 |

تحديد الوعاء الضريبي : المصاريف الجائزة الحسم
يجوز حـسـم كـافة المصاريف الضرورية والعادية اللازمة لتحقيق الدخل سواء كانت مسدده او مستحقة متى توفرت فيها الشروط التالية :
أ - أن تمثل نفقة حقيقية فعلية مؤيدة بالمستندات الثبوتية وليست نفقة إحتمالية .
ب - أن لا يـقـابلـهـا زيـادة في قيمة الأصول الثابتة ( مصروف رأسمالي ) أو نقص
في الخصوم عند نهاية السنة الـمـالـيـة.
ج - أن تكون النفقة سبب في إنتاج الربح أو المحافظة عليه .
د - أن تـكـون الـنـفـقة متعلقة بالنشاط الخاضع للضريبة، فلا تخصم أي نفقة غير ضرورية للنشاط أو لا تتعلق به
مثـل الـمـصـاريـف الـشـخصية للمكلف .
هـ - أن تكون النفقة متعلقة بالسنة المالية نفسها .
ومن المصاريف جائزة الحسم مايلي :
- الأجور والرواتب :
يجوز حـسـم الأجـور والـمـرتبات ومـا فـي حكمها الـتي تتكبدها المنشأة ، ويتطلب إرفاق شهادة من التأمينات الاجتماعية توضح الأجور الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية مع شهادة المحاسب القانوني توضح الأجور غير الخاضعة بالتفصيل .
- الاستهلاك
يـجـوز حـسـم قـسـط إستهلاك للأصول بإستخدام اسلوب المجموعات ووفقا للشروط التالية :
أ - أن يكون الاصل ملكا للشركة .
ب – أن يكون الاصل تم شراءه بقصد استخدامه في عملية الانتاج .
ج – أن يكون الاصل مستخدماً في أعمال المنشأة وان يسهم في تحقيق الدخل أوالمحافظة عليه .
د – أن يكون قابلا للاستهلاك بطبيعته بسبب الاستعمال أوالتقادم أو التلف .
هـ- أن يكون وفقاً للأحكام المحددة في المادة السابعة عشر من النظام وحسب المجموعات للنسب المحددة في الجدول التالي :
المجموعه |
نوع الاصل |
نسبة الاستهلاك |
الاولى |
المباني الثابته |
5% |
الثانية |
المباني الصناعية والزراعيه المتنقله |
10% |
الثالثة |
المصانع والالات والمكائن والاجهزة والبرمجيات والمعدات وسيارات الركوب المستخدمه |
25% |
الرابعة |
مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والاعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية وتطوير حقولها |
20% |
الخامسة |
جميع الاصول الاخرى الملموسه وغير الملموسة ذات الطبيعة المستهلكة |
10% |
مصاريف إصلاحات تحسين الأصول :
تعتبر مصاريف جائزة الحسم بشرط أن لاتتجاوز قيمتها عن نسبة (4%) من باقي قيمة المجموعة التي يتبعها الأصل ، ويضاف مايزيد من تلك النسبة إلى باقي قيمة المجموعة .
- الأتاوات
تعتبر الأتاوة المدفوعة او المستحقة مصروفًا جائز الحسم .
- أقساط التأمين
تعتبر أقساط التأمين المدفوعة أو المستحقة مصروفًا جائز الحسم .
- التبرعات الخيرية
تعتبر التبرعات الخيرية المدفوعة لمؤسسات خيرية مصاريف جائزة الحسم بالشروط التالية :
- ان تكون مدفوعه الى هيئات عامه او جمعيات خيرية مرخص لها بالمملكة .
- أن لا تكون هذه الجهات هادفه للربح .
- ان يسمح نظامها بتلقي التبرعات .
- الديون المعدومة
تعتبرالديون المعدومة مصاريف جائزة الحسم متى توفرت الشروط التالية :
- ان تكون ناتجة عن بيع بضائع او خدمات سبق التصريح عنهاضمن إيرادات الكلف في سنة استحقاقها .
- ان لا تكون الديون على جهات مرتبطه .
- إتخاذ إجراءات جادة لتحصيل الدين دون جدوى وثبوت ما يؤكد إستحالة تحصيله .
- صدور قرار من مجلس إدارة الشركة بالموافقة على إعدام الدين مع تأكيد ذلك بشطبه من الدفاتر وتقديم شهادة
المحاسب القانوني بشطبه من الدفاتر والسجلات .
- تعهد المكلف بإدراج الديون المعدومة في حالة تحصيلها كأيراد في سنة التحصيل .
- مكافآت نهاية الخدمة
تعتبر مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة فعلا وفقا لأنظمة العمل في المملكة مصاريف جائزة الحسم . ولا يجوز حسم أي مخصصات مكونه لهذا الغرض .
- مصاريف أخرى
تعـتـبـر المصاريف المتكبدة عـن خدمات أديت خارج المملكة وترتبط مباشرة بالأعمال في المملكة ( مثل إيجار معدات مـسـتـخدمة , أتاوات ، رسـوم إدارة ، وأقـسـاط تـأمـين )
مصاريف جائزة الحسم، ويخضع الشخص غير المقيم المستفيد من هذه الدفعات لضريبة الاستقطاع .
- المصاريف المدرسية
المصاريف المدرسية جائزة الحسم بشرط ان تكون مدفوعة لمدرسه محليه 0 وان تكون هذه الميزه متضمنه في عقد التوظيف .
- ترحيل الخسائر
يجوز ترحيل الخسائرالتشغيلية المعدله المتحققة من سنوات سابقة إلى سنوات قادمة إلى أن تطفأ بالكامل وفقا للضوابط التالية :
- الـخـسـارة الـتـشـغـيـلية هـي الـمـصاريـف جائـزة الحسم نظاماً والزائدة عن الدخل الخاضع للضريبة في السنة
الضريبية .
- حدود الخسائر المرحله سنوياً لا تزيد عن 25% من الربح السنوي الخاضع للضريبة طبقاً لاقرار المكلف .
- يستفيد من مبدأ ترحيل الخسائر المكلف الذي يمسك حسابات نظامية وخاضع للضريبة .
- يطبق مبدأ ترحيل الخسائر على الخسائر المتحققة بعد إنتهاء فترة الإعفاء الضريبي لمن يتمتع بإعفاء ضريبي
من المكلفين حيث لا يجوز ترحيل خسائر متحققة خلال فترة الإعفاء الضريبي .
- يطبق مبدأ ترحيل الخسائر على السنوات المالية التي تنتهي بتواريخ تالية لصدور قرار مجلس الوزراء رقم 3
وتاريخ 5/1/1421هـ الموافق 10/4/2000م .
- لا يجوز ترحيل خسائر لشركة اموال حدث تغيير او تعديل في ملكيتها او في السيطرة عليها بما نسبته 50% او
اكثر وذلك للسنوات التالية للتغيير .
    |
 |
 |













|