- الموافقه على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي - مصلحة الزكاة والدخل تحول ( 27.6 ) مليار ريال إلى الضمان الاجتماعي في خمس سنوات - مدير عام مصلحة الزكاة يزور فرع مكه - مصلحة الزكاة تفعل النظام الالي لاستلام الشهادات بالبريد السريع - صدور العدد الرابع والعشرون من مجلة الزكاة والدخل لشهر رجب 1431 هـ - مجلس الوزراء يوافق على منح المستثمرين في بعض مناطق المملكة حوافز ضريبية - 30/12/1428هـ
خريطة الموقعآخر الأخبارروابطإتصل بنا
English
الصفحة الرئيسية

الضريبة على غير المقيمين : ضريبة الاستقطاع
 

·       مسؤولية استقطاع الضريبة :

       تقع مسؤولية استقطاع الضريبة على كل مقيم ، سواءً كان مكلفاً أو غير مكلف بمقتضى النظام ، وعلى المنشأة الدائمة في المملكة لغير المقيم ، ممن يدفعون مبلغاً لغير مقيم من مصدر فى المملكة .

 ويعد الدخل متحققاً من مصدر في المملكة في أي من الحالات الآتية:

1-           إذا نشأ عن نشاط تم في المملكة بما في ذلك :

أ- عوائد القرض في أي من الحالات الآتية :

 – إذا تم ضمان الدين بممتلكات موجودة في المملكة .

 – إذا كان المقترض مقيماً في المملكة .

 – إذا كان القرض مرتبطاً بنشاط يمارس في المملكة من خلال منشأة دائمة .

ب- أقساط التأمين وإعادة التأمين في أي من الحالات الآتية :

 –  إذا كانت العين المؤمن عليها موجودة في المملكة.

 –  إذا كان المؤمن مقيماً في المملكة.

  ـ  إذا كان التأمين على أنشطة أو أخطار مرتبطة بنشاط يمارس في المملكة.

   ج- الدخل المتحقق من الخدمات الفنية والاستشارية في أي من الحالات الآتية :

        – إذا كانت الخدمة مقدمة لشخص مقيم في المملكة .

        - إذا كانت الخدمة مرتبطة بنشاط يمارس في المملكة .

2-   إذا نشأ عن ممتلكات غير منقولة موجودة في المملكة ، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التخلص من حصة في هذه الممتلكات غير المنقولة ، ومن التخلص من حصص أو أسهم أو شراكة في شركة تتألف ممتلكاتها بشكل رئيسي - مباشر أو غير مباشر- من حصص في ممتلكات غير منقولة في المملكة .

3-           إذا نشأ عن التخلص من الحصص أو الشراكة في شركة مقيمة .

4-           إذا نشأ عن تأجير ممتلكات منقولة مستخدمة في المملكة .

5-           إذا نشأ عن بيع أو ترخيص باستخدام ممتلكات صناعية أو فكرية في المملكة.

6-           أرباح الأسهم أو أتعاب الإدارة والمديرين التي تدفعها شركة مقيمة.

7-           مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيس أو إلى شركة مرتبطة بها.

8-           مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت بالكامل أو جزئياً في المملكة.

9-            مبالغ مقابل استغلال مورد طبيعي في المملكة .

10-  إذا كان الدخل يعود إلى منشأة دائمة لغير مقيم موجودة في المملكة ، بما في ذلك الدخل من مبيعات في المملكة لبضائع من نفس النوع أو مشابهة للبضائع التي يبيعها غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة ، والدخل الناشىء عن تقديم خدمات أو أداء نشاط آخر في المملكة من نفس طبيعة النشاط الذي يؤديه غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة ، أو نشاط مشابه له .

مع مراعاة أنه لا يعتد بمكان تسديد الدخل لتحديد مصدره .

 

  •        سعر ضريبة الاستقطاع :

يحتسب مبلغ الضريبة المستقطع من إجمالي المبالغ المدفوعة على النحو الآتي:

أتعاب إدارة

20%

أتاوة أو ريع ، دفعات مقابل خدمات مدفوعة للمركز الرئيس أو شركة مرتبطة

15%

إيجار ، خدمات فنية أو استشارية ، تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري ، خدمات اتصالات هاتفية دولية ، أرباح موزعة ، عوائد قروض ، قسط تأمين أو إعادة تأمين .

