمات تمت كلياً بالخارج لضريبة الاستقطاع في الحالات الآتية :

مصاريف أبحاث ودراسات .

مصاريف الدعاية والاعلان .

مصاريف محاماة ومصاريف قانونية .

ج :        تخضع تلك المبالغ لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% من إجمالي المبالغ المدفوعة بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة باعتبارها خدمات فنية واستشارية وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام . 

 

 

س62:    هل تخضع المبالغ المدفوعة لقاء أتعاب السمسرة والوساطة عن أعمال خارج المملكة لضريبة الاستقطاع ؟

ج :        المبالغ المدفوعة لقاء أتعاب السمسرة والوساطة عن أعمال خارج المملكة غير خاضعة لضريبة الاستقطاع إذا كانت مدفوعة لجهة مستقلة غير مرتبطة .

 

 

س63:    إذا قامت إحدى الشركات السعودية المقيمة بالمملكة باستئجار معدات ورافعات خاصة بعملياتها التي تمت بالكامل خارج المملكة ، فهل تخضع مصاريف الإيجار في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع ؟

ج :        حيث أن عملية التأجير قد تمت لممتلكات غير مستخدمة في المملكة ، فلا يعد الدخل المتحقق من عملية التأجير ضمن الدخول المتحققة من مصدر في المملكة ومن ثم لا تخضع لضريبة الاستقطاع ، علماً بأن المادة الأولى من النظام الضريبي أوضحت أن إقليم المملكة يشمل ما يخصها من حقوق في المنطقة المقسومة بينها وبين دولة الكويت . 

 

س64:    هل تخضع المبالغ المدفوعة لقاء اشتراكات في مجلات خارج المملكة ، ومصاريف توظيف مدفوعة عن خدمات مؤداة بالكامل خارج المملكة لضريبة الاستقطاع ؟

ج :        طالما أديت الأعمال المشار إليها أعلاه بالكامل خارج المملكة فإنها لا تعتبر متحققة من مصدر في المملكة وفقاً لأحكام الفقرة (8) من المادة الخامسة من النظام وبالتالي لا تخضع لضريبة الاستقطاع .                       

 

 

س65: هل تخضع أتعاب إدارة ورقابة المحافظ الاستثمارية للشركات خارج المملكة لضريبة الاستقطاع ؟

ج :        نعم ، تخضع بنسبة 20% من إجمالي المبالغ المدفوعة طبقاً لأحكام الفقرة (أ/3) من المادة الثامنة والستين من النظام .  

 

س66: إذا قامت شركة دعائية خارج المملكة بتقديم خدمات لشركة سعودية تتمثل في تأمين ساعات دعائية على قنوات التلفزة الفضائية للترويج لمنتجات الشركة في الخارج ، فهل تخضع المبالغ التي تدفع للشركة الدعائية مقابل ذلك لضريبة الاستقطاع ؟

ج :        إذا اقتصر عمل الشركة الدعائية في الخارج على ترويج منتجات الشركة المحلية عن طريق القنوات الفضائية دون أن يكون لها دور في أعمال تصميم الفيلم الدعائي أو وضع أي دراسات حوله فإن المبالغ التي تدفع لها مقابل ذلك لا تعتبر أنها تحققت من مصدر في المملكة طبقاً لما تقضي به الفقرة (أ/8) من المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل لأن تلك المبالغ تكون قد نتجت عن خدمات تم تأديتها بالكامل خارج المملكة وبالتالي لا تخضع لضريبة الاستقطاع ، أما إذا صاحب عملية الترويج أعمال للشركة الدعائية تم تأديتها داخل المملكة فإن كامل الأعمال التي تقوم بها في هذه الحالة تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% .  

 

 

س67:    إذا كانت هناك شركة إعلان مقيمة تقوم بوضع إعلانات لمنتجات أو شركات غير مقيمة في وسائل الإعلان السعودية من صحف وراديو وتلفزيون ، وتدفع لوكيل لها في الخارج مبالغ لقاء قيامه بتسويق إعلانات هؤلاء المنتجين أو هذه الشركات مقابل نسبة معينة من قيمة الإعلانات التي تحصلها ، فهل المبالغ التي تدفعها الشركة المقيمة لوكيلها في الخارج تخضع لضريبة الاستقطاع ؟

