
النظام الضريبي
الجديد : اللائحة التنفيذية
أحكام أســاسية
المادة الأولى
1-
تطبق
أحكام نظام ضريبة الدخل على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير
السعوديين فيها سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين ، مقيمين أو غير
مقيمين ، ولا تعد حصص غير السعوديين في الشركات السعودية المختلطة التي تشارك
في شركة أموال مقيمة حصصاً سعودية لأغراض هذا النظام.
كما تطبق أحكام النظام
على الأشخاص غير المقيمين سواءً كانوا طبيعيين أو اعتباريين ، سعوديين أو غير
سعوديين ، ممن يمارسون النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة فيها ، أو يحققون
دخلاً من مصادر في المملكة .
2- يخضع
الشخص غير المقيم الذي يحقق دخلاً من مصادر في المملكة ، دون أن يكون له فيها
منشأة دائمة ، للضريبة على النحو الآتي:
أ-
إذا كان
الدخل من الدخول المحددة في المادة الثامنة والستين من النظام فيخضع لضريبة
الاستقطاع وفقاً للقواعد التي حددتها تلك المادة.
ب- إذا كان الدخل يمثل أرباحاً رأسمالية ناتجة عن التخلص من الأصول الثابتة
والمتداولة ، أو كان الدخل يمثل أرباحاً رأسمالية ناتجة عن التخلص من حصص في
شركة مقيمة ، فيخضع للضريبة وفقاً للقواعد العامة للنظام .
المادة الثانية
يقصد بالنشاط الخاضع للضريبة ، جميع أوجه النشاط على اختلاف أنواعها كالنشاط
التجاري ، والصناعي ، والزراعي ، والخدمي ، وأعمال البنوك ، والتأمين ،
والاستثمارات باختلاف أنواعها أو مجالاتها ، وعمليات النقل ، وتأجير الممتلكات
المنقولة وغير المنقولة ، الملموسة وغير الملموسة ، وكذلك النشاط المهني ، أو
الحرفي، أو أي نشاط آخر مشابه القصد منه تحقيق الربح ، كالوكالات وأعمال
السمسرة ... ونحوها ، ولا يشمل ذلك الإقتصار على فتح الحسابات البنكية بمختلف أنواعها (جاري
، لأجل ، ادخار) ، أو المتاجرة في أسهم شركة مسجلة في السوق المالية في المملكة
من قبل شخص طبيعي مقيم.
المادة الثالثة
1-
يعد
الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة خلال السنة الضريبية ، إذا كان له مسكن دائم
في المملكة، وأن يتواجد
بالمملكة لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين يوماً متصلة أو متفرقة خلال السنة
الضريبية.
كما يعد الشخص الطبيعي
مقيماً في المملكة أيضاً عند تواجده فيها لمدة لا تقل عن مئة وثلاثة وثمانين
يوماً متصلة أو متفرقة حتى لو لم يكن له مسكن دائم فيها.
2- يقصد بالسكن الدائم ، المسكن المملوك للشخص الطبيعي ، أو المستأجر بعقود
إيجار خلال السنة الضريبية لا تقل في مجموعها عن سنة ، أو السكن المؤمن للشخص
الطبيعي من أي جهة أخرى خلال السنة الضريبية لمدة لا تقل عن سنة.
3-لا يؤخذ بجنسية الشخص لتحديد مكان إقامته حيث يعد الشخص ، طبيعي أو
اعتباري ، غير مقيم في المملكة إذا لم تنطبق عليه شروط الإقامة المحددة في
النظام وهذه اللائحة بغض النظر عن جنسيته
المادة الرابعة
1- يقصد بالوكيل المشار إليه
في المادة الرابعة من النظام ، الوكيل غير المستقل الذي يتمتع بأي من الصلاحيات
الآتية:
أ- إجراء المفاوضات نيابة عن
غير المقيم.
ب- إبرام العقود نيابة عن غير
المقيم.
ج- أن
يكون لديه رصيد من السلع في المملكة مملوكة لغير المقيم يلبي منها بانتظام
طلبات العملاء نيابة عن غير المقيم.
2- يعد المكان الذي يمارس فيه غير المقيم نشاط التأمين و/أو إعادة التأمين من
خلال وكيل له بمثابة منشأة دائمة لغير المقيم حتى لو لم يصرح للوكيل بالتفاوض
وإنجاز العقود نيابة عن غير المقيم. مصدر الدخل
المادة الخامسة
تعد أنواع الدخول
الآتية نشأت عن نشاط تم في المملكة ، وبالتالي تحققت من مصدر في المملكة:
1-
عوائد
القرض لغير مقيم في أي من الحالات الآتية:
أ– إذا تم ضمان الدين
بممتلكات منقولة أو غير منقولة موجودة في المملكة.
ب– إذا كان المقترض مقيماً في المملكة.
ج– إذا كان القرض مرتبطاً بنشاط يمارس في المملكة من خلال منشأة دائمة.
ويقصد بعوائد القرض أي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال ، ويشمل ذلك الدخل
المتحقق من عمليات الإقراض
مهما كان نوعها ، سواءً كانت بضمانات أو بدون
ضمانات ، وسواءً منحت أو لم تمنح
حق المشاركة في أرباح المدين ، ويدخل ضمنها الدخل المتحقق من
السندات الحكومية
وغير الحكومية.
