أخرى أ- تسجيل المكلفين : س1 : هل الشركات التي لديها ملفات رسمية بموجب النظام السابق ملزمة بالتسجيل لدى المصلحة مرة أخرى ؟ ج : الجهات التي لديها ملفات رسمية بموجب النظام السابق يتعين عليها تحديث معلوماتها لتحصل على الرقم المالي .
ب- الدفاتر والسجلات : س1 : هل يمكن الاستمرار باستخدام السجلات النمطية للموجودات الثابتة التي درج المكلفون على استعمالها ، أم أنه من الضروري أن يتم التحول إلى سجلات جديدة يتم إعدادها طبقاً للأسلوب الجديد ؟ ج : قضت الفقرة (أ) من المادة الثامنة والخمسون من النظام الضريبي بأن على المكلف باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة أن يمسك الدفاتر التجارية والسجلات المحاسبية الضرورية باللغة العربية للتحديد الدقيق للضريبة الواجبة عليه ، لذا فإن من المهم أن تكون السجلات الممسوكة تبين بشكل دقيق كيفية تحديد الاستهلاك بما يتفق مع ما نصت عليه المادة السابعة عشر من النظام الضريبي الجديد .
س 2 : إذا قررت إحدى الشركات حفظ الوثائق والمستندات التي تثبت صحة الدفاتر والسجلات التجارية عن طريق استخدام الوسائط الالكترونية ( الماسح الضوئي / سكانر ) مع تعهدها بتوفير وسائل الأمان اللازمة والتقيد بالشروط الواردة في نظام الدفاتر التجارية ومن ثم إتلاف الأصل الورقي ، فهل يعد هذا الإجراء مقبولاً من جانب المصلحة ؟ ج : طبقاً لأحكام الفقرتين (أ،ب) من المادة (58) من النظام الضريبي والفقرة (1) من المادة (56 ) من اللائحة التنفيذية فإن على المكلف الملزم بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية أن يحتفظ بالمستندات التي تثبت صحة تلك الدفاتر ، كما أن المكلف الذي يمسك حساباته عن طريق الحاسب الآلي ملزم وفقاً لأحكام الفقرة (2/ج) من المادة (56) من اللائحة بأن يحتفظ بكافة المستندات الأصلية المؤيدة لجميع القيود المدونة بالدفاتر المحاسبية محلياً . وحيث أنه طبقاً لأحكام الفقرة (8) من المادة (59) من اللائحة يعد إقرار المكلف مقبولاً من المصلحة إذا مضى على تقديمه خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديمه ولم يتلق المكلف إشعاراً من المصلحة بشأنه ، ولأنه يحق للمصلحة تصحيح الخطأ في تطبيق النظام والتعليمات بتعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار عن السنة الضريبية وفقاً لحكم الفقرة (أ) من المادة (65) من النظام والفقرة (10) من المادة (59) من اللائحة ، لذلك فإنه يتعين الاحتفاظ بالمستندات الورقية الأصلية لمدة خمس سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي للمصلحة عن السنة الضريبية المعنية إذا كان الوضع الضريبي مع المصلحة منتهياً عن تلك السنة ، أما إذا لم يكن الوضع الضريبي منتهياً عن تلك السنة كأن تكون تحت الدراسة من جانب المصلحة أو يتم بحث خلاف بشأنها من قبل أي من اللجان المختصة فإنه يتعين في هذه الحالة الاحتفاظ بالمستندات الورقية الأصلية لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الدراسة أو صدور قرار نهائي بحسم الخلاف .
ج- المحاسبة الضريبية وتحديد الوعاء الضريبي : س1: هل يمكن أن تستمر الشركات التي وافقت المصلحة من قبل على محاسبتها على الأساس التقديري في ظل النظام الضريبي السابق الاستمرار على هذا الأساس تحت ظل النظام الجديد ؟. ج : يجب على الشركات التي وافقت المصلحة من قبل على محاسبتها على الأساس التقديري في ظل نظام الضريبة السابق تقديم طلب للمصلحة يوضح أسباب ومبررات طلب محاسبتها على الأساس التقديري للنظر فيه كل حالة على حدة حسب ظروفها لأن الأصل تقديم إقرار ضريبي مستنداً إلى دفاتر وسجلات نظامية داخل المملكة .
س2: هل يجوز للمكلف الذي لديه عقود طويلة الأجل الإفصاح عن إيراداته من المشروعات المتعاقد عليها على أساس المستخلصات الفعلية التي تمثل العمل المنجز خاصة وأن العقود مبرمة قبل تاريخ سريان النظام الضريبي الجديد ؟ ج : تنص المادة السادسة والعشرون من النظام الضريبي صراحة على أن يحتسب الدخل والمصاريف المتعلقة بالعقود طويلة الأجل للمكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق على أساس نسبة العمل المنجز خلال السنة الضريبية ، وعليه فإنه يتعين الالتزام بما نصت عليه هذه المادة عند تقديم الاقرارات الضريبية للأعوام اللاحقة لتاريخ سريان النظام الضريبي الجديد .
س3: ما المقصود بأساس التكلفة لأغراض تحديد الربح الرأسمالي عند التخلص من حصة شريك أجنبي في شركة أموال مقيمة ؟ ج : مفهوم أساس التكلفة في شركة الأموال محدد بشكل واضح في المادة التاسعة من النظام الضريبي حيث أن المساهمة في شركة الأموال عبارة عن تملك أصل متداول على شكل أسهم ، وقد نصت الفقرة (د) من المادة التاسعة من النظام الضريبي على أن أساس تكلفة الأصل الذي يشتريه المكلف أو ينتجه أو يصنعه أو يشيده بنفسه هو المبلغ الذي يسدده المكلف عن الأصل أو يتكبده نقداً أو عيناً في عملية الحصول عليه .
س4: هل يلزم المكلف الحصول على إذن خطي من المصلحة بالطريقة التي يستخدمها لاحتساب التكلفة الدفترية للبضاعة ؟ ج : يتعين على المكلف إخطار المصلحة بالطريقة التي سيستخدمها في احتساب التكلفة الدفترية للبضاعة وعليه الإستمرار عليها .
س5: كيف تحاسب شركات إدارة الفنادق العالمية التي تقوم بإدارة وتشغيل فنادق في المملكة ، هل تطالب بتقديم إقرار جزافي على أساس نسبة أرباح بواقع 80% كما تنص عليه المادة 16/4 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل ، أم أنها تعتبر جهات غير مقيمة وتخضع عن الأتعاب التي تتقاضاها لضريبة الاستقطاع ؟ . ج: إذا كان لشركة الفنادق العالمية تواجد فعلي في المملكة كأن يكون لها مكتب وموظفين تابعين لها في الفنادق المحلية التي يقومون بإدارتها ويتولون من خلالها متابعة أعمال الإدارة والتشغيل فإن نشاطها في هذه الحالة ينطبق عليه حكم المنشأة الدائمة وما يترتب عليه من أحكام نظامية متعلقة بها ، مع ملاحظة أن الأرباح المحولة للمركز الرئيسي تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% وفقاً لحكم المادة (68) من النظام والمادة (63) من اللائحة ، أما إذا لم يكن للشركة المذكورة تواجد فعلي في المملكة وكانت ممارستها لأعمال التشغيل والإدارة تتم من الخارج فإنها تعتبر في هذه الحالة جهة غير مقيمة وتخضع إجمالي المبالغ المدفوعة لها لضريبة الاستقطاع بنسبة 20% وفقاً لحكم المادة (68) من النظام والمادة (63) من اللائحة .