ج :        إذا اقتصر عمل الوكيل في الخارج على تسويق الاعلانات للمنتجات أو للشركات غير المقيمة دون أن يكون له دور في تصميم الخطة الاعلانية أو وضع أي دراسات حولها ، فإن المبالغ التي تدفع له مقابل ذلك لا تخضع لضريبة الاستقطاع طبقاً لما تقضي به الفقرة (أ/8) من المادة الخامسة من نظام ضريبة الدخل لأن تلك المبالغ تكون قد نتجت عن خدمات تم تأديتها بالكامل خارج المملكة ، أما إذا صاحب عملية التسويق دور للوكيل مما ذكر بعاليه فإن الأعمال التي يقوم بها في هذه الحالة تصبح من ضمن الأعمال الفنية التي تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة طبقاً لما تقضي به الفقرتان 1و3 من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي .

 

س68:    إذا كانت هناك شركة معارض مقيمة يسوق لها وكيل خارجي اشتراكات عارضين أجانب في المعارض التي تقام في المملكة العربية السعودية مقابل عمولة تتمثل في نسبة من القيمة التأجيرية للمساحات التي يستأجرها العارضون الأجانب ، فهل المبالغ التي تدفعها شركة المعارض المقيمة لوكيلها في الخارج تخضع لضريبة الاستقطاع ؟

ج :        لا تخضع هذه المدفوعات لضريبة الاستقطاع طبقاً لما تقضي به الفقرة (أ/8) من المادة الخامسة من النظام الضريبي لأنها تكون قد نتجت عن خدمات تم تأديتها بالكامل خارج المملكة .

 

س69: هل ينطبق استقطاع الضريبة على العمولات المدفوعة لمروجي وبائعي سلع منتجة في المملكة إذا كان المروجون والبائعون غير مقيمين وتم بيع السلع خارج المملكة ؟

ج :        العمولات المدفوعة لمروجي وبائعي سلع منتجة في المملكة عن أعمال تمت بالكامل خارج المملكة لا تخضع لضريبة الاستقطاع إذا كانت مدفوعة لجهة مستقلة غير مرتبطة طبقاً لما تقضي به الفقرة (أ/8) من المادة الخامسة من النظام الضريبي لأنها تكون قد نتجت عن خدمات تم تأديتها بالكامل خارج المملكة .

 

 

س70:    هل تخضع الأتاوة المدفوعة لجهات خليجية غير مقيمة عن حق استخدام اسمها من قبل شركة سعودية لضريبة الاستقطاع ؟

ج :        نعم تخضع هذه الأتاوة لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% طبقاً لما تقضي به المادة الثامنة والستين من النظام الضريبي والمادة الثالثة والستين من لائحته التنفيذية .   

 

 

س71:    هل تخضع لضريبة الاستقطاع التأمينات الاجتماعية المسددة من قبل الشركة المقيمة إلى مؤسسات التأمينات الاجتماعية خارج المملكة ؟

ج :        التأمينات الاجتماعية المسددة من قبل الشركة المقيمة إلى مؤسسات التأمينات الاجتماعية خارج المملكة لا تعد من المصروفات جائزة الحسم للأغراض الضريبية وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% .

 

س72:    ما هي مبررات إخضاع الخدمات الفنية والاستشارية المقدمة بالخارج لضريبة الاستقطاع ؟

ج :        نظراً لطبيعة الخدمات الفنية والاستشارية التي تنطوي عادة على تقديم خدمات علمية ونقلٍ للمعرفة ، فقد أكدت الفقرة (3) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية على اعتبارها دخلاً متحققاً من مصدر في المملكة وتخضع للضريبة بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة .

 

 

س73:    هل تخضع المصاريف القانونية المدفوعة بالخارج لضريبة الاستقطاع وبأي نسبة ؟

ج :        المصاريف القانونية المتكبدة في الخارج تدخل ضمن المصاريف الفنية والاستشارية التي تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة .

 

 

س74:    هل تخضع الرسوم المدرسية المدفوعة في الخارج لضريبة الاستقطاع وبأي نسبة ؟

ج :        الرسوم المدرسية المدفوعة في الخارج لا تخضع لضريبة الاستقطاع لأنها مقابل ممارسة لنشاط تم خارج المملكة ، مع ملاحظة أنها لا تعد من ضمن المصاريف جائزة الحسم وفقاً للفقرة (7) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية .

