- الموافقه على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي - مصلحة الزكاة والدخل تحول ( 27.6 ) مليار ريال إلى الضمان الاجتماعي في خمس سنوات - مدير عام مصلحة الزكاة يزور فرع مكه - مصلحة الزكاة تفعل النظام الالي لاستلام الشهادات بالبريد السريع - صدور العدد الرابع والعشرون من مجلة الزكاة والدخل لشهر رجب 1431 هـ - مجلس الوزراء يوافق على منح المستثمرين في بعض مناطق المملكة حوافز ضريبية - 30/12/1428هـ
خريطة الموقعآخر الأخبارروابطإتصل بنا
English
الصفحة الرئيسية

الضريبة على الشركات : الغرامات

1- غرامة التأخير وتفرض في حالة عدم سداد الضريبة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد نظاماً ، ونسبتها 10% من الضريبية المستحقة عند عدم تقديم الإقرار والسداد بموجبه خلال خمسة عشر يوماً التالية ، و 25% عند تجاوز مدة التأخير خمسة عشر يوماً أخرى من قيمـة الضريبة المستحقة .

2- غرامة التهرب وتفرض عندما يتبين للمصلحة وجود ضريبة مستحقة غير مذكورة في الإقرار الضريبي أو أي ضريبة لم يعط المكلف عنها أية بيانات ويكون ذلك عن قصد أو عمد أو نتيجة خطأ مقصود بقصد التهرب من الضريبة ، وتكون نسبتها 25% من قيمة الضريبة المستحقة عن ذلك التهرب .


معلومات عامة
التسجيل
الأنظمة واللوائح
زكاة عروض التجارة
النظام الضريبي الجديد
النظام الضريبي السابق
الأسئلة الأكثر شيوعاً
الإعتراض والإستئناف
النماذج والإقرارات
التوظيف
مجلة الزكاة والدخل
الإتفاقات الضريبية


الرجاء الإطلاع على حقوق النشر وحدود المسؤولية