س6: هل يحق لمنشأة غير مقيمة اتباع طريقتين لسداد الضريبة ، أي تقديم إقرارها الضريبي عن مصدر دخلها الرئيسي وفي نفس الوقت السماح لبعض عملائها باقتطاع ضريبة بالنيابة عنها وسداد مثل هذه الضريبة مباشرة إلى المصلحة عن مصادر دخلها الثانوية ؟ ج : المنشأة غير المقيمة إما أن تمارس العمل في المملكة من خلال منشأة دائمة وفي هذه الحالة ملزمة بتقديم إقرار ضريبي عن جميع دخلها في المملكة ، أو أنها تحقق دخلاً من مصدر في المملكة وليس لديها منشأة دائمة فيها ، ففي هذه الحالة يتم تحصيل الضرائب المستحقة على دخلها في المملكة عن طريق الاستقطاع ويتم تحديد سعر الضريبة حسب نوع الخدمة المقدمة وفقاً لما هو محدد في النظام واللائحة ، ولا يجوز الجمع بين الطريقتين في الحالة الواحدة .
س7: إذا قامت شركة مقيمة بشراء شاسيهات سيارات كبيرة لتعمل على تجهيزها بأن يتم تركيب كابينة عليها أو صندوق أو براد أو ثلاجة ...الخ قبل وضعها في الخدمة ، فكيف يتم تبويب تلك الشاسيهات التي لم تأخذ شكلها النهائي سواءً بالنسبة لمكلف الضريبة أو مكلف الزكاة ، وهل يتم وضعها ضمن مجموعة الأصول المتعلقة بها أم توضع تحت بند أصول تحت التجهيز كالمباني والتجهيزات تحت الإنشاء ؟ ج: في حالة شراء الشاسيهات لتجهيزها لأغراض التصنيع وإعادة البيع فإنها تعتبر من ضمن المواد الخام أو مواد تحت التصنيع ، أما إذا كان شراءها لغرض استخدامها لدى المنشأة ولكن عملية التجهيز تتطلب وقت طويل حتى تكون السيارة جاهزة للاستخدام في در الدخل فإن هذه الشاسيهات تصنف تحت بند أصول تحت الانشاء تخصم للأغراض الزكوية ولا تستهلك إلا حين استخدامها في در الدخل الخاضع للضريبة أو الزكاة وعندها تطبق عليها المادة السابعة عشرة من النظام الخاصة بالاستهلاك .
د- الاقرارات : س1 : هل يلزم المكلف بتقديم القوائم المالية المدققة مع إقراره الضريبي ؟ ج : نصت الفقرة (أ) من المادة الثامنة والخمسون من النظام بأن على المكلف باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة أن يمسك الدفاتر التجارية والسجلات المحاسبية الضرورية باللغة العربية للتحديد الدقيق للضريبة الواجبة عليه ، ومعنى ذلك أن المكلف غير ملزم بتقديم القوائم المالية مع الإقرار ، إلا أن من حق المصلحة طلبها متى رأت ضرورة ذلك .
س2 : هل تكتفي المصلحة بأن تقوم الشركة القابضة المقيمة بتقديم إقرار ضريبي موحد عن كافة شركاتها التابعة أو المملوكة لها بالكامل ، أم يتوجب على كل شركة تقديم إقرار ضريبي مستقل وتسديد الضرائب المستحقة بموجبه ؟ ج : يتعين على كل شركة من الشركات التابعة أو المملوكة بالكامل للشركة القابضة تقديم إقرار ضريبي مستقل وتسديد الضريبة المستحقة بموجبه ولا يكتفى بإقرار الشركة القابضة .
س3 : ما هو المقصود بشهادة المحاسب القانوني على صحة الإقرار بالنسبة للمكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة مليون ريال سعودي ، وما هي المعايير التي يجب على المحاسب القانوني مراعاتها حتى يتمكن من أداء مهمته ؟ ج : المقصود بشهادة المحاسب القانوني على صحة الإقرار هو أن يشهد المحاسب القانوني على صحة ما اشتمل عليه الإقرار الضريبي وخصوصاً أن معلومات الاقرار مستخرجة من دفاتر وسجلات المكلف ومطابقة لها وأن الاقرار أعد وفقاً لأحكام نظام ضريبة الدخل السعودي ويتم التقيد بذلك في حالة تجاوز الدخل الخاضع للضريبة مليون ريال سعودي ، ويقصد بالدخل الخاضع للضريبة إجمالي الدخل قبل حسم المصاريف ، كما أن المعايير التي يجب على المحاسب القانوني مراعاتها هي المعايير الواردة في النظام الضريبي ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
س4 : هل يمكن للشركات الأجنبية العاملة في المملكة بدون ترخيص المسجلة بالمصلحة والتي تحاسب على أساس الحسابات المقدمة الاستمرار في تقديم إقرارات الضريبة على هذا الأساس في ظل نظام الضريبة الجديد ؟ ج : يمكن للشركات الأجنبية العاملة بدون ترخيص في المملكة ومسجلة لدى المصلحة ( لها ملف ضريبي ) والتي تحاسب على أساس الحسابات المدققة الاستمرار في تقديم إقراراتها الضريبية على هذا الأساس في ظل نظام ضريبة الدخل الجديد إذا كانت الشركة الأجنبية تمارس العمل من خلال منشأة دائمة في المملكة .
س5 : هل يمكن السماح للمكلفين بتقديم إقراراتهم التقديرية وسداد الضريبة والزكاة المستحقة من واقعها خلال 120 يوماً من نهاية السنة المالية على أن يتم تقديم الإقرار مع شهادة مراجعي الحسابات خلال 180 يوماً من نهاية السنة للتمشي مع المهلة التي تمنحها وزارة التجارة لإعداد وتقديم الحسابات ؟ ج : أوجبت المادة الستون من نظام ضريبة الدخل على المكلف بشكل صريح تقديم إقراره الضريبي خلال 120 يوماً من نهاية السنة التي يمثلها الإقرار ، كما أوجبت المادة التاسعة والستون من النظام على المكلف تسديد الضريبة المستحقة عليه بموجب إقراره خلال المدة ذاتها ، وقد وافق معالي وزير المالية على أن ينسحب ذلك على الإقرارات الزكوية أيضاً طبقاً لما قضى به تعميم المصلحة رقم 2574/9 وتاريخ 14/5/1426هـ ، ولم يتضمن النظام الضريبي الجديد أو لائحته التنفيذية إجازة تقديم ما يسمى بإقرار تقديري على النحو الذي كان متبعاً في النظام السابق الذي تم إلغاؤه .
س6 : تنص الفقرة (أ) من المادة (34) من النظام على أنه إذا لم تقدم فروع الخطوط الجوية وشركات الشحن والنقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة ما يثبت وعاءها الضريبي وفقاً لأحكام هذا النظام .. الخ ، فهل يقصد بعبارة ( وفقاً لأحكام هذا النظام) أن تقدم الشركة إقرارها الضريبي المبني على أساس حسابات نظامية معتمدة من محاسب قانوني ، وفيما لو قدمت إقرارها على أساس حسابات بربحية تقل عن 5% فهل تقبل أم لا ؟ ج : المقصود بعبارة ( وفقاً لأحكام هذا النظام ) هو أن يقوم المكلف بإثبات وعائه الضريبي بتقديم المستندات المنصوص عليها في النظام ، فإن لم يتمكن من ذلك - وهذا هو الغالب بالنسبة لأنشطة النقل الجوي والبري والبحري التي تعرضت لها المادة 34 من النظام - فإنه يتم اللجوء إلى تقدير وعائه بواقع 5% من إجمالي الدخل المتحقق في المملكة ، مع ملاحظة أن نسبة الربح البالغة 5% هي حد أدنى لا يجوز القبول بأقل منها ، ولكن إذا قدم المكلف إقراره الضريبي وصرح بنسبة أعلى منها فيؤخذ به .