 

س75:    هل تخضع المبالغ التي تدفعها شركة مقيمة إلى جهات غير مقيمة مقابل خدمات الفنادق وإيجار السيارات والرحلات السياحية ومصاريف توظيف عمالة التي تقدمها الشركات العالمية خارج المملكة لضريبة الاستقطاع  ؟

ج :        المبالغ التي تدفعها شركة مقيمة إلى جهات غير مقيمة مقابل الخدمات المشار إليها بعاليه لا تعتبر ناشئة عن مصدر في المملكة طالما أنها أديت بالكامل خارج المملكة وبالتالي لا تخضع لضريبة الاستقطاع ما لم تكن الجهة المدفوع لها هذه المبالغ مركز رئيسي أو جهة مرتبطة ففي هذه الحالة تعد ناشئة عن مصدر في المملكة وفقاً لحكم المادة الخامسة    ( فقرة أ/7) من النظام  وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% وفقاً لحكم المادة (68) من النظام والمادة (63) فقرة (1) من اللائحة .

 

س76:  هل تخضع المبالغ المدفوعة للشركات غير المقيمة التي تقدم خدمات التدريب لضريبة الاستقطاع في المملكة ؟ وما هي نسبتها ؟

ج :        الدفعات عن خدمات التدريب تدخل في نطاق أي دفعات أخرى التي عرفتها اللائحة التنفيذية في الفقرة (7) من المادة الثالثة والستين بأنها أي مبالغ مدفوعة لغير المقيم من مصدر في المملكة مقابل خدمات خلاف ما ذكر في الفقرة (1) من هذه المادة ، وعليه فان الدفعات مقابل خدمات التدريب تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% من قيمة العقد كاملاً في حالة تنفيذ العمل أو جزء منه داخل المملكة ، أما إذا كانت خدمات التدريب تمت بالكامل خارج المملكة فلا تخضع لضريبة الاستقطاع ما لم تكن مقدمة مركز رئيسي أو جهة مرتبطة .

 

 

س77:    هل تخضع المبالغ المدفوعة للأطباء الزائرين ولمدة معينة لدى المستشفيات الخاصة لضريبة الاستقطاع ؟

ج :        تخضع المبالغ التي يحصل عليها الأطباء الزائرون لمدة معينة لدى المستشفيات لضريبة الدخل بواقع 20% أو لضريبة الاستقطاع بواقع 15% بحسب انطباق شروط الإقامة عليهم من عدمه ما لم تكن تلك المبالغ ناشئة عن علاقة توظيف ، وتحدد الضوابط أدناه نوع العلاقة هل هي علاقة توظيف أم نشاط مستقل حيث بتوفرها تكيف بعلاقة توظيف :

            - كفالة رب العمل للمستخدم حسب نظام الإقامة .

            - الحق القانوني لمن قام بالتوظيف في مراقبة طريقة وأداء العمل .

            - صلاحية من قام بالتوظيف في مراقبة أوقات وجداول العمل .

            - أن يعمل المستخدم بشكل مستمر .

            - تحديد مكان تأدية الخدمة من قبل الشخص الذي قام بالتوظيف .

             - توفير أدوات العمل والمرافق الأخرى ذات الصلة من قبل الشخص الذي قام بالتوظيف .

 

س78: هل تخضع المبالغ المدفوعة لأستاذ جامعي غير مقيم مقابل قيامه بتنفيذ دورة تدريبية في المملكة لموظفي الشركة للضريبة ؟

ج:         إن ما يحصل عليه الأستاذ الجامعي غير المقيم مقابل قيامه بتنفيذ دوره تدريبية في المملكة يخضع لضريبة الاستقطاع .

 

س79:  يتحصل بعض الأكاديميين المقيمين غير السعوديين العاملين في السلك الأكاديمي بالجامعات الحكومية والأهلية على مبالغ مالية خلاف الرواتب والأجور مقابل حقوق تأليف أو أبحاث أو استشارات فنية أو مساهمات علمية لصالح بعض مراكز الأبحاث أو الهيئات المهنية في المملكة ، فهل تخضع هذه المبالغ لضريبة الاستقطاع على الرغم من عدم مزاولتهم للنشاط التجاري بالمملكة ؟

ج :        يخضع هؤلاء الأكاديميين المقيمين غير السعوديين عن المبالغ التي يتقاضونها محل الاستفسار للضريبة بموجب الفقرة (ب) من المادة الثانية من النظام ، وعليهم التسجيل في المصلحة وتقديم إقراراتهم الضريبية عن دخولهم المتحققة من هذه الأنشطة وأي دخل آخر ما لم تكن ناشئة عن علاقة توظيف ترتبط بمن قام بتوظيفهم .