2-
أقساط التأمين
وأقساط إعادة التأمين ، في أي من الحالات الآتية:
أ– إذا كانت العين المؤمن عليها موجودة في المملكة.
ب– إذا كان المؤمن مقيماً في
المملكة.
ج- إذا كان
التأمين على أنشطة أو أخطار مرتبطة بنشاط يمارس في المملكة.
3- الدخل
المتحقق من الخدمات الفنية والاستشارية في أي من الحالات الآتية:
أ–
إذا كانت الخدمة مقدمة لشخص مقيم في المملكة.
ب- إذا
كانت الخدمة مرتبطة بنشاط يمارس في المملكة.
4- الدخل المتحقق لشركة
الأموال المقيمة في المملكة عن عملياتها وعمليات فروعها داخل أو خارج المملكة.
5- الدخل المتحقق من الأموال
المنقولة وغير المنقولة التي تعود إلى أوجه نشاط في المملكة أو مرتبطة بها
تمارس من خلال شخص مقيم.
6- الدخل المتحقق من
مبيعات سلع وبضائع تم تصنيعها أو إنتاجها داخل المملكة.
7- لا تعد عقود توريد البضائع إلى المملكة بما في ذلك عقود شحنها والتأمين
عليها، نشأت عن نشاط تم في المملكة
ما لم تتضمن العقود أعمالاً مصاحبة كأعمال النقل الداخلي، أو التركيب، أو الصيانة،
أو التدريب ونحوها يتم ممارستها داخل المملكة ، وفي هذه الحالة تعد الأعمال
المصاحبة فقط نشأت عن نشاط في المملكة. المادة
السادسة
تعد الخدمات تمت في
المملكة في أي من الحالات الآتية:
1- إذا تمت ممارسة العمل ، أو جزء منه ، المطلوب لتحقيق هذه الخدمة في
المملكة حتى لو تم تنفيذها عن بعد ، حيث لا يشترط التواجد المادي للشخص مؤدي
الخدمة .
2– إذا تمت ممارسة العمل على ظهر طائرة أو سفينة تعمل لحساب شخص يمارس النشاط
في المملكة.
الدخول المعفاة من الضريبة
المادة السابعة
تعفى من الضريبة
المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة وفقاً
للضوابط الآتية:
1- إذا كانت عملية البيع تمت وفقاً لنظام السوق المالي في المملكة .
2- أن لا تكون الاستثمارات التي تم التخلص منها قائمة قبل تاريخ نفاذ النظام
المحدد في المادة الرابعة والسبعين من هذه اللائحة.
الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التخلص من الأصول
المادة الثامنة
لا يتم احتساب ربح أو خسارة للأصول التي تخضع للاستهلاك بموجب النظام عند
التخلص منها ، ويتم معالجة الأثر الناتج عن التخلص من هذه الأصول ضمن طريقة
الاستهلاك التي حددها النظام.
المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع
للضريبة
المادة التاسعة
المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد
الدخل الخاضع للضريبة هي:
1- جميع المصاريف العادية
والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، سواء كانت مسددة أو مستحقة ، بشرط
توفر الضوابط الآتية:
أ- أن تكون نفقة فعلية
مؤيدة بمستندات ثبوتية أوقرائن إثبات أخرى تُمَكِّن المصلحة من التأكد من صحتها.
ب- أن تكون مرتبطة بتحقيق الدخل
الخاضع للضريبة.
ج- أن تكون متعلقة بالسنة
الضريبية.
د- ألا تكون ذات طبيعة
رأسمالية.
2- عوائد القروض المتكبدة خلال
السنة الضريبية إذا كانت مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، أو ناتج
المعادلة الآتية أيهما أقل:
[ دخل المكلف من عوائد القروض ،
مضافاً إليه 50% من ناتج (أ) مطروحاً منها (ب) حيث تمثل (أ) و (ب) ما يلي:
أ = دخل المكلف الخاضع للضريبة
مستبعداً منه الدخل من عوائد القروض.
ب = المصاريف الجائزة الحسم
بموجب نظام ضريبة الدخل مستبعداً منها مصاريف عوائد القروض ].
وتستثنى البنوك من تطبيق هذه
المعادلة.
3- الديون المعدومة حسب
الضوابط الآتية:
أ- أن يكون قد سبق التصريح عن
الديون المعدومة في الاقرار ضمن إيرادات المكلف في سنة استحقاق الايراد.
ب- أن تكون الديون المعدومة
ناتجة عن بيع بضاعة أو تقديم خدمات.
ج- أن يقدم المكلف شهادة من
محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحية.
د- أن يتم اتخاذ كافة
الإجراءات القانونية لتحصيل الديون ، ويثبت عدم إمكانية تحصيلها بدليل مقنع ،
كصدور حكم قضائي ، أو ثبوت إفلاس المدين.
هـ- ألا تكون الديون على جهات
مرتبطة بالمكلف.
و- التزام المكلف بالتصريح عن
الديون ضمن دخله متى تم تحصيلها.