س7: حددت المصلحة الاقرار الضريبي ( نموذج رقم ق 1 ) لاستخدامه من قبل المنشآت الدائمة لغير المقيمين ، ويبدو أن هذا الاقرار ينطبق فقط في حالة مسك حسابات نظامية ، والسؤال هو هل هناك إقرار ضريبي مستقل لمنشأة دائمة تحاسب على أساس تقديري ؟ أم هل ينطبق ( نموذج رقم ق 4 ) الخاص بالإقرار الضريبي للشخص غير السعودي المقيم ( تقديري) في مثل هذه الحالات ؟ ج : ألزم النظام المكلف المقيم وغير المقيم ممن يعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة مسك دفاتر وسجلات نظامية ليتم محاسبته ضريبياً وفقاً لذلك ، وعليه تقديم الإقرار رقم (ق1) باستثناء ممن ينطبق عليهم حكم المادة (34) من النظام والمادة (16) من اللائحة فيجوز لهم تقديم الإقرار رقم (ق4) .
س8 : طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة (23) من النظام يجب أن يلتزم المكلف بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية المتوافقة مع المباديء المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة ، غير أن نموذج الإقرار الزكوي (ق2) قد أظهر رصيد بضاعة آخر المدة ضمن الإيرادات وليس كتخفيض ضمن التكاليف ، فنأمل إيضاح ذلك ؟ ج : اختلاف معالجة رصيد بضاعة آخر المدة في الاقرارات سواءً بإضافته للإيرادات أو بتخفيضه من التكاليف لا يؤثر على نتيجة الأعمال من ربح أو خسارة حيث أن لكلا المعالجتين الأثر المحاسبي نفسه ، ولأغراض المصلحة وإجراءات عملها تم تصنيفه ضمن الإيرادات في الاقرار الزكوي رقم (2) .
س9: أصدرت المصلحة (13) كشفاً لتقديمها مع الاقرار الضريبي نموذج رقم (ق1) وذكرت في بند رقم (9) من الارشادات ما يفيد بعدم الاعتداد بالاقرار ما لم تكن حقوله مكتملة ومتضمناً للكشوف والمرفقات المطلوبة ، فإذا كان أحد الكشوف لا ينطبق على حالة المكلف فهل يكون المكلف ملزماً بتقديمه ولو فارغاً من أجل المحافظة على تسلسل الكشوف أم يستطيع شطب هذا الكشف وإعطاء رقم متسلسل جديد للكشوف ؟ ج : في حالة عدم انطباق أحد الكشوف المطلوب إرفاقها ضمن الاقرارات على حالة مكلف معين فيشار في الإقرار بعبارة ( لا ينطبق ) ، مع ضرورة المحافظة على تسلسل هذه الكشوف وتقديمها بنفس الأرقام المبينة عليها دون إعادة ترقيم لها لأن هذا التسلسل مرتبط بالمعالجة الآلية التي لا يمكن معها تغيير أرقامها .
س10: إذا كانت هناك مدرسة عالمية مرخص لها بتدريس أبناء الجاليات في المملكة غير هادفة للربح ، فهل يتوجب عليها تقديم إقرارات ضريبية سنوية ، وإذا قدمت إقراراتها على النموذج (ق1) دون مصادقة المحاسب القانوني أو دون تقديم الكشوف التفصيلية المرفقة به فهل تخضع لغرامة عدم تقديم الاقرار ؟ ج : بالرغم من أن المدرسة غير هادفة للربح ولا تخضع لضريبة الدخل فإنها ملزمة نظاماً بتقديم إقرار سنوي ( نموذج ق1) لغرض المعلومات وتزويد المصلحة بأي بيانات أو كشوفات تفصيلية إذا رأت المصلحة ضرورتها وذلك استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (61) من النظام ، مع ملاحظة أن عدم مصادقة المحاسب القانوني على صحة الإقرار أو عدم تقديم الكشوف التفصيلية مع الإقرار لا يخضع المدرسة لغرامة عدم تقديم الإقرار لأن ذلك يكون في حالة المكلف الخاضع للضريبة وهو ما لا ينطبق على حالة المدرسة . كما يتعين على المدرسة الالتزام بأحكام الفقرة (ج) من المادة (61) من النظام الضريبي المتعلقة بتزويد المصلحة بمعلومات عن العقود وبأحكام المادة (68) من النظام المتعلقة باستقطاع الضريبة عن المبالغ التي تدفع لغير مقيم من مصدر في المملكة وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هاتين المادتين في حالة التقصير في الالتزام بأحكامهما .
س11: كيف ومتى يتم تقديم الاقرار الضريبي عن السنة المالية الأولى الطويلة للشركة ؟ ج : نصت الفقرة الثانية من المادة (18) من اللائحة على أنه { يجب على المكلف الذي تكون سنته المالية الأولى سنة طويلة وفقاً لعقد تأسيس الشركة ، تقديم إقرار ضريبي عن فترة اثنى عشر شهراً من بداية سنته المالية خلال (120) يوماً من نهايتها ، وبعد انتهاء السنة المالية الطويلة يقدم للمصلحة إقراراً واحداً عنها ويدفع الضريبة المتحققة بموجبها بعد حسم ما سبق أن دفعه عن الفترة الأولى } ، وهذا يعني أن المكلف مطالب بتقديم إقرار ضريبي كامل عن فترة الاثني عشر شهراً الأولى من عملياته وسداد الضريبة المستحقة بموجبه خلال (120) يوماً من نهايتها ، وبعد انتهاء السنة المالية الطويلة يجب عليه تقديم إقرار موحد للسنة المالية الطويلة وسداد المستحق بموجبه بعد حسم ما سبق سداده في الإقرار الأول .
هـ- الضرائب على شركات الأشخاص :
س1 : إذا كان الشريك غير السعودي في شركة أشخاص يمتلك أكثر من نشاط شخصي في المملكة ، فهل ينخفض صافي الربح المعدل بمقدار الخسارة المعدلة التي يتكبدها في أحد أنشطته ؟ ج : يحق للشريك غير السعودي الطبيعي في شركات الأشخاص أن يتضمن إقراره كافة أنشطته التي يمارسها بصفته الشخصية في المملكة مع التسوية بين أرباحه وخسائره في إقراره الموحد .
و- حق المصلحة في المعلومات : س1 : بعد صدور نظام ضريبة الدخل الجديد وما تضمنه من أحكام لضريبة الاستقطاع ، هل ما زال من الواجب تقديم شهادة مراقب الحسابات الخارجي عن الخدمات الفنية المنفذة خارج المملكة والخاصة بنشاط داخل المملكة خاصة وأنه يستحق عليها ضريبة استقطاع على أي حال ؟ . ج : حق المصلحة في المعلومات ثابت بموجب المادة الحادية والستين من النظام الضريبي والمادة الثامنة والخمسين من لائحته التنفيذية ، وعليه يجوز للمصلحة إذا تطلب الأمر طلب الشهادة وعلى المكلف الالتزام بتقديمها .
س2 : تقضي المادة 61/ج من النظام بأن على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص ، فهل يقتصر هذا الالتزام على عقود مقاولات التشييد أم ينطبق على العقود الأخرى كعقود الإيجارات ، وعقود الشراء والبيع ، خدمات الأمن ، خدمات الصيانة والخدمات الأخرى ؟ ج : ألزمت الفقرة الأولى من المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية جميع الأشخاص ( الطبيعيين أو المعنويين ) بتزويد المصلحة بالمعلومات الأساسية التي حددتها المادة الحادية والستين من النظام عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التي تبرم مع أي شخص من القطاع الخاص وأي تعديلات تطرأ على تلك العقود ، كما أن الفقرة الرابعة من نفس المادة أوضحت أن هذا الالتزام يسري على جميع العقود باستثناء العقود التي تقل قيمتها عن مائة ألف ريال ، وهذا ينطبق على جميع أنواع العقود مهما كانت طبيعتها .