 

س80:  هل المبالغ التي تدفع مقابل استقدام مهندسين وخبراء بتأشيرات زيارة عمل قصيرة لتقديم برامج تدريب تخضع لضريبة الاستقطاع ؟

ج :        تعتبر هذه الخدمات متحققة من مصدر في المملكة وفقاً لأحكام الفقرة (8) من المادة الخامسة من النظام الضريبي وبالتالي تخضع المبالغ المدفوعة مقابلها لضريبة الاستقطاع ما لم يتحقق مبدأ المنشأة الدائمة بالنسبة لهؤلاء المهندسين والخبراء .

 

 

س81: هل يتم احتساب ضريبة استقطاع في حالة تمثيل بعض شركات التدريب غير المقيمة في المملكة إذا ترتب على هذا التمثيل قيام الشركة غير المقيمة بممارسة أعمال تدريب داخل المملكة ؟

ج:         إذا ترتب على هذا التمثيل قيام الشركة غير المقيمة بممارسة أعمال تدريب داخل المملكة من خلال ممثلها في المملكة أو مباشرة ، فان الدخل المتحقق يخضع للضريبة في المملكة وذلك وفقاً للفقرات ج ، د من المادة الثانية من النظام .

 

 

س82:    تقوم بعض الشركات المقيمة بشراء أنظمة حاسب آلي أو برامج تدريبية من خارج المملكة ويتم لاحقاً تحديث وتطوير هذه الأنظمة والبرامج في خارج المملكة ثم ترسل للمملكة إما عن طريق الشحن أو عن طريق الانترنت ، فهل تخضع عملية شراء وتحديث هذه الأنظمة لضريبة الاستقطاع ؟

ج :        إذا كانت عملية شراء أنظمة الحاسب الآلي والبرامج التدريبية بمثابة بضاعة يحق للمشتري إعادة بيعها في السوق المحلي فإنها تعتبر في هذه الحالة غير خاضعة لضريبة الاستقطاع ، أما إذا كانت هذه الأنظمة والبرامج مشتراة من الخارج لغرض استخدامها من قبل المشتري بموجب ترخيص بذلك من قبل البائع دون منح المشتري حق التصرف بها أو بيعها وتكون مرتبطة بشكل دائم بالتطوير الذي تقوم به الشركة المنتجة ، ففي هذه الحالة تعتبر هذه العملية عملية ترخيص باستخدام حقـوق معنويـة ( أتاوة ) وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% ، أما عمليات التحديث لهذه الأنظمة والبرامج فإنها تعتبر من ضمن الخدمات الفنية والاستشارية التي تخضع لضريبة الاستقطاع بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة وتخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5%.           

 

 

س83:    عند قيام إحدى الشركات المقيمة بإرسال معدات لصيانتها بالخارج يتم تركيب واستبدال قطع غيار من قبل الشركة المكلفة بالصيانة ويتم توضيح تكلفة قطع الغيار المستبدلة على حدة منفصلة عن تكلفة الصيانة والتركيب ، كما تقوم مصلحة الجمارك عند استرجاع المعدات بإخضاع تكاليف الصيانة لرسوم جمركية مقدارها 5% ، والسؤال هو :

أ –  هل تندرج تكلفة قطع الغيار المستبدلة ضمن الخدمات الفنية والاستشارية الخاضعة لضريبة الاستقطاع ؟

ب –  إذا خضعت قيمة الاصلاح لدفع رسوم جمركية من قبل مصلحة الجمارك ، فهل تخضع مرة أخرى لضريبة الاستقطاع من قبل مصلحة الزكاة والدخل أم تستبعد منها؟

 

ج :

أ -

وفقاً لأحكام الفقرة (ح) من المادة الثامنة والستين من النظام الضريبي فإن قيمة قطع الغيار لا تندرج ضمن الخدمات الفنية والاستشارية الخاضعة لضريبة الاستقطاع .

 

ب-

الرسوم الجمركية مفروضة بموجب أنظمة أخرى خلاف نظام ضريبة الدخل ، ووفقاً للفقرة (8) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي فإن ضريبة الاستقطاع تفرض على كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن أي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل وبغض النظر عن مدى نظامية قبوله أو جزء منه كمصروف جائز الحسم ، لذلك تخضع كامل قيمة الاصلاح المدفوعة للشركة غير المقيمة لضريبة الاستقطاع .