4- قسط الاستهلاك للأصول
الثابتة حسب نص المادة السابعة عشرة من النظام ، ووفق الضوابط الآتية:
أ- ألا يكون القصد من شراء
الأصل إعادة بيعه ، وإنما لغرض استعماله بالكامل أو جزءاً منه في أغراض المنشأة.
ب- أن يكون الأصل ذا طبيعة
مستهلكة وتتناقص قيمته بسبب الاستعمال ، أو التلف ، أو التقادم ، ويبقى له قيمه
بعد انتهاء السنة الضريبية.
ج-
أن يكون
الأصل مملوكاً للمكلف بموجب وثائق رسمية كصك الملكية للمباني ، وعقود وفواتير
الاقتناء للأصول الأخرى.
د- لا يحول توقف الأصل عن
العمل خلال السنة الضريبية دون حسم استهلاكه.
5- الاحتياطيات والمخصصات
المكونة خلال العام الآتية:
أ- مخصص الديون المشكوك في
تحصيلها في البنوك ، على أن يقدم البنك شهادة من مؤسسة النقد العربي السعودي
تتضمن تحديد مقدار الديون المشكوك في
تحصيلها، والديون المحصلة منها خلال
العام التي يجب التصريح عنها ضمن وعاء الضريبة في سنة تحصيلها.
ب- احتياطي الأقساط غير
المكتسبة ، واحتياطي الأخطار القائمة ، في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين ،
بشرط إعادتها للوعاء في السنة الضريبية التاليـة،
وأن يكون تحديدها وفقاً
للمعايير المهنية المتبعة في هذا النشاط.
ويقصد باحتياطي الأقساط غير
المكتسبة مقدار الجزء من الأقساط المحصلة أو المثبتة في الدفاتر الذي يغطي
أخطار تتعلق بالسنة أو السنوات الضريبية التالية،
كما يقصد باحتياطي الأخطار
القائمة مقدار التعويضات عن المطالبات المستلمة أو المبلَّغ عنها خلال السنة
الضريبية ولم تستكمل إجراءات صرفها خلال السنة
الضريبية.
6- يجوز للمكلف تخفيض أرباحه الدفترية بالمستخدم من المخصصات خلال
العام ، أو بقيمة ما تم إعادته منها إلى الإيرادات ، أو تخفيضه للمصروفات بعكس
قيدها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مخصص مكافأة ترك الخدمة، مخصص الديون
المشكوك في تحصيلها، مخصص هبوط الأسعار ... متى توفرت الضوابط الآتية:
أ-
أن يكون
المستخدَم من المخصص مبالغ مدفوعة أو متحققه خلال السنة الضريبية بموجب
المستندات الثبوتية المؤيدة.
ب- أن يكون
سبق رد المخصص للوعاء في سنة تكوينه.
7- المصاريف المدرسية لأبناء
موظفي المكلف متى توفرت فيها الضوابط الآتية:
أ-
أن تكون
مدفوعة إلى مدرسة محلية مرخص لها.
ب-
أن تكون
هذه الميزة منصوص عليها صراحةً في عقد التوظيف .
8- مساهمات صاحب العمل
لصالح الموظف في صناديق التقاعد النظامية وصناديق التوفير والادخار المؤسسة
وفقاً لأنظمة المملكة التي لا تزيد ، منفردة أو مجتمعة، عن نسبة 25% من دخل
الموظف قبل احتساب مساهمة صاحب العمل ، على أن تتوفر في صناديق التوفير
والادخار الشروط الآتية:
أ- أن يكون الصندوق مؤسساً وفق
نظام خاص به يوضح شروط وحقوق المشاركين فيه.
ب- أن يكون هذا الالتزام وارداً
في عقد التوظيف ، أو في عقد تأسيس المنشأة.
ج- أن يكون للصندوق شخصية
مستقلة عن شخصية المنشأة ، وتعد له حسابات منفصلة تراجع من قبل محاسب قانوني
مستقل.
مصاريف البحوث والتطوير المتكبدة في المملكة خلال السنة الضريبية المرتبطة
بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة ، ويقصد بها مصروفات الأبحاث والتطوير ، أو
التجارب في المجالات الفنية ، أو العلمية ، أو الهندسية ، أو نظم الحاسب الآلي
أو نحوه ، ويستثنى من ذلك مصاريف شراء الأرض وما عليها من منشآت ، أو المعدات
التي تستخدم في أغراض البحث ، حيث تستهلك المنشآت والمعدات طبقاً للمادة
السابعة عشرة من النظام.المصاريف التي لا يجوز
حسمها
المادة العاشرة
لا يجوز حسم المصاريف
الآتية:
1- الرواتب والأجور وما في حكمها ، سواءً كانت نقدية أو عينية ، المدفوعة
للمالك أو الشريك ، أو المساهم ( باستثناء المساهمين في الشركات المساهمة ) ،
أو لأي من أفراد عائلته من الوالدين والزوج والأبناء والإخوة.
2- التعويض ، سواءً كان نقداً
أو عيناً ، المدفوع للشريك أو المساهم أو لأي من أفراد عائلته من الوالدين
والزوج والأبناء والإخوة ، مقابل ممتلكات أو خدمات قدمها للشركة الزائد عن سعر
السوق السائد في تاريخ العملية .