س3 : من هو الشخص أو الجهة المعنية بتعبئة النموذج رقم (ج5) الخاص بتزويد المصلحة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص ؟ ج : طبقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة الحادية والستين من النظام فإن جهة التعاقد هي الملزمة بتعبئة وختم النموذج رقم (ج5) وهي الملزمة بتزويد المصلحة به خلال ثلاثة شهور من تاريخ إبرام العقد .
س4: إذا كانت قيمة العقد أقل من مائة ألف ريال فهل يتوجب تزويد المصلحة بمعلومات عنه ، وهل ينطبق ذلك أيضاً على العقود المبرمة مع جهات غير مقيمة ، وهل هناك حد أدنى لقيمة العقود الأجنبية التي تخضع للضريبة ؟ ج : العقود التي يتعين تزويد المصلحة بمعلومات عنها هي العقود التي تبلغ قيمتها مائة ألف ريال فأكثر ، وإذا كان العقد مبرماً مع شخص غير مقيم فإنه بالإضافة إلى الالتزام بتزويد المصلحة بمعلومات عن العقد فإنه يتوجب استقطاع الضريبة المستحقة على إجمالي المبالغ المدفوعة له عن هذا العقد وتوريدها للمصلحة طبقاً للأسعار والمواعيد المحددة في المادة الثامنة والستين من النظام والمادة الثالثة والستين من اللائحة ، وفي هذه الحالة ليس هناك حد أدنى للمبالغ التي تخضع للضريبة .
س5: هل يتوجب تزويد المصلحة بمعلومات عن المبالغ التي تدفع لأساتذة الجامعات العاملين بالمملكة مقابل أتعاب استشارية ، وهل تخضع الأتعاب التي تدفع لهم لضريبة الاستقطاع؟ ج : يتوجب التبليغ عن العقود التي تبرم معهم إذا بلغت قيمة العقد مائة ألف ريال فأكثر ، ولا يتوجب استقطاع الضريبة عن المبالغ التي تدفع لهم لأنها في هذه الحالة تدفع إلى جهة مقيمة .
س6: هل يجب التقيد بالنموذج رقم (ج5) الذي أعدته المصلحة والخاص بالعقود أم أنه يمكن تقديم كشف يشمل البيانات المطلوبة لكل العقود ، وهل تشمل العقود أوامر الشراء المختلفة وإن كانت متكررة ، وإذا كانت أوامر الشراء متعددة ولجهة واحدة وقيمة كل منها أقل من مائة الف ريال ولكن مجموعها يصل إلى مائة ألف ريال فهل يلزم الاخطار عنها وفقاً للنموذج؟ ج : النموذج المعتمد من المصلحة غير ملزم للشركات والمؤسسات التي لها أعداد كبيرة من العقود ويمكن في هذه الحالة تقديم كشف شامل لها يوضح كافة المعلومات المدونة على النموذج ، كما يمكن إرسالها على شريط ممغنط بحيث تتوفر فيه بعض المواصفات الفنية التي يمكن معالجته آلياً في المصلحة ، كما أن العقود تشمل أوامر الشراء لأنها تعتبر في حكم العقود ، وإذا كانت أوامر الشراء مبرمة مع جهة واحدة ومجموع أقيامها تتجاوز مائة ألف ريال فيجب الاخطار عنها . ز- الأشخاص المرتبطون والأشخاص الخاضعون لسيطرة واحدة : س1 : إذا كانت هناك شركة غير سعودية تمتلك 50% في شركة مختلطة سعودية ، وهناك شركة تابعة للشركة غير السعودية ومملوكة لها بنسبة 70% تقوم بتقديم خدمات تسويقية للشركة المختلطة السعودية بخارج المملكة ، فهل يكون هناك ارتباط بين الشركة المختلطة السعودية والشركة التابعة للشركة غير السعودية للأغراض الضريبية طبقاً لمفهوم المادة (64) من النظام الضريبي الجديد ؟ ج : الشركة التابعة للشركة غير السعودية تكون في هذه الحالة مرتبطة بالشركة المختلطة السعودية طبقاً لمفهوم السيطرة الوارد بالمادة (64) من النظام الضريبي لامتلاك الشركة غير السعودية ما نسبته 50% أو أكثر في كلتا الشركتين .
س2 : نأمل تحديد مفهوم واضح لمعنى الارتباط سواءً بالنسبة للشخص الطبيعي أو لشركات الأموال ، علماً بأنه ورد في إجابة الاستفسار رقم (16) من الأسئلة الأكثر شيوعاً الخاصة بضريبة الاستقطاع لعام 1426هـ أن الشركة التابعة أو الشقيقة تعتبر من الشركات المرتبطة مع أن هذه الشركات تكون نسبة ملكيتها عادة أقل من 50% ؟ ج : تحديد متى يعتبر الشخص الطبيعي مرتبطاً للأغراض الضريبية بشخص طبيعي آخر أو بشركة أخرى مهما كان نوعها تحدده الفقرات (أ ، ب) من المادة الرابعة والستين من النظام ، أما بالنسبة لشركات الأموال فتعتبر مرتبطة إذا كانت خاضعة لسيطرة واحدة، وقد حددت الفقرة (جـ) من نفس المادة متى تعد الشركات خاضعة لسيطرة واحدة وبالتالي فإن الشركة التابعة أو الشقيقة لا تعتبر من الشركات المرتبطة للأغراض الضريبية إذا كانت نسبة ملكيتها أقل من 50% . أما بالنسبة لما ورد في الاستفسار رقم (16) من الأسئلة الأكثر شيوعاً لعام 1426هـ فلم تكن نسبة السيطرة محددة في السؤال الموجه للمصلحة لذا وردت الإجابة بشكل عام .
س3 : نأمل إعطاء مثال عن الشخص الطبيعي المرتبط بقريب له من الدرجة الرابعة ؟ ج : ارتباط الشخص بقريب له من الدرجة الرابعة يتحقق في حالة الجد وابنه وحفيده وابن الحفيد .
ح- تسديد الضريبة على دفعات معجلة : س1 : هل ينطبق تسديد الضريبة على دفعات معجلة على السنة الأولى لتطبيق نظام ضريبة الدخل، وإذا كانت الإجابة بنعم فهل يتم احتسابها بناء على ضريبة العام السابق الواردة في الإقرارات أم يعاد احتساب ضريبة العام السابق على أساس النظام الجديد وبناء على ذلك يتم احتساب الدفعات ؟ ج : نصت الفقرة (1/ب) من المادة الرابعة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي على أن تكون الدفعة بما نسبته 25% من ضريبة المكلف المستحقة بموجب إقرار السنة الضريبية السابقة ، وأوضحت الفقرة ذاتها أن المقصود بضريبة السنة السابقة هي الضريبة التي تم تحديدها وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة ، مما يعني أن الالتزام بتسديد الضريبة على دفعات معجلة يبدأ من السنة التالية لتطبيق النظام ، فإذا كانت السنة المالية للمكلف على سبيل المثال تنتهي فـي 31 ديسمبر من كل عام فإنه يتوجب عليه تسديد دفعات معجلة لأول مرة اعتباراً من الشهر السادس من عام 2006م .
س2 : ما هي السنة الضريبية التي على أساسها يتم تحديد الدفعات المعجلة ، هل هي السنة المرتبطة بالتقويم الميلادي ، أم المرتبطة بالتقويم الهجري ، أم حسب السنة المالية للمكلف؟ ج : السنة الضريبية التي على أساسها يتم تحديد الدفعات المعجلة هي السنة المالية للمكلف والتي يجب أن تكون متفقة مع السنة الضريبية المحددة في النظام ما لم تجز المصلحة للمكلف استخدام سنة مالية مختلفة وفقاً للفقرتين (أ و ب) من المادة الثانية والعشرين من النظام والفقرة (1) من المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية .
س3: إذا لم تنطبق أحكام المادة السبعون من النظام الضريبي الخاصة بتسديد الضريبة على دفعات معجلة على حالة المكلف ، فهل يكون المكلف ملزماً بإشعار المصلحة بذلك ، وهل هناك مدة محددة لهذا الإشعار ؟ ج : في حالة عدم انطباق أحكام المادة السبعون من النظام الضريبي على حالة المكلف فإنه غير ملزم بتسديد الضريبة على دفعات معجلة ولا يتطلب الأمر إشعار المصلحة عن ذلك ، إلا أنه إذا تبين للمصلحة خلاف ذلك فتخضع الدفعات المعجلة غير المسددة في مواعيدها النظامية لغرامة التأخير .
ط- استرداد المكلف للمبالغ الزائدة : س1 : ما هي الإجراءات التي ستطبق بالنسبة لرد المبالغ الزائدة المتحققة للمكلف قبل تاريخ سريان النظام الضريبي الجديد ؟ ج : المبالغ الزائدة المتحققة للمكلف قبل تاريخ سريان النظام الضريبي الجديد تنطبق بشأنها الإجراءات الواردة في النظام السابق .
س2 : ما هي المستندات الواجب تقديمها حتى يتمكن المكلف من استرداد المبالغ الزائدة ؟ ج : يلزم أن يقدم المكلف طلباً باسترداد المبالغ الزائدة مرفقاً به المستندات التي تثبت أن هذه المبالغ مسددة بالزيادة ، شريطة أن يكون مقدماً لكافة الاقرارات الملزم بتقديمها ، مع ملاحظة أنه لا ينظر لطلب الرد في حالات الاعتراض أو الاستئناف إلا بعد صدور حكم نهائي يثبت أحقيته للمبالغ المسددة بالزيادة .
س3 : هل تقوم المصلحة باحتساب وصرف تعويض قدره 1% من المبلغ الزائد عن كل 30 يوم في الحالات المستأنفة إذا كان قرار لجنة الاستئناف في صالح المكلف ؟ ج : في حالة صدور قرار الاستئناف لصالح المكلف تصرف المصلحة للمكلف التعويض البالغ قدره 1% من المبلغ الزائد عن كل 30 يوم تأخير تبدأ بعد مضي 30 يوماً على تاريخ تقديمه طلباً بذلك ، مع ضرورة مراعاة الضوابط والشروط الأخرى الواردة في المادة السادسة والستين من اللائحة التنفيذية للنظام .
س4: في حالة دفع ضريبة استقطاع بالزيادة ، فهل يمكن استرداد ما تم دفعه بالزيادة أو الاستفادة منه كرصيد يخصم من ضرائب الاستقطاع التي تسدد لاحقاً سواءً عن نفس المكلفين أو مكلفين آخرين ، وإذا سددت ضريبة استقطاع بالزيادة نتيجة أخطاء مادية فهل يمكن استردادها ؟ ج : تقضي الفقرة (هـ) من المادة الثالثة والستين من النظام الضريبي بأنه إذا دفع مبلغ لغير مقيم واستقطعت الضريبة عنه وفقاً لأحكام هذه المادة تكون الضريبة نهائية كما لا يجوز إعادة أي مبالغ سددت كضريبة وفقاً لهذه المادة ، ولهذا يلزم مراعاة أحكام هذه المادة خصوصاً وأن وعاء الضريبة في حالة الاستقطاع يكون على المبالغ المدفوعة وهي مبالغ محددة ومعروف طبيعتها بشكل مسبق ، وأسعارها محددة بالتفصل في النظام واللائحة وهناك مدة كافية بين تاريخ إبرام العقد مع الجهة غير المقيمة والموعد النظامي لسداد ضريبة الاستقطاع للمصلحة ، كما لا يجوز استخدام هذه المبالغ لتسوية مستحقات ضريبية عن جهات أخرى غير مقيمة لاختلاف الذمة المالية بين المكلفين ، على أنه في حالة وجود مبالغ مسددة بالزيادة نتيجة أخطاء مادية ( حسابية ) فإنه يمكن المطالبة باستردادها شريطة تقديم خطاب طلب استرداد من الجهة المستفيدة مرفق به المستندات المؤيدة لوجود هذه الأخطاء والمصلحة على استعداد لدراسة هذا الطلب .
س5 : إذا كان للمكلف مبالغ مسددة بالزيادة وفقاً لربوط المصلحة في ظل النظام الضريبي السابق ، فهل يمكن استرداد هذه المبالغ باتباع الاجراءات الموضحة في المادة (66) من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي الجديد ، وهل تخضع لإجراءات التعويض بواقع 1% عن كل (30) يوم تأخير ؟ ج : أحكام النظام الضريبي الجديد ولائحته التنفيذية بما فيها المادة (66) منها تعتبر نافذة المفعول على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد 13/6/1425هـ الموافق 30/7/2004م وبالتالي فإن المبالغ المسددة بالزيادة وفقاً للربوط عن سنوات سابقة للنظام الضريبي الجديد يمكن استردادها وفقاً للإجراءات المتبعة قبل صدوره ولا يترتب على المصلحة أية غرامات جراء التأخير في الاسترداد .
س 6: فرع شركة أجنبية له مبالغ مسددة بالزيادة لدى المصلحة ، قام هذا الفرع بتحويل مبالغ إلى المركز الرئيسي خاضعة لضريبة الاستقطاع ، فهل يجوز لهذا الفرع احتساب ضريبة الاستقطاع والمطالبة بحسمها من المبالغ المسددة بالزيادة ، وإذا كان هذا الفرع خاضعاً للدفعات المعجلة فهل يجوز له حسم هذه الدفعات من الضريبة المسددة بالزيادة ؟ ج : إذا كان لفرع الشركة الأجنبية مبالغ مسددة بالزيادة لدى المصلحة ناتجة عن إنهاء وضعه بشكل نهائي ، وقام هذا الفرع بتحويل مبالغ إلى مركزه الرئيسي خاضعة لضريبة الاستقطاع فإنه يجوز له استخدام هذه المبالغ المسددة بالزيادة لسداد ضريبة الاستقطاع، كما يجوز له حسم هذه المبالغ المسددة بالزيادة من الدفعات المعجلة .
س7: إذا كان هناك فرع لشركة أجنبية يعمل في المملكة بموجب قوانينها وأنظمتها ، ويقوم المركز الرئيسي بدراسة إمكانية تحويل الشكل النظامي للفرع إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بحيث يتملك المركز الرئيسي نسبة 90% من رأسمال الفرع بينما تؤول نسبة ألـ10% المتبقية إلى جهة غير مقيمة منتسبة للمركز الرئيسي ، فهل يحق للشركة ذات المسؤولية المحدودة الاستفادة من خسائر الفرع المرحلة والمؤكدة من قبل المصلحة ، وهل يحق لها كذلك الاستفادة من ضريبة الفرع الموردة بالزيادة ليتم استخدامها في تسديد الالتزامات الضريبية التي قد تستحق عليها مستقبلاً ؟ . ج : لا يحق للشركة ذات المسؤولية المحدودة استخدام خسائر فرع الشركة الأجنبية المعتمدة من جانب المصلحة ، كما لا يحق لها كذلك استخدام ضريبة الفرع الموردة بالزيادة لسداد الالتزامات الضريبية المستقبلية التي قد تستحق عليها لأن لكل من الشركتين شخصيتها المعنوية المستقلة وذمتها المالية المستقلة عن الأخرى ، إلا أنه يحق للفرع بعد إنهاء وضعه الضريبي مع المصلحة حتى آخر سنة طلب تحويل المبالغ المسددة بالزيادة من قبله إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفقاً للضوابط الواردة بتعميم المصلحة رقم 3853/9 وتاريخ 3/9/1424هـ .