5%

أي دفعات أخرى

15%

 

* يقصد بأتعاب الإدارة : المبالغ المدفوعة مقابل عقود خدمات الإدارة كعقود إدارة الفنادق ، وإدارة السفن ، ونحوها.

* يقصد بالأتاوة أو الريع : الدفعات المستلمة مقابل استخدام الحقوق الفكرية ، أو الحق في استخدامها ، والتي تشتمل ، ولا تقتصر ، على حقوق التأليف ، وبراءات الاختراع ، والتصاميم ، والأسرار الصناعية ، والعلامات والأسماء التجارية ، والمعرفة ، وأسرار التجارة ، والأعمال ، والشهرة ، والدفعات المستلمة مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية ، أو مقابل تخويل حق استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية .

* يقصد بالإيجار : المبالغ المدفوعة مقابل عقود تأجير مثل تأجير المعدات أو الآلات أو المساكن أو شبكات المعلومات وغيرها .

* يقصد بالخدمات الفنية والاستشارية : الخدمات الفنية ، والتقنية ، والعلمية ، مهما كان نوعها بما في ذلك الدراسات ، والبحوث في المجالات المختلفة ، وأعمال المسح ذات الطبيعة العلمية أو الجيولوجية أو الصناعية ، والخدمات الاستشارية ، أو الإشرافية ، أو مقابل الخدمات الهندسية مهما كان نوعها ، بما في ذلك المخططات المتعلقة بها .

  *يقصد بالدفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري : أي دفعات مقابل شراء تذاكر أو تكاليف شحن جوي أو بحري مدفوعة في المملكة لشركات نقل جوي أوبحري أو لوكلائها أو ممثليها في المملكة .

  *يقصد بخدمات الاتصال الهاتفية الدولية : أي مبالغ مدفوعة إلى جهة غير مقيمة مقابل خدمات متعلقة بتقديم خدمة الاتصال الهاتفي الدولي من المملكة .

  *يقصد بالأرباح الموزعة : أي توزيع من شركة مقيمة إلى مساهم غير مقيم ، وأي أرباح محولة من منشأة دائمة إلى أطراف مرتبطة ، مع مراعاة الآتي :

أ-   لا تخضع لضريبة الاستقطاع توزيعات الأرباح في الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي أو الزيت أو المواد الهيدروكربونية.

ب-  يعتبر في حكم التوزيع التصفية الجزئية أو الكاملة للشركة بما يتجاوز رأس المال المدفوع .

ج‌- لا يمنع خضوع الشركة الموَزِّعة لضريبة الدخل من فرض ضريبة الاستقطاع على المبالغ الموزَّعة منها .

* يقصد بعوائد القروض : أي مبالغ تدفع لغير مقيم مقابل استخدام المال .

* يقصد بأي دفعات أخرى : أي مبالغ مدفوعة لغير مقيم من مصدر في المملكة مقابل خدمات خلاف ما ذكر في ثانياً أعلاه .

 

  •        التزامات الشخص الذي يستقطع الضريبة :

 يجب على كل شخص ، سواءً طبيعي أو اعتباري ، ملزم باستقطاع الضريبة الآتي :

1-      التسجيل لدى مصلحة الزكاة والدخل.

2-  استقطاع الضريبة المستحقة وتوريدها إلى المصلحة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد طبقاً للنموذج الشهري .

3-  تقديم النموذج السنوي الخاص بعمليات الاستقطاع التي تمت خلال السنة خلال (120) يوماً من انتهاء تلك السنة المالية باستثناء شركات الأشخاص فعليها تقديم النموذج خلال (60) يوماً من نهاية سنتها المالية.

4-  تزويد المستفيد بشهادة استقطاع تبين إسم المستقطع منه ، والمبلغ المدفوع ، وقيمة الضريبة المستقطعة ، ورقم وتاريخ إيصال السداد.

5-      الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة لإثبات صحة الضريبة المستقطعة.