3- المصاريف الترفيهية ،
كمصاريف الحفلات ، واللقاءات الرياضية ، والأنشطة والرحلات الترفيهية ، وما
شابه ذلك.
4- أي مصاريف للشخص الطبيعي عن
استهلاكه الشخصي، مثل سحوباته الشخصية، ونفقة الإعالة لأفراد أسرته ، أو نفقات
تعليمهم.
5- ضريبة الدخل المسددة أو
المستحقة في المملكة أو في أي دولة أخرى وأي غرامات أو جزاءات متعلقة بها.
الغرامات أو الجزاءات المالية المسددة أو الواجبة السداد لأي جهة في المملكة ،
مثل المخالفات المرورية ، ومخالفات الإضرار بالمرافق العامة.
أما الغرامات المالية المترتبة
بسبب مخالفة شروط تعاقدية كغرامات تأخير التنفيذ أو سوء التنفيذ ، فيجوز حسمها
بشرط أن تكون موثقة من الجهة المتعاقد معها المكلف ، وأن يتم التصريح عنها ضمن
إيرادات المكلف في سنة استردادها.
7- أي رشاوى ، وأي مبالغ
مشابهة يعد دفعها عملاً جنائياً بمقتضى أنظمة المملكة حتى لو تم دفعها بالخارج
.
8- العمولات المدفوعة إلى وكلاء
شركات التأمين الزائدة عن نسبة 3% من إجمالي الأقساط المحصلة في المملكة من
خلال الوكيل أو من غيره ، سواءً كان الوكيل شريكاً في شركة التأمين ، أو غير
شريك.
9- حصة الموظف في صناديق
التقاعد النظامية ، كصندوق معاشات التقاعد ، والتأمينات الاجتماعية ، أو صناديق
التوفير والادخار.
10- المبالغ المدفوعة للمراكز
الرئيسة بالخارج من قبل الفروع العاملة بالمملكة والمملوكة لها بالكامل مقابل
ما يلي :
أ- أتاوة أو ريع أو عمولة .
ب- عوائد القروض أو أي رسوم
مالية أخرى .
ج- مصاريف إدارية وعمومية غير
مباشرة تم تحديدها بأسلوب التوزيع على أساس تقديري.
11- قيمة المواد الموردة أو قيمة الخدمات المقدمة من أطراف مرتبطة
بالمكلف الزائدة عن الأسعار المستخدمة بين أطراف مستقلة.
ترحيل الخسائر
المدة الحادية عشر
- يحق للمكلف
ترحيل الخسائر التشغيلية المعدلة ، حسب ضوابط النظام وهذه اللائحة للأغراض
الضريبية ، إلى السنوات الضريبة التي تلي سنة الخسارة وذلك بتخفيض أرباح
السنوات التالية إلى أن يتم استرداد كامل الخسائر التشغيلية المتراكمة ، دون
التقيد بمدة محددة ، على أن يكون الحد الأقصى المسموح بحسمه في كل سنة ضريبية
لا يتجاوز(25%) من الربح السنوي طبقاً لإقرار المكلف.
2- لا ينطبق ما ورد في الفقرة (1) أعلاه على الخسائر التشغيلية التي يتكبدها
المكلف قبل نفاذ قـرار مجلـس الوزراء رقـم (3) وتاريـخ 5/1/1421هـ الموافـق
10/4/2000م ، أو التي يتكبدها خلال فترة الإعفاء الضريبي ، أو على الخسائر
التشغيلية المتحققة من مزاولة أوجه نشاط غير خاضعة أصلاً للضريبة بموجب نظام
ضريبة الدخل إذا كان لدى المكلف أوجه نشاط خاضعة وأخرى غير خاضعة ، حيث لا يحق
للمكلف ترحيل مثل تلك الخسائر.
-
لا يسمح
بترحيل خسائر لم يتم
تحديدها بموجب حسابات نظامية مدققة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة.
4- لا يجوز ترحيل خسائر لشركة أموال حدث تغيير أو تعديل في ملكيتها أو في
السيطرة عليها بما نسبته 50% أو أكثر إلا للخسائر التي تتحقق بعد حدوث التغيير
في الملكية وتنطبق عليها الضوابط الخاصة بترحيل الخسائر.
5- في حالة الشخص الطبيعي تمثل الخسارة التشغيلية الفرق بين إيراد النشاط
والمصاريف المتعلقة به فقط.
تحويل العملة
المادة الثانية عشر
مع مراعاة الضوابط الخاصة بتحويل العملة الواردة في المادة الثلاثين من النظام
، فإنه لا يعتد بأرباح أو خسائر تحويل
العملة الناتجة عن إعادة التقييم للأغراض الضريبية.
التعويضات المستلمة
المادة الثالثة عشر
تأخذ مبالغ التعويض المستلمة صفة المعوَّض عنه من ناحية خضوعها للضريبة من عدمه
، فالتعويض عن تلف بضاعة يعد إيراداً يخضع للضريبة ، في حين أن التعويض عن تلف
أصل من الأصول الثابتة يعد تخلصاً من الأصل وتتم معالجته وفقاً للمادة التاسعة
من النظام.