 

س84:    هل تخضع الشركة المقيمة لضريبة الاستقطاع عن الضرائب التي تدفعها لدول أجنبية عن دخلها المتحقق في الخارج ؟

ج :        لا تخضع هذه الدفعات لضريبة الاستقطاع ، ولا تعتبر ضمن المصاريف المقبولة الحسم بالنسبة للشركة المقيمة .

 

 

س85:    ما هو المقصود بالدفعات الأخرى الواردة في الفقرة (1) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ؟

ج :        حددت الفقرة (7) من المادة (63) من اللائحة المقصود بالدفعات الأخرى بأنها ( أي مبالغ مدفوعة لغير مقيم من مصدر في المملكة مقابل خدمات خلاف ما ذكر في [1] من هذه المـادة ) بمعنى أنها تشمل جميع الخدمات التي تحققت من مصدر في المملكة تم ممارستها كلياً أو جزئياً في المملكة خلاف ما تم ذكره في الفقرة (1) من اللائحة .

 

 

س86:    إذا تم تنفيذ أحد المشروعات داخل المملكة من قبل اتحاد شركات مقيمة وغير مقيمة وتم التعامل مع شركة مقيمة واحدة تنوب عن الاتحاد ، فعلى من تقع مسؤولية استقطاع الضريبة في هذه الحالة ؟

ج:         نص النظام الضريبي على تطبيق الالتزامات المتعلقة بشركة الأشخاص على اتحاد الشركات شاملاً ذلك ما يتعلق بالتسجيل لدى المصلحة وتقديم إقرار المعلومات وما يترتب على عدم التقيد بذلك من غرامات ، وعليه فإن المبالغ المدفوعة إلى اتحاد الشركات تعتبر مدفوعة إلى شخص مقيم ، وعندما يقوم اتحاد الشركات بدفع أي مبالغ لأعضائه يتم استقطاع الضرائب على الجهات غير المقيمة وذلك عن طريق الشركة المفوضة بالتعامل نيابة عن الاتحاد .

 

 

س87:    هل تخضع لضريبة الاستقطاع المبالغ التي تدفعها جهات مقيمة لشركات اتصالات دولية أو لجهات أخرى غير مقيمة مقابل الخدمات التالية :

أ  –       الخدمات الدولية الهاتفية والتلكس والوسيط .

ب – استخدام سعات فضائية أو دوائر دولية في الأقمار المملوكة لمنظمات دولية.

ج –       استئجار سعات على الكوابل الدولية والانترنت .

د -        خدمات التجوال الدولي.

ج :        المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات الموضحة في البنود ( أ ، ب ، ج ) أعلاه تخضع لضريبة الاستقطاع وبنسبة 5% من إجمالي المبلغ المدفوع استناداً إلى أحكام الفقـرة (أ/5) من المادة الثامنة والستين من النظام والفقرة (5) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية التي عرفت خدمات الاتصالات الهاتفية الدولية بأنها أي مبالغ مدفوعة إلى جهة غير مقيمة مقابل خدمات متعلقة بتقديم خدمة الاتصال الهاتفي الدولي من المملكة .

 أما المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات الموضحة في البند (د) أعلاه والمتعلقة بخدمات التجوال الدولي فإنها لا تخضع لضريبة الاستقطاع لأنها لا تعد متحققة من مصدر في المملكة لكون ممارسة العمل في هذه الحالة تتم بالكامل خارج المملكة ، ولأن دور شركة الاتصالات المقيمة يكون بمثابة دور الوسيط من خلال قيامها بتحصيل قيمة الفاتورة من المشترك السعودي وتسديدها لشركة الاتصالات الأجنبية غير المقيمة نيابة عنه .

 

س88:    هل هناك دفعات مقابل خدمات مقدمة من جهات غير مقيمة وليس لها منشأة دائمة لا تخضع لضريبة الاستقطاع ؟

ج :        الدفعات مقابل الخدمات التي تتم بالكامل خارج المملكة بخلاف الخدمات الفنية والاستشارية لا تخضع لضريبة الاستقطاع .