ي- حجز ممتلكات المكلف : س1 : هل يلزم النظام الضريبي الجديد الجهات المتعاقدة ( حكومية أو خاصة ) بحجز 10% من قيمة العقد إلى حين تقديم المكلف شهادة من مصلحة الزكاة والدخل كما كان عليه العمل في النظام السابق ؟ ج : فيما يتعلق بحجز نسبة 10% من قيمة العقد ، فإن المادة الثامنة من نظام تأمين مشتريات الحكومة تقضي بحجز 10% من قيمة العقد إلى حين استكمال المسوغات النظامية ومن ضمنها تقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل وهو ما ينطبق على العقود المبرمة مع الجهات الحكومية ، أما بالنسبة للعقود المبرمة مع القطاع الخاص فيطبق بشأنها ما ورد في النظام الضريبي ولائحته التنفيذية .
س2 : إذا تعاقدت شركة سعودية مقيمة على تنفيذ بعض المشاريع داخل المملكة مع بعض الشركات منها السعودية ومنها المختلطة ومنها الأجنبية ، فما هي المستندات التي يجب على تلك الشركات تقديمها حتى يمكن صرف مستحقاتها وعدم حجزها ؟ ج : إذا كان العقد مبرماً مع جهة مقيمة وتبلغ قيمته مائة الف ريال فأكثر فإنه يتعين على الجهة المتعاقدة تعبئة نموذج بيانات عن العقد وإرساله للمصلحة .. علماً بأنه يلزم في مثل هذه الحالة تقديم شهادة من المصلحة سارية المفعول لصرف المستحقات النهائية ، أما إذا كان العقد مبرماً مع جهة غير مقيمة بغض النظر عن جنسيتها فإنه بالإضافة إلى مسؤولية تزويد المصلحة بمعلومات عن العقد فإنه يلزم استقطاع الضريبة المتوجبة عنه طبقاً للمادة الثامنة والستين من النظام والمادة الثالثة والستين من اللائحة .
س3 : هل يطبق القرار الوزاري رقم 1205 لعام 1418هـ الخاص بحجز القسط الأخير من مستحقات المكلف على العقود المبرمة قبل تاريخ سريان النظام الضريبي الجديد، أم تطبق أحكام النظام الضريبي الجديد على تلك العقود وإن كانت مبرمة قبل تاريخ سريانه ؟ ج : يتوجب تطبيق القرار الوزاري رقم 1205 لعام 1418هـ على العقود المبرمة قبل تاريخ سريان النظام الضريبي الجديد ما لم تقم الشركة بتطبيق ما تقضي به المادة الحادية والستين من النظام الضريبي الجديد والمادة الثامنة والخمسين من لائحته التنفيذية بتزويد المصلحة بمعلومات عن تلك العقود ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون العقود متعلقة بمكلف زكوي أو ضريبي .
ك- الغرامات : س1- في حالة عدم مصادقة المحاسب القانوني على الإقرار الذي يزيد الدخل فيه عن مليون ريال، هل يعتبر الاقرار من الإقرارات التي لا يمكن الاعتماد عليها وبالتالي تحال للفحص، أم أن هناك غرامات مالية يمكن تطبيقها في هذه الحالة ؟ ج: الفقرة (أ) من المادة (76) من النظام تقضي بفرض غرامة على المكلف الذي لا يتقيد بأحكام الفقرات ( أ ، ب ، د ، و ) من المادة (60) من النظام ، وتنص الفقرة (أ) من المادة (60) من النظام على أنه ( يجب على كل مكلف مطالب بتقديم إقراره أن يقدمه وفقاً للنموذج المعتمد ، كما أن الفقرة (1/ب) من المادة (67) من اللائحة تقضي بفرض غرامة عدم تقديم الإقرار عند عدم تقديم الإقرار طبقاً للنموذج المعتمد حتى لو قدم في الموعد النظامي ، وعليه فإن عدم مصادقة المحاسب القانوني على إقرار المكلف الذي يزيد فيه الدخل الخاضع للضريبة عن مليون ريال يخضعه للغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (76) من النظام لأن المكلف في هذه الحالة لا يكون قد تقيد بما تقضي به النصوص النظامية السابقة من تقديم إقراره طبقاً للنموذج المعتمد .
س2: ما هي حقول الإقرار التي تعتبر تعبئتها إلزامية للأغراض الضريبية لاحتساب غرامة عدم تقديم الإقرار في حالة عدم تعبئة أي منها ؟ ج : جميع الحقول المالية التي تدخل في تحديد الوعاء الضريبي للمكلف بما في ذلك الكشوف التحليلية المتعلقة بها تعتبر حقول إلزامية يقع المكلف تحت طائلة فرض غرامة عدم تقديم الإقرار عليه في حالة عدم قيامه بتعبئة أي منها لمخالفة ذلك لأحكام المادة (60/أ) من النظام والمواد (57 فقرة 1 و 2) و (67 فقرة 1/ب) من اللائحة التنفيذية .
س3: مكلف ضريبي سنته المالية الأولى انتهت في 31/12/2005م ، قدم إقراره وسدد الضريبة المستحقة عليه من واقعه في 1/5/2006م أي بعد يوم واحد من انتهاء الموعد النظامي لتقديم الإقرار ، فهل يمكن إعفاء المكلف من غرامة تأخير تقديم الإقرار على أساس أن المكلف مستجد وأنه يقدم إقراره الضريبي لأول مرة ؟ ج : النظام الضريبي منح المكلف بموجب الفقرة (ب) من المادة (60) مهلة (120) يوماً من انتهاء السنة المالية لتقديم الإقرار وهي مدة كافية لإعداد الاقرار وتقديمه ، ولا يوجد مبرر للمكلف يجعله يتراخى في تقديمه حتى آخر يوم ، وحيث أن المادة (76) من النظام حددت الغرامات المتوجبة على المكلف في حالة عدم تقديم الإقرار وسداد الضريبة المستحقة بموجبها في الموعد النظامي ، فإن هذه الغرامة تصبح متوجبة ولا يمكن الاعفاء منها .
س4 : نأمل توضيح الغرامات التي تتوجب على المكلف في الحالات التالية : ج: 1- في حالة شركة الأموال التي بلغت إجمالي إيراداتها 1.000.000 ريال والضريبة المستحقة عليها 40.000 ريال وقدمت إقرارها في الموعد المحدد وسددت فقط 35.000 ريال ، ثم سددت الضريبة المتبقية البالغة 5.000 ريال بعد مضي شهرين من الموعد النظامي ، فإن الغرامة التي تفرض عليها في هذه الحالة هي غرامة عدم تقديم إقرار المشار لها بالمادة السابعة والستين (1/ج) من اللائحة لعدم تسديد الضريبة المستحقة من واقع الاقرار ، وتحتسب بواقع 1% من إجمالي الايرادات أي (1% × 1000000 = 10.000 ريال ) لأنها أكثر من 10% من الضريبة غير المسددة ، ويضاف إليها غرامة تأخير السداد التي تحتسب بنسبة 1% عن كل 30 يوم تأخير مضروباً في الضريبة غير المسددة أي 5000 × 2% = 100 ريال . 2– في المثال السابق وعلى فرض أنه بعد مضي سنتين على تقديم الإقرار ومضي 22 شهر على تسديد الضريبة المتبقية البالغة 5000 ريال قامت المصلحة بمراجعة الإقرار الضريبي وإصدار ربط نهائي واحتساب ضريبة بمبلغ 70.000 ريال ، وبذلك تكون الغرامة المتوجبة في هذه الحالة هي غرامة عدم تقديم الاقرار (10.000 ريال ) لأنها أكبر من 25% من ألـ 30.000 ريال ( فرق الضريبة غير المسدد ) ، يضاف لها غرامة تأخير السداد وتحتسب بنسبة 24% والتي تمثل 1% عن كل 30 يوم تأخير × 30.000 ريال = 7200 ريال . 3- وبافتراض أن الشركة قدمت اعتراضها على ربط المصلحة في الموعد المحدد وصدر قرار لجنة الاعتراض بعد مضي سنة على تقديم الاعتراض ( أي بعد 3 سنوات على تقديم الإقرار و34 شهر على تسديد كامل الضريبة بموجب الاقرار ) وأصبحت الضريبة المستحقة 60.000 ريال بدلاً من 70.000 ريال ، وعليه تكون الغرامة في هذه الحالة 10.000 ريال ( غرامة عدم تقديم الإقرار ) مضافاً لها 20.000 ×36% = 7200 ريال .