التأجير المنتهي بالتمليك
المادة الرابعة عشر
- إذا أجَّر مُؤجر
أصلاً إلى مُستأجِر وفقاً لعقد تأجير مالي ، فإنه للأغراض الضريبية يعامل
المستأجر على أنه المالك ، وتعامل تسديدات الإيجار على أنها تسديدات قرض ممنوح
للمستأجِر.
2- يعد تأجير الأصل تأجيراً مالياً إذا تحقق أي من الشروط الآتية:
أ- أن يتضمن التأجير نقل
الملكية في نهاية مدة الإيجار.
ب- أن تتجاوز مدة الإيجار نسبة
خمس وسبعين بالمائة (75%) من العمر الإنتاجي للأصل المؤجَّر.
ج- أن تكون القيمة المتوقعة
الباقية للأصل المؤجَّر في نهاية مدة الإيجار تقل عن نسبة عشرين بالمائة (20%)
من قيمته السوقية في بداية مدة الإيجار.
د- أن تكون القيمة الحالية
لتسديدات الإيجار الدنيا تعادل أو تتجاوز نسبة تسعين بالمائة (90%) من القيمة
السوقية للأصل في بداية عقد الإيجار ، ولا ينطبق ذلك على التأجير الذي يبدأ في
الربع الأخير من العمر الانتاجي للأصل.
هـ- أن يكون الأصل المؤجَّر قد
أُعد خصيصاً للمستأجِر ، ولن يكون له قيمة ، أو أن قيمته ستكون قليلة لغير
المستأجِر في نهاية مدة الإيجار.
3- لأغراض هذه المادة ، فإن
معدل الخصم المستخدم لتحديد القيمة الحالية لتسديدات الإيجار يتحدد وفقاً
للنسبة المستخدمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
4- لأغراض هذه المادة ، تتضمن
مدة الإيجار أي فترة إضافية قابلة للتجديد.
5- إن كان المؤجِّر مالكاً
للأصل قبل بداية الإيجار المالي ، فانه إضافة إلى معاملة القرض حسبما هو محدد
في الفقرة (1) من هذه المادة ، ينظر إلى الإجراء على أنه بيع من المؤجِّر
وشراء من المستأجِر.
6- يعامل عقد التأجير
المنتهي بالتمليك على أنه عملية شراء من قبل المستأجِر بتمويل عن طريق قرض من
المؤجِّر ، ونتيجة لذلك لا يجوز تحميل تسديدات الإيجار على المصاريف الدفترية
للسنة الضريبية لأنها تمثل تسديدات قرض .
7- حيث أن المستأجِر بعقد
التأجير المنتهي بالتمليك سيعامل على أنه مالك للأصل للأغراض الضريبية ، يراعى
الآتي :
أ- لا يجوز للمؤجِّر حسم
قسط استهلاك للأصل حيث أن الحق في ذلك أصبح للمستأجِر.
ب- تقسم تسديدات الإيجار إلى
عنصرين هما مبلغ القرض الرئيس، وعوائد القرض. ومبلغ القرض الرئيس في بداية
الإيجار هو القيمة الحالية للتسديدات الدنيا بمقتضى عقد الإيجار.
ج- يعامل الجزء الذي يمثل
مبلغ القرض الرئيس من كل دفعة مسددة على أنه تسديداً للقرض ، ولا يجوز تحميله
ضمن التكاليف للأغراض الضريبية بالنسبة للمستأجِر، أما الجزء الذي يمثل عوائد
القرض من إجمالي الدفعة المسددة ، فيعد دخلاً للمؤجِّر ومصروفاً للمستأجِر.
د- إذا كان المؤجِّر مالكاً للأصل قبل بداية الإيجار المنتهي بالتمليك
، فإنه إضافةً إلى معاملة القرض حسب الضوابط المحددة في هذه المادة ، تعد
العملية بيع من المؤجِّر وشراء من المستأجِر ، مع الأخذ في الاعتبار الآثار
الضريبية التي تترتب على عمليتي البيع والشراء بالنسبة لكل من البائع والمشتري.
شركات التأمين
المادة الخامسة عشر
- يحدد الوعاء
الضريبي لشركة التأمين المقيمة وغير المقيمة التي تمارس نشاط التأمين العام في
المملكة وفقاً لأحكام نظام ضريبة الدخل.
2- يحدد الوعاء الضريبي
لشركة التأمين غير المقيمة التي تمارس نشاط التأمين العام في المملكة من خلال
منشأة دائمة على النحو الآتي:
أ- إجمالي الايرادات وتتمثل
فيما يلي:
- إجمالي أقساط التأمين
المحصلة والمستحقة على العقود الخاصة بمخاطر التأمين في المملكة ، ناقصاً أقساط
التأمين الملغاة وأقساط إعادة التأمين.
2- احتياطي أقساط غير مكتسبة
واحتياطي أخطار قائمة وفقاً للفقرة (5/ب) من المادة التاسعة من هذه اللائحة
المكونة في نهاية السنة المالية السابقة .
