- الموافقه على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية التشيك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي - مصلحة الزكاة والدخل تحول ( 27.6 ) مليار ريال إلى الضمان الاجتماعي في خمس سنوات - مدير عام مصلحة الزكاة يزور فرع مكه - مصلحة الزكاة تفعل النظام الالي لاستلام الشهادات بالبريد السريع - صدور العدد الرابع والعشرون من مجلة الزكاة والدخل لشهر رجب 1431 هـ - مجلس الوزراء يوافق على منح المستثمرين في بعض مناطق المملكة حوافز ضريبية - 30/12/1428هـ
خريطة الموقعآخر الأخبارروابطإتصل بنا
English
الصفحة الرئيسية

الاعتراض والاستئناف على الضريبة

1- يـجـوز للـمـكلـف الاعتراض على الربط الضريبي الذي تخطره به المصلحة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ إخطاره بالربط .
2- لا يعد الاعتراض مقبولاً مالم يسدد المكلف المستحق على البنود غير المعترض عليها.
3- يقدم المكلف الاعتراض بموجب عريضة مسببة .
4- تـنـظـر لـجـنـة الاعـتـراض الابـتـدائـيـة فـي اعـتراض المكلف , وتصدر قرارها بشأنه بعد دراسة كافة المستندات والوثائق التي يقدمها كل من المكلف والمصلحه وسماع دفوعهما ، ويعتبر قرارها نهائياً مالم يتم استثنائه أمام اللجنة الاستئنافية خلال (60) يوماً من تاريخ استلامه .
5- لـقـبـول اسـتـئـنـاف الـمـكلف يـشترط سداده الضرائب المستحقة طبقاً لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية , أوتقديم ضمان بنكي بقيمة المبالغ المستحقة .
6- تنظر اللجنة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع بعد تحديد موعد الجلسة وإخطار الطرفين .
7- تـصـدر اللـجـنـة الاستـئـنـافـيـة قرارها بعد دراسة كافة المستندات والوثائق التي يقدمها كل من المكلف والـمـصـلـحة وسـمـاع دفـوعهما ويصبح قرارها نهائياً مالم يتم استثنافه أمام ديوان المظالم خلال ستين (60) يوماً من تاريخ ابلاغ القرار.


معلومات عامة
التسجيل
الأنظمة واللوائح
زكاة عروض التجارة
النظام الضريبي الجديد
النظام الضريبي السابق
الأسئلة الأكثر شيوعاً
الإعتراض والإستئناف
النماذج والإقرارات
التوظيف
مجلة الزكاة والدخل
الإتفاقات الضريبية


الرجاء الإطلاع على حقوق النشر وحدود المسؤولية