 

س89: إذا قامت إحدى شركات التنقيب عن الغاز العاملة في المملكة بعقد اتفاقية إعارة موظفين مع شركائها الأجانب للاستفادة من خدماتهم لتسيير أعمال الشركة ، وقامت شركة التنقيب بموجب تلك الاتفاقية بدفع مرتبات ومزايا هؤلاء الموظفين المعارين للشريك الأجنبي غير المقيم ، فهل يمكن استثناء المبالغ المدفوعة للشركاء الأجانب لقاء إعارة هؤلاء الموظفين من الخضوع لضريبة الاستقطاع ؟

ج :        ضريبة الاستقطاع طبقاً لما تنص عليه المادة (68) من النظام الضريبي تطبق أحكامها على كل مقيم سواءً كان مكلفاً أو غير مكلف بمقتضى هذا النظام وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم ممن يدفعون مبلغاً ما لغير مقيم من مصدر في المملكة وفقاً لأسعار محددة ، ويتعذر استثناء أي طرف تنطبق عليه هذه الشروط من الخضوع لأحكامها .

 

س90:    هل يمكن للجهة غير المقيمة الخاضعة لضريبة الاستقطاع تقديم إقرار ضريبي للمصلحة مباشرة وسداد الضريبة على أساس التقدير الجزافي بناءً على المادة (16) من اللائحة التنفيذية ؟

ج :        لا يجيز النظام للمكلف غير المقيم الخاضع لضريبة الاستقطاع تقديم إقرار ضريبي للمصلحة والسداد من واقعه لأن سعر ضريبة الاستقطاع محدد على أساس نسبة من إجمالي الإيرادات .

 

 

 

س91: تتحمل بعض الشركات السعودية التي تقوم بتسويق منتجاتها في دول الخليج مصاريف بيع تلك المنتجات بالخارج ، فهل تخضع تلك المصاريف لضريبة الاستقطاع؟

ج :        لا تخضع لضريبة الاستقطاع مصاريف البيع بالخارج التي تتحملها بعض الشركات السعودية التي تقوم بتسويق منتجاتها في دول الخليج . 

 

 

س92:    كيف يتم احتساب ضريبة الاستقطاع على الخدمات المصاحبة لعمليات التوريد إذا لم تكن تلك العمليات محددة القيمة ؟

ج:         جميع عقود التوريد التي تحاسب تقديرياً ينطبق عليها حكم الفقرة (6) من اللائحة التنفيذية للنظام حيث يتم تقدير كل عمل مصاحب تم ممارسته داخل المملكة بنسبة 10% من إجمالي كامل قيمة العقد طالما أن الأعمال المصاحبة لأعمال التوريد غير محددة القيمة في العقد ، وفي حالة عدم توفر شروط وضوابط المنشأة الدائمة على الجهات المتعاقدة التي تزاول تلك الأعمال فإنه وفقاً للمادة (68) من النظام الضريبي يتم استقطاع الضريبة المستحقة على المبالغ المدفوعة وفقاً للنسب المحددة بحسب نوع الخدمة المقدمة .

 

 

س93:    إحدى الشركات غير المقيمة أبرمت عقوداً لإصلاح توربينات غازية تعود ملكيتها لإحدى الشركات المقيمة في المملكة ، فهل تخضع هذه العقود لضريبة الاستقطاع ؟

ج :        أعمال الإصلاح التي تقوم بها الشركة غير المقيمة إن كانت تنفذ بالكامل خارج المملكة فإن المبالغ التي تدفع لها مقابل ذلك تخضع لضريبة الاستقطاع وبنسبة 5% باعتبارها خدمات فنية واستشارية بغض النظر عن مكان تأدية الخدمة وذلك طبقاً لأحكام الفقرتين (1 ، 3) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام ما لم يكن لها منشأة دائمة في المملطة طبقاً لحكم المادة الرابعة من النظام ، وفي هذه الحالة عليها الالتزام بالقواعد العامة للنظام المطبقة على المقيمين .

 

س94:  ترغب إحدى الجهات الحكومية بالتعاقد مع مكتب استشاري مقره خارج المملكة لتقديم خدمات تدريب واستشارات ودراسات داخل المملكة منها ما هو بمبلغ مقطوع ومنها ما هو بالساعة ، فما هي الضريبة التي يخضع لها هذا العقد وبيان كيفية استقطاعها وكيفية النص على ذلك في العقد ؟

ج :        إذا قرر المكتب الاستشاري الذي سيتم التعاقد معه إيجاد مكان دائم في المملكة يمارس من خلاله النشاط كلياً أو جزئياً فيها كأن يكون له مقر في المملكة لمتابعة أعماله فيها فإنه ينطبق عليه في هذه الحالة حكم المنشأة الدائمة الوارد بالفقرة (أ) من المادة الرابعة من النظام ويلتزم بالتالي بالأحكام التي تنطبق على المنشأة الدائمة من حيث تقديم إقراراته الضريبية السنوية والتسديد من واقعها خلال المواعيد النظامية .