3- دخل الاستثمار الذي يعزى إلى
عقود مخاطر التأمين في المملكة ويتحدد طبقاً للأساس الآتي:
إيرادات الاستثمار
العالمية × إجمالي الأقساط المحلية ÷ إجمالي الأقساط العالمية
.
4- أي دخل آخر يعود إلى
المنشاة الدائمة.
ب- إجمالي المصروفات وتتمثل
فيما يلي:
-
التعويضات المسددة وفقاً لبوالص تأمين على ممتلكات أو أخطار في المملكة ، بعد
استبعاد المبالغ المغطاة بإعادة التأمين .
2- احتياطي أقساط غير مكتسبة
واحتياطي أخطار قائمة وفقاً للفقرة (5/ب) من المادة التاسعة من هذه اللائحة
المكونة في نهاية السنة المالية الحالية .
3- مصاريف المنشأة الدائمة
الجائزة الحسم المتكبدة في المملكة .
4- حصة الفرع من المصاريف
الإدارية والعمومية للمركز الرئيس للشركة ، وتحدد على الأساس الآتي:
إجمالي المصاريف الإدارية
والعمومية للمركز الرئيس × إجمالي الأقساط المحلية ÷ إجمالي الأقساط العالمية.
ج- يجب ألا يقل الوعاء
الضريبي وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة عن ناتج نسبة دخل الشركة من الأقساط
المحلية خلال السنة إلى إجمالي دخل الشركة من الأقساط العالمية وفقاً للبيانات
المالية العالمية الموحدة مضروباً في صافي الدخل العالمي قبل الضريبة من نشاط
التأمين العام.
3- يحدد الوعاء الضريبي
لشركة التأمين التي تمارس نشاط التأمين الادخاري في المملكة على النحو الآتي:
أ- الوعاء الضريبي للشركة
المقيمة التي تمارس نشاط التأمين الادخاري ،هو دخل الشركة من الاستثمار ،
ناقصاً مصاريف الإدارة المرتبطة بدخل الاستثمار.
ب- الوعاء الضريبي للشركة
غير المقيمة التي تمارس نشاط التأمين الادخاري بواسطة منشأة دائمة في المملكة
يحدد كما يلي:
الدخل المحلي من
الاستثمار = إجمالي الدخل العالمي من الاستثمار × إجمالي الأقساط المحلية ÷
إجمالي الأقساط العالمية .
ويطرح من ذلك ما يلي:
- حصة الفرع المحلي من مصاريف
الإدارة العالمية المتعلقة بدخل الاستثمار التي تحدد وفقاً للآتي:
مصاريف الإدارة العالمية
المتعلقة بدخل الاستثمار × إجمالي الأقساط المحلية ÷ إجمالي الأقساط العالمية.
2- جزء من المصاريف الإدارية
والعمومية للمركز الرئيس للشركة وتحدد وفقاً للآتي:
إجمالي المصاريف الإدارية
والعمومية للمركز الرئيس × إجمالي الأقساط المحلية ÷ إجمالي الأقساط العالمية
.
4- يقصد بالتأمين الادخاري ، إصدار وثائق التأمين التي تستحق عوائدها التسديد
عند نهاية العقد ، أو عند وفاة الشخص المؤمن عليه.
الضريبة التقديرية
المادة السادسة عشر
- مع مراعاة
ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الرابعة والثلاثين من النظام ، فإن أوجه النشاط
التي ترتبط بمصاريف عالمية ، ويكون هناك تداخل بين مصاريفها المحلية والمصاريف
العالمية لممارسة أوجه النشاط في المملكة ، ويصعب فصل ما يعود لنشاط المملكة من
تلك المصاريف بشكل دقيق ، مما يتعذر معه تقديم حسابات حقيقية خاصة بالنشاط
المحلي ، فيجوز للمصلحة محاسبتها على أساس تقديري.
2- الأنشطة الصغيرة ذات الدخول
المحدودة التي لا يتطلب نشاطها مسك حسابات أو سجلات ، يجوز للمصلحة محاسبتها
بالأسلوب التقديري بنسبة أرباح صافية قدرها 15% من إجمالي إيراداتها.
3- يحق للمصلحة من أجل
إلزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظامية وللحد من حالات التهرب الضريبي ،
إجراء ربط تقديري وفقاً للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف في الحالات الآتية :
أ- عدم تقديم المكلف
إقراره الضريبي في موعده النظامي. وفي حالة تقديم المكلف
إقراره الضريبي وقوائمه المالية المدققة المستندة إلى دفاتر وسجلات نظامية بعد
انتهاء الموعد النظامي وقبل إصدار المصلحة للربط التقديري ، يحق لها قبول إقرار
المكلف ومعالجته وفقاً للإجراءات المتبعة ، مع توجب الغرامات التي تستحق عليه
نظاماً.
ب- عدم مسك حسابات ودفاتر
وسجلات دقيقة داخل المملكة تعكس حقيقة وواقع عمليات المكلف.
ج- عدم تمكن المكلف من إثبات صحة
معلومات الإقرار بموجب مستندات ثبوتية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من
المادة السابعة والخمسين من هذه اللائحة.