س5 : ما هي الغرامات التي تفرض على شركة الأموال التي لم تحقق إيرادات وإنما تكبدت مصاريف فقط ولم تقدم إقرارها في الموعد النظامي ؟ ج : لا يتوجب على الشركة أي غرامات في هذه الحالة لعدم وجود أي إيرادات لديها .
س6 : إذا قدم إقرار ضريبة الاستقطاع الشهري وتم سداد المستحق بموجبه بعد تاريخ الاستحقاق وقبل أن تكتمل مدة التأخير ثلاثين يوماً ، فهل تحتسب غرامة تأخير على ضريبة الاستقطاع في هذه الحالة ، وهل يخضع الإقرار للغرامة لعدم تقديمه في الموعد المحدد ؟ ج: طبقاً للفقرة (2) من المادة (68) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لا يتوجب احتساب الغرامة بواقع 1% من الضريبة غير المسددة إذا لم تكتمل مدة التأخير ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقاق ولا تتوجب غرامة على التأخير في تقديم بيان الاستقطاع .
س7 : مكلف تنتهي سنته المالية في 31/12/2005م ، إذا قدم إقراره وسدد الضريبة المستحقة عليه بتاريخ 29/5/2006م فهل تستحق عليه غرامة عدم تقديم الإقرار ولا تستحق عليه غرامة التأخير المحددة بواقع 1% ؟ ج : طبقاً للفقرة (1) من المادة (67) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل تفرض غرامة عدم تقديم الإقرار في حالات منها عدم تقديم الإقرار خلال مائة وعشرون يوماً ولا تستحق عليه غرامة التأخير المحددة بـ 1% لعدم اكتمال مدة التأخير ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقاق .
س8: إذا قدم مكلف إقراره الضريبي في الموعد النظامي ثم أظهرت القوائم المالية بعد ذلك اختلافات عن الإقرار تؤثر عليه بالزيادة أو النقص ، فهل يحق للمكلف أن يقدم إقرار ضريبي معدل ، وهل يخضع نتيجة لذلك لغرامة عدم تقديم الاقرار ؟ ج : موعد تقديم الإقرار الضريبي المحدد بـ (120) يوماً من نهاية السنة الضريبية للمكلف يعد موعداً كافياً لإجراء أي تسويات من قبل المحاسب القانوني الناتجة عن تدقيقاته ، وبالتالي لا يكون هناك مبرر لوجود هذه الفروقات ، فإن ظهرت بعد ذلك فروقات لصالح المصلحة فإنها تخضع للغرامات المقررة نظاما ، أما إن كانت لصالح المكلف فيكون له الحق في استرداد ما سدد من ضريبة بالزيادة ناتجة عنها بعد تقديم المستندات الثبوتية المؤيدة لذلك طبقاً لحكم المادة (72) من النظام والمادة (66) من اللائحة، وإذا كان الاقرار المقدم لا تتوفر فيه الضوابط الواردة في الفقرة (1) من المادة (67) من اللائحة التنفيذية فإنه يخضع لغرامة عدم تقديم الإقرار .
س9: هل تخضع الفروقات الضريبية والغرامات الناتجة عن ربوط المصلحة لسنوات سابقة والتي صدرت بعد تاريخ سريان النظام الجديد أي بعد 30/7/2004م لغرامات التأخير بواقع 1% عن كل ثلاثين يوم تأخير بموجب النظام الجديد ؟ ج : الفروقات الضريبية والغرامات الناتجة عن ربوط المصلحة للسنوات السابقة على النظام الضريبي الجديد وإن صدرت بعد تاريخ سريانه لا تخضع لغرامة التأخير بواقع 1% عن كل 30 يوم تأخير لعدم سريان أحكام النظام الجديد على تلك السنوات .
س10: هل تحتسب غرامة التأخير عن فروقات الضريبة بموجب الربط النهائي المقررة بالمادة (77) من النظام الضريبي والتي هي بواقع 1% عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ إجراء الربط النهائي على الشركة أم من تاريخ نهاية المدة النظامية لتقديم الاقرار الضريبي المحدد بـ 120 يوم من نهاية السنة المالية ، وهل يوجد فترة محددة للمصلحة لإجراء الربط لأن تأخرها في ذلك سوف يحمل الشركة غرامات أكثر في حال احتساب الغرامة من تاريخ المدة النظامية لتقديم الاقرار ؟ . ج : يتم احتساب غرامة التأخير على الضريبة غير المسددة وهي الناتجة عن الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي والضريبة المستحقة السداد بموجب أحكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحة والتي أصبحت نهائية حسبما هو وارد بالفقرة (2) من المادة (71) من اللائحة التنفيذية للنظام بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامة من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار حتى تاريخ السداد وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (67) فقرة (3) من اللائحة التنفيذية للنظام ، ويحق للمصلحة بإشعار مسبب إجراء أو تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية ، كما يحق لها ذلك في أي وقت إذا وافق المكلف خطياً على ذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (65) من النظام الضريبي .
ل- اتفاقية تحاشي الازدواج الضريبي مع فرنسا : س1: هل تعتبر ضريبة الاستقطاع جزء من الاتفاقية الموقعة مع فرنسا ؟ . ج : ضريبة الاستقطاع المقررة بالمادة (68) من النظام تمثل ضريبة دخل مفروضة على غير المقيمين ، إلا أن آلية احتسابها وأسلوب تحصيلها مختلف عن آلية احتساب وأسلوب تحصيل ضريبة الدخل على المقيمين وبالتالي فإن اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين المملكة وفرنسا تنطبق على ضريبة الاستقطاع حيث حددت المادة الثانية ( فقرة 1/أ) من هذه الاتفاقية الضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية وهي بالنسبة للمملكة العربية السعودية ضريبة الدخل وضريبة الشركات .
س2: نصت الفقرة (4) من المادة الرابعة عشر من الاتفاقية مع فرنسا على أنه "" بالرغم من أي أحكام أخرى لا تخضع الأرباح المتحققة لمؤسسة في دولة متعاقدة من تصدير البضائع أو الخدمات للدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى ، أما إذا اشتملت العقود على كل من التصدير وأنشطة أخرى فتخضع كل فئة من هذه الأنشطة بشكل منفصل للأحكام التي تنطبق عليها والواردة في هذه المادة "" ، فهل ينطبق ذلك على الخدمات أيا كانت ؟ ج : الدخل المتحقق من تصدير البضائع أو الخدمات من دولة متعاقدة إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا يخضع للضريبة ، ولكن إذا اشتمل عقد التوريد على خدمات أو أنشطة أخرى مصاحبة فإن هذه الأنشطة المصاحبة تخضع للضريبة في حالة تنفيذ هذه الأنشطة أو الخدمات لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر طبقاً للفقرتين (2 ، 4 ) من المادة (13) من البروتوكول المعدل للاتفاقية . أما المقصود بالخدمات الواردة في هذه الفقرة فهي تشمل جميع أنواع الخدمات بدون حصر حيث وردت في الاتفاقية بشكل مطلق دون تحديد .