            أما إذا لم يكن للمكتب المذكور مكان دائم يمارس من خلاله النشاط في المملكة فإنه يخضع لضريبة الاستقطاع بواقع 15% عن إجمالي المبالغ المدفوعة له عن خدمات التدريب المنفذة داخل المملكة ، وبواقع 5% عن إجمالي المبالغ المدفوعة له عن الخدمات الاستشارية والدراسات طبقاً لما تنص عليه أحكام المادة الثامنة والستين من النظام والفقرة (1) من المادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية ، علماً بأن الجهة الحكومية المقيمة هي المكلفة باستقطاع الضريبة وتوريدها للمصلحة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي يتم الدفع فيه للمستفيد وفقاً لما تقضي به الفقرة (ب/1) من المادة الثامنة والستين من النظام وإلا خضعت الجهة المسؤولة عن الاستقطاع لغرامات التأخير المنصوص عليها في الفقرتين (أ) من المادة السابعة والسبعين و(ج) من المادة الثامنة والستين من النظام .

            أما عن كيفية النص على ذلك في العقد فإنه بالإمكان إيراد نص عام في العقد يشير إلى أن هذا العقد يخضع لأحكام النظام الضريبي في المملكة .

 

س95:    تعاقدت إحدى الشركات المقيمة مع شركات غير مقيمة لتطوير مشروعين صناعيين داخل المملكة ، وقد قامت الشركة المقيمة بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعين قبل صدور نظام ضريبة الدخل الجديد ودون أخذ قيمة الضرائب المقتطعة في الاعتبار ، فهل يمكن لهذه الأسباب إعادة النظر في خضوع المبالغ المدفوعة إلى الشركات غير المقيمة لضريبة الاستقطاع ؟

ج :        صدر النظام الضريبي الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/3/1425هـ وأصبح نافذ المفعول بعد (90) يوماً من تاريخ نشره وفقاً للمادة الثمانون من النظام وتسري أحكامه على عموم المكلفين دون استثناء .

 

س96:    هل تخضع الخدمات التي يقدمها الشريك الأجنبي الذي يسيطر على نسبة أقل من 50% في شركة سعودية مختلطة لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% ، أم تخضع للأحكام المطبقة على الشركات غير المرتبطة من حيث خضوعها لضريبة الاستقطاع من عدمها ؟

ج :        الشريك الأجنبي الذي يسيطر على نسبة أقل من 50% في شركة سعودية مختلطة لا يدخل ضمن تعريف الأشخاص المرتبطين حسبما ورد في المادة الرابعة والستين من النظام الضريبي وبالتالي لا تخضع الخدمات المقدمة منه في هذه الحالة لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% ، وإنما تخضع لنسبة 5% وذلك لأن السيطرة تتحقق عندما تكون نسبة الملكية 50% أو أكثر حسبما هو محدد في الفقرة (ج) من المادة (64) من النظام .

 

س97:    ألزم النظام الضريبي الشخص الذي يستقطع الضريبة أن يزود المستفيد بشهادة تبين المبلغ المدفوع له وقيمة الضريبة المستقطعة ، فهل يمكن للمصلحـة أن تصادق على هذه الشـهادة وما هي شروط ذلك ؟ .     

ج:         يمكن للمصلحة أن تصادق على مثل هذه الشهادة بالشروط الآتية :

أن يكون طلب المصادقة مقدم من الشخص المستفيد .

أن يكون الغرض من طلب المصادقة على الشهادة لتقديمها للسلطات الضريبية في بلده لأغراض تحاشي الازدواج الضريبي .

 

 

 

 

          

 

 

 

 

معلومات عامة
التسجيل
الأنظمة واللوائح
زكاة عروض التجارة
النظام الضريبي الجديد
النظام الضريبي السابق
الأسئلة الأكثر شيوعاً
الإعتراض والإستئناف
النماذج والإقرارات
التوظيف
مجلة الزكاة والدخل
الإتفاقات الضريبية


الرجاء الإطلاع على حقوق النشر وحدود المسؤولية