د- عدم التقيد بالشكل والنماذج
والطريقة المطلوبة في دفاتر وسجلات المكلف وفقاً لما هو محدد في نظام الدفاتر
التجارية.
هـ- مسك الدفاتر والسجلات بغير
اللغة العربية في حالة إخطار المكلـف كتابيـاً بترجمتها للعربية خلال مهلة
تحددها المصلحة وعدم تقيده بذلك.
4- يتم تحديد صافي الربح التقديري وفقاً لما يتوفر من قرائن أو حقائق
أو مؤشرات ذات علاقة بنشاط المكلف وطبيعته والظروف المحيطة به ، وبما لا يقل في
جميع الأحوال عن المعدلات الآتية من إيرادات المكلف:
|
الفئة |
النشاط / المهنة |
نسبة الأرباح |
|
1 |
الأتاوات والريع |
75% |
|
2 |
أتعاب الإدارة |
80% |
|
3 |
الخدمات الفنية والاستشارية |
20% |
|
4 |
أصحاب المهن الحرة
كالأطباء والمحامين والمحاسبين والمهندسين |
20% |
|
5 |
مكاتب الخدمات
العامة |
20% |
|
6 |
محلات بيع الفواكه
والخضروات واللحوم والأسماك والطيور والمواشي |
10% |
|
7 |
محطات البنزين
|
10% |
|
8 |
المقاولون في مجال
الأعمال الإنشائية |
10% |
|
9 |
الأنشطة الأخرى خلاف
ما ذكر أعلاه |
15% |
5- لا يعتد بأي حسومات من
إجمالي الإيرادات كمقاولي الباطن ونحوهم عند الربط التقديري.
6- في حالة وجود أعمال مصاحبة
لعقود التوريد للمملكة غير محددة القيمة بشكل مفصل في العقد ، فتقدر إيرادات كل
عمل مصاحب تم ممارسته داخل المملكة
بما نسبته 10% من إجمالي كامل قيمة العقد.
7- يتم تقدير الأرباح
الرأسمالية عند التخلص من الأصول في حالة عدم وجود حسابات نظامية لدى المكلف (
البائع ) على النحو الآتي:
أ- إذا كان الأصل المباع
عبارة عن ورقة مالية كأسهم أو سندات لا يتم تداولها في سوق الأوراق المالية ،
فتحدد القيمة البيعية بالقيمة التعاقدية أو القيمة السوقية أيهما أكبر، ويتم
مقارنتها بأساس تكلفة الأصل لتحديد الربح الرأسمالي.
ب- إذا كان الأصل المباع
عبارة عن حصة في شركة أموال ، يتم تحديد القيمة البيعية على أساس القيمة
التعاقدية ، أو القيمة السوقية لهذه الحصة، أو القيمة
الدفترية لها في حسابات
الشركة أيها أكبر، ويتم مقارنتها بأساس التكلفة لتحديد الربح الرأسمالي.
ج- إذا كان الأصل المباع
عبارة عن حصة في شركة أشخاص ، فيتم تحديد القيمة البيعية إما بالقيمة التعاقدية
أو القيمة السوقية أيهما أكبر ، ويتم مقارنتها بأساس تكلفة الأصل لتحديد الربح
الرأسمالي .
د- في الحالات الأخرى يتم
تحديد القيمة البيعية إما بالقيمة التعاقدية أو القيمة السوقية أيهما أكبر ،
ويقارن ذلك بأساس التكلفة لتحديد الربح الرأسمالي على ألا تقل الأرباح
الرأسمالية عن 15% من أساس التكلفة.
هـ- على الشريك البائع إشعار المصلحة بالبيع وسداد الضرائب المستحقة على أرباح
الفترة ما قبل البيع والأرباح الرأسمالية الناتجة خلال ستين يوماً من تاريخ
البيع ، وتعد الشركة والمشتري مسؤولين بالتضامن مع الشريك البائع في سداد أي
مستحقات للمصلحة نتيجة لذلك.قواعد الضرائب على
شركات الاشخاص
المادة السابعة عشر
- في حالة عدم
تقديم شركة الأشخاص إقرار المعلومات المطلوب في الموعد النظامي ، أو في حالة
عدم التقيد بالنماذج المعتمدة لهذا الإقرار، تخضع الشركة لغرامة عدم تقديم
الإقرار ، ويتم احتسابها على أساس 1% من إجمالي إيراداتها ، وبما لا يتجاوز
20.000 ( عشرون ألف ريال ) وفقاً للفقرة (أ) من المادة السادسة والسبعين من
النظام.
2- لا يتم إخضاع دخل شركة
الأشخاص للضريبة ، ويوزع هذا الدخل على الشركاء في الشركة الذين يخضعون للضريبة
بصفتهم الشخصية ، ويجب على كل منهم تقديم إقراراته الضريبية سنوياً في مواعيدها
النظامية شاملة جميع دخله الخاضع للضريبة بما في ذلك دخله من الشركة .
3- إذا كان دخل شركة
الأشخاص من مصدر خارج المملكة ، أو كان الدخل من الدخول والمكاسب المعفاة من
الضريبة حسب النظام ، فإنه لتحديد الوعاء الضريبي للشريك ، يبقى الدخل محتفظاً
بهذه الصفة ، وينطبق ذلك على المكاسب والحسومات والخسائر والديون .