 

  •      مسؤولية الشخص الملزم بالاستقطاع  

أ -   إذا لم يستقطع الشخص الملزم بالاستقطاع الضريبة كما هي محددة في النظام ، أو إذا استقطعها ولم يوردها للمصلحة ، أو إذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحة ، يعتبر هذا الشخص مسؤولاً مسؤوليةً شخصية عن تسديد قيمة الضريبة غير المسددة في الموعد النظامي ، إضافة إلى الغرامة الواردة في الفقرة (أ) من المادة السابعة والسبعين من النظام ومقدارها 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير تحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ السداد.

ب – إذا أخفى الشخص الملزم بالاستقطاع معلومات عن المصلحة ، أو قدم معلومات غير صحيحة بقصد التهرب من الضريبة ، يعتبر هذا الشخص مسؤولاً مسؤوليةً شخصية عن سداد الغرامة الواردة في الفقرة (ب)من المادة السابعة والسبعين من النظام ومقدارها 25% من فرق الضريبة غير المسددة.

 

  •     أحكام أخرى يتوجب مراعاتها عند استقطاع الضريبة :

أ –   تفرض ضريبة الاستقطاع حسب النسب المحددة في ( ثانياً) أعلاه على كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم اعتباراً من 13/6/1425هـ الموافق 30/7/2004م .

ب- تفرض ضريبة الاستقطاع على كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن أي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل ، وبغض النظر عن مدى نظامية قبوله أو جزء منه كمصروف جائز الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعة تعود إلى عقود أبرمت بتاريخ سابق لنفاذ النظام .     

ج-   الشخص الطبيعي الذي لا يمارس النشاط لا تنطبق عليه التزامات ضريبة الاستقطاع.

د-    يعد المبلغ الذي تدفعه منشأة دائمة في المملكة لغير مقيم كما لو دفعته شركة مقيمة .

هـ- إذا دفع مبلغ إلى غير مقيم واستقطعت الضريبة عنه ، تصبح الضريبة نهائية ، مع مراعاة عدم فرض ضريبة أخرى على الدخل الذي استقطعت عنه الضريبة وعدم إعادة أي مبالغ سددت كضريبة مستقطعة .

و-   إذا كان المبلغ مسدداً إلى غير مقيم يمارس العمل في المملكة من خلال منشأة دائمة، وهذا المبلغ المسدد له يرتبط بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشأة الدائمة ، يحتسب هذا المبلغ في تحديد الوعاء الضريبي لغير المقيم .

ز -  إذا استقطعت الضريبة عن مبلغ مدفوع لمكلف احتسب في وعائه الضريبي ، فإن الضريبة المستقطعة تخصم من الضريبة المتوجبة على المكلف عن الوعاء الضريبي.

ح-   إذا لم تستقطع الضريبة وتسدد في موعدها النظامي ، فإن المستفيد ( المستقطع منه ) يبقى مديناً للمصلحة بقيمتها ويحق لها أن تحصلها منه أو من وكيله أو كفيله .

 

  •        نماذج ضريبة الاستقطاع :

1-  نموذج إستقطاع الضريبة الشهري :

     يعتبرهذا النموذج بمثابة الاقرار الذاتي عن الضريبة المستقطعة خلال شهر ، ويجب على الملزم بالإستقطاع تقديمه للمصلحة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد.

 

2-  نموذج استقطاع الضريبة السنوي :

     يجب على كل ملزم بالاستقطاع تعبئة هذا النموذج وتقديمه للمصلحة خلال (120) يوماً من نهاية السنة المالية باستثناء شركات الأشخاص فعليها تقديمه خلال (60) يوماً من نهاية سنتها المالية .





معلومات عامة
التسجيل
الأنظمة واللوائح
زكاة عروض التجارة
النظام الضريبي الجديد
النظام الضريبي السابق
الأسئلة الأكثر شيوعاً
الإعتراض والإستئناف
النماذج والإقرارات
التوظيف
مجلة الزكاة والدخل
الإتفاقات الضريبية


الرجاء الإطلاع على حقوق النشر وحدود المسؤولية