س3: هل تخضع المبالغ المدفوعة من قبل شركة سعودية إلى شركة مرتبطة بها في فرنسا مقابل ( الأبحاث والتطوير ، فحص معدات في مختبرات الشركة الفرنسية ، خدمات تسويقية ، عمولات مقابل إحضار عملاء للشركة السعودية ) إلى ضريبة الاستقطاع باعتبار أن الفقرة (7) من المادة الخامسة من النظام الضريبي اعتبرت الدخل متحققاً من مصدر في المملكة في حالة دفع مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيسي أو إلى شركة مرتبطة بها ؟ ج : تخضع المبالغ المدفوعة مقابل خدمات مقدمة من قبل شركة سعودية إلى شركة مرتبطة بها في فرنسا لضريبة الاستقطاع طبقاً للمادة الخامسة فقرة (7) من النظام ، وبالتالي فإن جميع الخدمات المشار لها في استفساركم المقدمة من شركة مرتبطة غير مقيمة تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 15% بشرط أن يستمر تنفيذها لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر داخل المملكة وفقاً للفقرتين (2 ، 3) من المادة الثالثة عشر من البروتوكول المعدل للإتفاقية .
س4: هل تخضع الفوائد البنكية المدفوعة من قبل بنك سعودي إلى بنك فرنسي لضريبة الاستقطاع ، وهل يختلف الأمر في حال قيام فرع بنك فرنسي منشأ في المملكة بدفع فوائد عن قروض ممنوحة له إلى مركزه الرئيسي في فرنسا أو أي جهات مصرفية تابعة للبنك الفرنسي ولكنها تعمل خارج فرنسا ؟ ج : وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من البند (ثامناً ) من البروتوكول المعدلة للفقرة (1) من المادة (7) من الاتفاقية والتي تنص على أن الفوائد التي تنشأ في الدولة المتعاقدة والتي تدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن الفوائد البنكية المدفوعة من بنك سعودي إلى بنك فرنسي لا تخضع للضريبة في المملكة ، أما في حالة قيام فرع لبنك فرنسي بدفع فوائد إلى مركزه الرئيسي فإنها تخضع للضريبة لتحقق أحكام الفقرة (2) من البند ( ثامناً ) من البروتوكول المعدلة للفقرة (2) من المادة السابعة للإتفاقية ، ولكن إذا كانت الجهة المدفوع لها الفوائد شركة مرتبطة مسجلة خارج فرنسا فإن الاتفاقية لا تغطيها وينطبق بشأنها أحكام نظام ضريبة الدخل .
س5: هل تخضع الخدمات الفنية المنفذة من قبل شركة فرنسية لفرعها في المملكة إلى ضريبة الاستقطاع وبأي نسبة ؟ ج: وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من البند الثالث عشر من البروتوكول المعدلة للفقرة (3) من المادة (14) من الاتفاقية فإن هذه الخدمات تخضع للضريبة وبنسبة 15% وتعتبر المدة المحددة بثلاثة أشهر لتحقق شرط الخضوع متوفرة في جميع الأحوال لوجود منشأة دائمة لغير المقيم، وطبقاً لمقتضى المادة الخامسة عشر من اتفاقية تحاشي الازدواج الضريبي المذكورة ( الفقرة 2/ب) فإنه يحق للشركة الفرنسية خصم الضريبة المستقطعة في المملكة من الضريبة الفرنسية .
س6: هل تخضع المصاريف المباشرة الفعلية المحملة من المركز الرئيسي لشركة فرنسية على فرعها في المملكة لضريبة الاستقطاع ، وهل تعد من المصاريف المقبول حسمها في الإقرار الضريبي لفرع الشركة في المملكة ؟ ج : تخضع المبالغ المدفوعة مقابل هذه المصاريف للضريبة وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من البند الثالث عشر من البروتوكول المعدلة للفقرة (3) من المادة (14) من الاتفاقية ، وتعد من المصاريف المقبول تحميلها على حسابات الفرع وفقاً للفقرة (6) من المادة (14) المعدلة من الاتفاقية ما دامت أنها مصاريف فعلية ومباشرة ولم تدفع على سبيل العمولة مقابل خدمات معينة أو أعمال إدارية .
س7: طبقاً لما تنص عليه المادة 14/6 من اتفاقية تحاشي الازدواج الضريبي المبرمة مع الحكومة الفرنسية ، هل عند تحديد أرباح مؤسسة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يتم خصم جميع المصاريف التي يتم إنفاقها في ممارسة النشاط بما في ذلك المصاريف الإدارية سواءً تمت في تلك الدولة أو خارجها ؟ نأمل التوضيح في ظل ما يقضي به نظام ضريبة الدخل الجديد . ج : وفقاً لنص المادة (35) من النظام الضريبي فإن أحكام المعاهدات الدولية لها الأولوية في التطبيق على أحكام هذا النظام باستثناء أحكام المادة (63) منه المتعلقة بإجراءات مكافحة التجنب الضريبي ، مع ملاحظة أن الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة والحكومة الفرنسية في المادة (14 فقرة 6) منها قصرت المصاريف العمومية والإدارية المسموح بتحميلها على حسابات الفرع من المركز الرئيسي على المصاريف الفعلية المباشرة والمتعلقة بنشاط الفـرع .
س 8: إذا كانت شركة سعودية مختلطة تعمل في مجال صيانة المعدات يملك فيها الشريك الأجنبي ( فرنسي الجنسية ) أقل من 50% ، وهذه الشركة تحصل على عقود من شركات سعودية وتقوم بمعظم العمل في المملكة فيما عدا جزء من الأعمال تقوم بإرساله إلى الخارج لأنه لا يمكنها القيام به لعدم توفر أخصائيين وتقنيات فنية كافية بالمملكة ، فهل : (1) عند إرسال المعدات إلى الشريك الفرنسي للقيام بالجزء من العمل تخضع المبالغ المدفوعة له لضريبة استقطاع ، و (2) إذا أرسلت المعدات إلى شركة في دولة أخرى لا ترتبط مع المملكة باتفاقيات تحاشي إزدواج ضريبي فهل هناك ضريبة استقطاع على هذا العمل ، و(3) إذا كان الشريك الأجنبي يقوم بأعمال البحث والتطوير للشركة السعودية فهل المبالغ التي يتم دفعها مقابل البحث والتطوير تخضع لضريبة الاستقطاع ، وهل هي مصاريف جائزة الحسم ؟ .
س9: تقوم شركة فرنسية بتوفير مدير عام لشركة سعودية مملوكة بنسبة 30% من قبل الشريك الفرنسي ، يأخذ هذا المدير راتبه من الشركة الفرنسية وتقوم الشركة السعودية بدفع مبلغ شهري مباشرة للشركة الفرنسية مقابل توفير هذا المدير ، فهل على هذا المدير دفع أي ضرائب في السعودية ، وهل تخضع الدفعات المدفوعة للشركة الفرنسية لضريبة الاستقطاع وبأن نسبة ؟ ج : تخضع المبالغ التي تدفع للشركة الفرنسية مقابل راتب مدير عام الشركة السعودية لضريبة الاستقطاع وبنسبة 15% طبقاً لأحكام المادة الخامسة فقرة (7) والمادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من اللائحة التنفيذية بشرط أن يستمر عمل هذا المدير ودفع تلك المبالغ للشركة المرتبطة غير المقيمة مقابل توفير هذه الخدمة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر داخل المملكة وفقاً للفقرتين ( 2 ، 3) من المادة الثالثة عشر من البروتوكول المعدل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين المملكة وفرنسا .
|