4- إذا زادت خسارة الشريك
عن أساس تكلفة حصته في شركة الأشخاص ، فلا يعتد بأي خسائر تزيد عن أساس تكلفته
إلا عندما يتم تغطية هذه الخسارة أو التخلص من حصته في الشركة.
5 - تنطبق الالتزامات المتعلقة بشركة الأشخاص على اتحاد الشركات
(الكونسورتيوم) شاملاً ذلك ما يتعلق بالتسجيل لدى المصلحة وتقديم إقرار
المعلومات وما يترتب على عدم التقيد بذلك من غرامات.
السنة الضريبية
المادة الثامنة عشر
1- السنة
الضريبية للمكلف الواحد عن جميع أوجه نشاطه ، هي السنة المالية للدولة ، وتبدأ
السنة المالية للمكلف من تاريخ حصوله على السجل التجاري أو الترخيص ما لم تتوفر
قرائن تثبت خلاف ذلك ، ويجوز له استخدام سنة ضريبية مختلفة في الحالات الآتية:
- إذا كان المكلف يستخدم
سنة مالية مختلفة معتمدة من المصلحة قبل نفاذ النظام.
- إذا كان المكلف يستخدم
سنة مالية ميلادية .
- عندما
يكون المكلف عضواً في مجموعة شركات أو فرعاً لشركة أجنبية تستخدم سنة مالية
مختلفة.
مع مراعاة الآتي:
أ- أن يلتزم المكلف
بتقديم إقرار ضريبي مستقل عن الفترة القصيرة الفاصلة بين آخر سنة ضريبية قبل
التغيير وبداية السنة الضريبية الجديدة ، وسداد الضريبة بموجبه في المواعيد
النظامية .
ب- يجوز أن تكون السنة الأولى
للمكلف الجديد أو السنة الأخيرة له في حالة التوقف أو التصفية سنة مالية قصيرة
مستقلة ، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أن تكون سنة طويلة .
ج- لا يتعارض تطبيق الفقرات
السابقة المشار إليها أعـلاه مع ما ورد بالمـادة السبعين من النظام المتعلقة
بتسديد الضريبة على دفعات معجلة لمن يقوم بتغيير سنته المالية خلال النشاط .
2- يجب على المكلف الذي
تكون سنته المالية الأولى سنة طويلة وفقاً لعقد تأسيس الشركة ، تقديم إقرار
ضريبي عن فترة اثني عشر شهراً من بداية سنته المالية خلال مئة وعشرين يوماً من
نهايتها ، وبعد انتهاء السنة المالية الطويلة يقدم للمصلحة إقراراً واحداً عنها
ويدفع الضريبة المتحققة بموجبها بعد حسم ما سبق أن دفعه عن الفترة الأولى.
3- في حالة تقديم الإقرار الضريبي عن فترة مالية قصيرة ، وهي الفترة
التي تقل عن إثني عشر شهراً ، فإن تاريخ استحقاق الضريبة ، وتقديم الإقرار
الضريبي، يكون خلال مئة وعشرين يوماً من تاريخ قفل الحسابات.
طريقة المحاسبة
المادة التاسعة عشر
مع مراعاة الضوابط الواردة بالمادة الثالثة والعشرين من النظام المتعلقة بطريقة
المحاسبة ، فإنه يجوز للشخص الطبيعي استخدام الأساس النقدي أو أساس الاستحقاق
في قيد معاملاته ، وإذا زاد إجمالي دخله السنوي عن مبلغ خمسة ملايين ريال ،
فعليه التقيد باستخدام مبدأ الاستحقاق والاستمرار عليه في جميع السنوات
الضريبية التالية حتى عندما ينخفض دخله عن هذا الحد.
العقود طويلة الأجل
المادة العشرون
- تتم
المحاسبة عن العقود طويلة الأجل للمكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق
(سواءً إيراداً للمقاول، أو مصروفاً لصاحب العقد أو المقاول الرئيس) على أساس
نسبة العمل المنجز خلال السنة الضريبية وفقاً للمعادلة الآتية:
1- التكاليف الفعلية المتكبدة
خلال السنة الضريبة × القيمة الكلية للعقد طويل الأجل ÷ إجمالي التكاليف
المقدرة للعقد طويل الأجل .
2- يقصد بالعقد طويل الأجل
، أي عقد تصنيع ، أو تركيب ، أو إنشاء ، أو تسليم مفتاح ، أو أداء خدمات متعلقة
بها ( مثل عقد المهندس المشرف على إنشاء المشروع ) ، الذي بدأ تنفيذه خلال
السنة المالية ولم يكتمل التنفيذ حتى تاريخ إقفال الحسابات ، وذلك باستثناء
العقد المتوقع تنفيذه بالكامل خلال ستة أشهر من تاريخ البدء الفعلي في تنفيذه .
3- في حالة عدم تقيد المكلف بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة في
تحديد إيراداته من العقود طويلة الأجل ، للمصلحة الحق في تحديدها وفقاً لما
تراه على ضوء ما يتوفر لديها من معلومات وأدلة وقرائن.
   |